منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   الأرشيف النقابي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=142)
-   -   دورة تكوينية : النقابات و النقابيون (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=44504)

خليل أبو اكرام 12-12-2008 01:55

دورة تكوينية : النقابات و النقابيون
 
بفكرة سديدة من الأخ sagitaire100 ، ارتأيت أن أفتح دورة تكوينية ، يساهم فيها الجميع بأفكارهم و آرائهم ، و يمكن أن يحدد المتدخل العنوان الذي يناسب تدخله ، من بين العناوين المقترحة ، أو يقدم عنوانا جديدا لمداخلته ... و قد اخترت كمنطلق العناوين التالية :
- مفهوم النقابة
- الأدوار التي يجب أن تلعبها
- صفات النقابي
- تاريخ العمل النقابي ،
- التعريف بالنقابات المغربية
- النقابات عبر العالم ..
و عناوين اخرى قد تبدو مع المداخلات التي نرجو أن تكون ذات فائدة وهدف ، بعيدة عن المشادات ، والملاسنات . وعليه فعلى كل من يرى في نفسه القدرة على اغناء معلوماتنا بالمفيد أن يتفضل مشكورا

خليل أبو اكرام 12-12-2008 02:01

مفهوم النقابة
 
يضمن الدستور المغربي حرية ممارسة العمل النقابي وتأسيس المنظمات المهنية. - فما معنى النقابة والمنظمة المهنية؟
- وما دلالة الاحتفال بفاتح ماي؟
І – مفهوم النقابة والمنظمات المهنية وشروط تأسيسها: 1 ـ مفهوم النقابة والمنظمة المهنية: النقابة تنظيم قانوني، يتكون من أشخاص يتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، وهي تستهدف تحسين ظروف عملهم قانونيا وماديا. التنظيمات المهنية هي اتحادات ومنظمات تضم أشخاصا يشتغلون في مهنة واحدة، وتسعىللحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها وتطيرها، كما تسعى للحفاظ على مصالح أعضائها.
تعمل النقابات المهنية على تحقيق أهداف متعددة منها:
تنظيم العمال والموظفين والحرفيين والمهنيين وتمثيلهم. الاطلاع على صعوبات ومشاكل المنخرطين المادية والاجتماعية ودراستها ثم تحويلها إلى مطالب. حث أرباب العمل والمسؤولين على تلبية مطالب المنخرطين. القيام بأنشطة اجتماعية يستفيد منها المنخرطون كصناديق التعاضد والتقاعد. 2 ـ شروط تأسيس النقابات: يخضع تكوين النقابات لشروط محددة، منها أن تضع لدى السلطات المحلية: القانون الأساسي للنقابة المزمع إنشاؤها. لائحة تامة تتضمن معلومات عن الأشخاص المكلفين بتسيير النقابة. ІІ – تتعدد أساليب العمل النقابي:
تستخدم النقابات وسائل عديدة للدفاع عن مصالح المنخرطين فيها، ومنها:
الحوار: يعتبر فتح الحوار والتفاوض بين النقابة وأرباب العلم والمسؤولين أول وسيلة تستعملها النقابات والمركزيات لطرح مطالبها.الإضراب: تستعمل النقابات التوقف المدبر عن العمل كوسيلة للضغط حينما لا يتم التوصل إلى حل يستجيب للمطالب المطروحة.التنسيق: تلجا النقابات إلى تنسيق العمل بينها حول القضايا التي تهمها حتى تمارسضغطا أكبر على المشغلين والمسؤولين.استعراضات فاتح ماي: يحتفل النقابيون في كل مناطق العالم في اليوم الأول من فاتح ماي كل سنة بعيد العمال الذي يرجع تاريخه لسنة 1884 بمدينة شيكاغو حيث سقط العديد من الضحايا في صفوف العمال المطالبين بتحديد ساعات العمل. تعبر الطبقة العاملة في هذا اليوم عن أوضاعها بواسطة رفع اللافتات وترديد الشعارات وتنظيم مسيرات تجوب أهم الشوارع. خاتمـة:
تلعب النقابات والمنظمات المهنية دورا كبيرا في حفظ حقوق
المنخرطين وتحقيق المزيد من المطالب الاجتماعية

صانع الاجيال2 12-12-2008 08:51

فكرة رائعة وسوف اساهم فيها مستقبلا

Larbi 12-12-2008 10:09

فكرة جيدة واتمنى ان تكون المداخلات موضوعية ومحايدة , وأقترح اضافة الموضوع التالي :
ازمة العمل النقابي بالمغرب وسبل معالجتها
ولي عودة للموضوع

خليل أبو اكرام 12-12-2008 13:01

أرجو أن تتعدد مداخلاتكم ، و تتنوع ، و امكانكم أيضا اقتراح عناوين للمناقشة ، و استفسارات تتعلق بالحقل النقابي ، والكل مؤهل لرد عليها و ابداء الرأي

خليل أبو اكرام 12-12-2008 13:02

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة missouri74 (المشاركة 306027)
فكرة رائعة وسوف اساهم فيها مستقبلا

اننا في انتظار مساهمتكم ، وشكرا

محمد الزناني 12-12-2008 17:01

فكرة سديدة تنم عن الأفق الواسع لصاحبها،نحن في حاجة الى تكوين حتى يعرف كل متدخل ماله وما عليه والتسلسل المنطقي للأحداث.

hassan-x 12-12-2008 19:18

...- صفات النقابي
...عليه ان يؤدي الامانة على احسن وجه وان يناضل من اجل الاخرين...ولا يغلب مصلحته على مصلحة الاخرين...ولا ان يتحول الى سمسار....

sariha 100 12-12-2008 21:07

فكرة رائعة . و أنا دائما معجبة بأفكارك يا خليل . و أتمنى أن تتحفنا و تفيدنا لأننا في حاجة الى مثل هكذا دروس . و شكرا

oussamabr 12-12-2008 21:11


أبو الأعراس 12-12-2008 21:18

رائع جدا يا خليل . دمت دائما متميزا

Larbi 13-12-2008 07:28

تنظيم وتسيير النقابة
 
i.تنظيم النقابة:
لا يفرض القانون شكلا معينا لإنشاء وتنظيم النقابة وإنما يقتصر على الإشارة إلى المنخرطين في النقابة وإلى الأشخاص المكلفين بالإدارة والتسيير. ولذلك وعلى شرط أن يحترم هذا التمييز، تتمتع النقابة بحرية واسعة بشأن كيفية تنظيمها. وبصفة عامة تشبه النقابات في تنظيمها الجمعيات، إذ تتألف من جمعية عمومية تضم جميع المنخرطين ولجنة أو مكتب يضم أعضاء الإدارة وكاتب أو كاتب عام.
أ‌-المنخرطون:
إن الشروط التي يفرضها القانون للانخراط في النقابة هي مبدئيا نفس الشروط التي يفرضها من أجل التأسيس، أي أن يكون المنخرط مزاولا للمهنة التي تأسست النقابة من أجل الدفاع عنها. إلا أن لهذه القاعدة استثناء نص عليه الفصل السابع من ظهير 16 يوليوز 1957 وبمقتضاه " يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا هذه المهنة مدة ستة أشهر على الأقل ".
ولا يشترط في المنخرط أن يكون حاملا للجنسية المغربية التي هي شرط في الشخص المشارك في التسيير.
ويجوز الانخراط في النقابة للمرأة المتزوجة متى كانت تتوافر فيها الشروط السابقة الذكر.
كما يجوز أيضا للقاصر المتجاوز عمره ست عشرة سنة كاملة ما لم يقع تعرض على ذلك من طرف نائبه الشرعي (الفصل 6م الظهير).
علاوة على الشروط السابقة الذكر يمكن للنظام الأساسي للنقابة أن يضيف شروطا أخرى:
*موافقة مجلس النقابة في قبول المنخرطين الجدد.
*فرضية أداء الاشتراك النقابي وتحديد مبلغه.
*العقوبات على بعض المخالفات
*....
وعلى الإجمال يفرض النظام الأساسي على المنخرطين الخضوع للنظام النقابي وبالخصوص وجوب الامتثال للأوامر بالإضراب.
ينص الفصل الثامن من الظهير على أن كل عضو في نقابة يمكنه أن ينسحب منها في أي وقت كان بالرغم عن كل شرط مخالف مدرج في النظام الأساسي. ولا يلزم المستقيل بالإفصاح عن أسباب استقالته, إلا أنه يبقى ملزما بأداء الاشتراك الذي كان مدينا به وكذلك الاشتراك عن الستة الأشهر الموالية لتاريخ انسحابه.
بهيئات الإدارة:
النظام المألوف هو أن هيئة الإدارة تتألف من مجلس أو مكتب، ويفرض القانون شروطا خاصة يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يكلفون بأية صفة كانت بإدارة أو تسيير النقابة، وغالبا ما يتم تعيين المسيرين عن طريق الانتخابات من لدن الجمعية العمومية للأعضاء.
ii.أهلية النقابة:
تتمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية (الفصل 11 من الظهير)، وتظهر هذه الشخصية بصفة خاصة في النقط الآتية:
أولا: تتمتع النقابات بالحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة بعوض وبغير عوض.
ثانيا: تتمتع بالحق في إبرام العقود. فبمقتضى الفصل 16 من الظهير " يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات ".
ثالثا: يمكنها أن تتقاضى لدى المحاكم ويظهر هذا الحق بنوع خاص في الحالات الآتية:
يجوز للنقابات ككل شخص معنوي أن تتقاضى لدى المحاكم للدفاع عن حقوقها وعن أموالها.
بمقتضى الفصل 17 من ظهير أبريل 1957 المتعلق بالاتفاقيات الجماعية يجوز للنقابات المؤهلة للمرافعة القضائية إذا كانت مرتبطة باتفاقية جماعية للشغل أن تقيم جميع الدعاوى الناشئة عن هذه الاتفاقيات لصالح أعضائها دون أن تكون ملزمة بأن تثبت نيابة عن المعني بالأمر على شرط أن تحيط هذا الأخير علما بتدخلها وأن لا يصرح بمعارضته لهذا التدخل.
ƒيجوز للنقابة أن تمارس جميع الحقوق المحفوظة للمطالب بالحق المدني بشأن كل واقعة أو فعل يلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها.
رابعا: إلى جانب الحق في إقامة الدعوى الناشئة عن الشخصية المدنية للنقابات تجدر الإشارة إلى الاختصاص الاستشاري الذي يسنده إليها الفصل 18 من الظهير والذي ينص أنه " يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصاتها ".
iii.النقابات الأكثر تمثيلا:
إن الدستور المغربي بإقراره مبدأ الحرية يقرر ضمنيا مبدأ المساواة القانونية بين النقابات.
ولكن فكرة التمييز بين النقابات على أساس تمتيع البعض منها فقط بصلاحيات خاصة ظهرت أولا في الحياة الدولية مع إنشاء منظمة العمل الدولية.
وقد دخلت الفكرة أيضا إلى التشريع المغربي. فالظهير المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المنظم حاليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينص على أن المجلس الإداري للصندوق المذكور يتألف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلون للدولة وثمانية ممثلون للأجراء وثمانية ممثلون للمؤاجرين وأن الأعضاء الممثلين للمؤاجرين والأجراء يعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير الشغل بناء على اقتراح المنظمة الأكثر تمثيلا.
والمشكلة الرئيسية في هذا الباب تكمن في تعريف مفهوم المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، فالمعايير لهذا التعريف متعددة، ففي نظر البعض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدرجة الأولى عدد المنخرطين، ولكنه توجد عناصر أخرى تلعب دورا مهما، بالخصوص، أقدمية النقابة وخبرتها واستقلالها في مواجهة الأحزاب السياسية والحكومات. هذا وإن صفة " النقابة الأكثر تمثيلا " يمكن أن تعطى في آن واحد لعدة نقابات أو اتحادات نقابية.
وهناك مشكلة أخرى تكمن في معرفة ما إذا كانت فكرة النقابة الأكثر تمثيلا يجب أن ينظر إليها على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو المحلي أو على صعيد المؤسسة، وهذه كلها مشاكل لم تجد لحد الآن حلا نهائيا.
وفي الواقع يعود إلى الحكومة في كل حالة أمر تعيين النقابة التي تعتبرها أكثر تمثيلا، وهذا التعيين يكون قرارا إداريا، وبهذه الصفة يمكن الطعن فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
iv.اتحادات وجامعات النقابات واتحادات الجامعات النقابية( كونفدراليات):
إن ظهير 16 يوليوز 1957 كالقانون الفرنسي الصادر سنة 1884 ينظر إلى النقابة منفردة. ولكن النقابة منفردة لا تملك في الواقع قوة كبيرة للدفاع عن المصالح المهنية لأعضائها وإنما تكتسب هذه القوة من خلال تجمع النقابات في جامعات أو اتحادات. فالجامعات تضم مجموعة من النقابات من نفس المهنة في حين أن الاتحاد يضم نقابات لمهن مختلفة. أما الكونفدراليات فتضم عدة اتحادات وجامعات.
وقد خصص ظهير 1957 بعض المقتضيات التشريعية لهذه التكتلات. فالقواعد التي تتعلق بإنشاء النقابات تطبق مبدئيا على إنشاء الاتحادات والجامعات النقابية، وبصفة عامة على جميع التكتلات النقابية أيا كان الاسم الذي يعطى لها ( أنظر الفصل 19 ).
ويجب على هذه التكتلات أن تخبر باسم النقابات التي تتألف منها وبمقرها الاجتماعي كما يجب أن تحدد القوانين الأساسية لكل تكتل القواعد التي تمثل بموجبها النقابات المنخرطة ضمنه في المجلس الإداري والجمعيات العمومية للاتحاد.
ويلاحظ في الواقع أن التكتلات هي التي تتولى الدفاع عن مصالح طبقة الأجراء بينما تلعب النقابات المنخرطة فيها دور هيئات تنفيذية لا غير.
v.في حل النقابة:
بمقتضى الفصل التاسع من الظهير يمكن أن تحل النقابة باختيارها أو بموجب قانونها الأساسي ينص على ذلك.
فالحل الاختياري يقرر بإجماع الأعضاء المنخرطين أو بمجرد الأكثرية إذا كان القانون الأساسي أو بحكم قضائي.
وتجدر الإشارة إلى كون الظهير لم ينص على حل النقابة بقرار إداري. ولهذا السبب متى لاحظت السلطة الإدارية أن هنالك أسبابا جدية تقتضي حل نقابة ما، ولا يكون ذلك إلا في حالة مخالفة الظهير أو مخالفة القانون الأساسي للنقابة نفسها فإنه يتعين على السلطة أن تلتجئ إلى النيابة العامة التي تطلب بدورها من المحكمة إصدار حكم قضائي بالحل. ويكون الحكم قابلا للطعن.
ومهما كانت كيفية الحل فلا بد من تقرير مصير أموال النقابة. فبمقتضى الفصل التاسع من الظهير إذا ما حلت النقابة فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قانونها الأساسي وإلا فحسب القواعد التي تعينها الجمعية العمومية. ويضيف الفصل المذكور أنه لا يجوز في أية حالة من الأحوال أن توزع تلك الأموال على أعضاء النقابة.
للأمانة :منقول للفائدة

rochdi07 13-12-2008 09:02

الحق في الانتساب للنقابات:
تعطي الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية .
التعددية النقابية:
تعطي الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الاقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تنص على أن " للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات”
حرية التنظيم النقابي:
لقد كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين حرية التنظيم النقابي وأوجبت على الدول إتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال واصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف الحقوق الاخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص والجماعات المنظمة.

essoufi1973 13-12-2008 13:22

مشكور أخي جدا على مجهودك واهتمامك

NGADI 13-12-2008 19:57

شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب

المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العام للآجراء.
يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية.
يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
المادة 12 : يجب، قبل اللجوء، إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام كاملة.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين.
المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة.
المادة 16 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
دواعي الإضراب.
مكان الإضراب.
تاريخ الشروع في الإضراب.
المدة المحتملة للإضراب والقابلة للتمديد بإبلاغ إشعار جديد للمشغل.
أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذا أخل المشغل الالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلك المفاوضات.
المادة 19 : لا يجوز، في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه ، النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلح والتحكيم.
المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.

المسناوي 13-12-2008 20:26

رائع أخي أبو اكرام على فتحك لهذه الدورة التكوينية ، فنحن في حاجة الى ذلك

راعي الغنم 13-12-2008 20:33

في الحقيقة ، كنت عندما أتصفح موقع دفاتر ، احتقر بعض الكتابات ، لكنني اليوم استسمحكم ، لأنني لاحظت النضج الحاصل من خلال المواضيع المقترحة ، و خاصة هذه اتلدورة التكوينية التي نحن في حاجة اليها منذ زمن طويل ، وهاهو أحد مشرفيكم يبثها ليبعث الروح في العمل النقابي الحقيقي . شككككككككككككككككرا

monadil v 13-12-2008 23:10

مفهوم العمل النقابي : تنبع فكرة التجمعات النقابية من طبيعة علاقات العمل , محكومة بمجموعة من المصالح لكل طرف , وممكن ان تتعرض هذه المصالح للتهديد او الضرر من قبل الطرف الأخر , كذلك هناك مجموعة من التشريعات التي تسنها الدولة لتنظيم جوانب تلك العلاقة و التي يمكن ان تنتقص من مصالح احد الطرفين , و يمكن ان تكون الدولة الدولة ذاتها صاحب العمل , كما ان الدولة هي الطرف الثاني في عقود الوظيفة العامة .
ومن هنا فأن العمال و الموظفين العاملين و اصحاب العمل يجدون انفسهم بحاجة الى تشكيل تجمعات منظمة للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم امام اصحاب العمل و الدولة .

monadil v 13-12-2008 23:24

تتنوع الحقوق و المصالح التي يستهدف العمل النقابي الدفاع عنها او تحقيقها :
-في مجال العلامة مع اصحاب العمل : يستهدف العمل النقابي حمل اصحاب العمل على التفاوض مع ممثلي العمال للوصول معهم الى اتفاقية جماعية تضمن اجورا مجزية و شروط عمل معقولة .
-في مجال العلاقة بالدولة : يستهدف الدفع بأتجاه سن تشريعات تضمن حقوق و مصالح العمال و الموظفين العاملين و حرية العمل النقابي .
- في دور للعمل النقابي في مجال العلاقة بين العمال انسهم حيث يستهدف ترسيخ الوعي و التضامن الدولي .

خليل أبو اكرام 13-12-2008 23:25

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة monadil v (المشاركة 309887)
تتنوع الحقوق و المصالح التي يستهدف العمل النقابي الدفاع عنها او تحقيقها :


-في مجال العلامة مع اصحاب العمل : يستهدف العمل النقابي حمل اصحاب العمل على التفاوض مع ممثلي العمال للوصول معهم الى اتفاقية جماعية تضمن اجورا مجزية و شروط عمل معقولة .
-في مجال العلاقة بالدولة : يستهدف الدفع بأتجاه سن تشريعات تضمن حقوق و مصالح العمال و الموظفين العاملين و حرية العمل النقابي .
- في دور العمل النقابي في مجال العلاقة بين العمال انفسهم حيث يستهدف ترسيخ الوعي و التضامن الدولي .

شكرا على المساهمات المتميزة

monadil v 13-12-2008 23:26

ثانيا: الحق في تشكيل النقابات
1- الأعتراف بالحق : كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات و الانظمام اليها لحماية مصلحهم و منها :
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 .
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78 لسنة 1948 )
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادر عام 1966 .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عام 1966 .

خليل أبو اكرام 13-12-2008 23:29

انها فعلا دورة تكوينية ، و نحن في انتظار المزيد من المداخلات المفيدة و الهادفة

monadil v 13-12-2008 23:30

ثانيا: الحق في تشكيل النقابات
1- الأعتراف بالحق : كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات و الانظمام اليها لحماية مصلحهم و منها :
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 .
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78 لسنة 1948 )
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادر عام 1966 .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عام 1966 .
ضمان الحق في تشكيل النقابات :
لم تكتف الاتفاقيات الدولية بالاعتراف بالحق في تشكيل النقابات , و انما وضعت مجموعة من الضمانات التي تكفل لكل انسان ممارسة هذا الحق ( مادة 8/2 من الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي لعام 1948)
أ-اجراءات تشكيل لا تمس بالحق :
ينص العمل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع أخرين , و يحظر على الدولة ان تقوم بفرض قيود على تشكيل النقابات غير القيود التي تنص عليها قواعد منظمة العمل الدولية .
و بالنسبة لقواعد العمل الدولية هناك ضمانتان في مجال تشكيل النقابات نصت عليها الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية هما عدم الحاجة الى ترخيص و عدم جواز تقييد الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات .
)مادة 7 من الاتفاقية 78 لعام 1948)


المسناوي 13-12-2008 23:32

شكرا أخي المشرف ، انه فعلا توجيه جيد ، عليك أن تثبت هذا الموضوع لتكون الفائدة أكتر ، ننتظر مداخلات المتمكنين ، لينوروا رؤيتنا للعمل النقابي .. وشكرا مرة أخرى

monadil v 13-12-2008 23:33

ب- الحماية من الاعمال التحيزية :
توفر الدول الحماية للعمال و الموظفين العاملين من اية اعمال تمس حقهم في تشكيل انتخابات و التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية , كالفصل او عدم الاستخدام , او فرض عقوبات تأديبية
3- الفئات التي يجوز تقييد حقها في تشكيل النقابات :
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالإشتراك مع آخرين. لكنه أجاز إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق .
و اتفاقية 151 التي حددت فئتين من النوظفين العاملين يجوز للتشريعات الوطنية ان تضع قيودا علة حقهم في العمل النقابي عموما ثالثا: الحق في الانتساب للنقابات:
تعطي الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية .
رابعا: التعددية النقابية:
تعطي الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الاقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تنص على أن " للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات”
خامسا: حرية التنظيم النقابي:
لقد كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين حرية التنظيم النقابي وأوجبت على الدول إتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال واصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف الحقوق الاخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص والجماعات المنظمة.



monadil v 13-12-2008 23:37

2-ضمان إستقلالية العمل النقابي:
ت- يمنح ممثلو العمال في المؤسسة من التسهيلات ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة وتؤخذ في الاعتبار في هذا الخصوص خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها .
ث- يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون منسبا لتمكينهم من اداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة, خلال ساعات العمل وخارجها على السواء .
ج- توفر للعمال والموظفين العموميين الحقوق المدنية والسياسية التي لا غنى عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية دون جعل ذلك مرهونا الا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم .
سادسا: وسائل العمل النقابي:
تلجأ النقابات لوسائل عديدة في سبيل تحقيق اهدافها مثل التفاوض الجماعي والاضراب ويعتبر التفاوض الجماعي والاضراب الوسيلتين البارزتين والهامتين.
1- الحق في التفاوض الجماعي
أ أ- مفهوم التفاوض الجماعي:
يعني التفاوض الجماعي في العمل النقابي ان يقوم ممثلو العمال او النقابة او الاتحاد بتمثيل العمال او المهنيين او الموظفين العامين في التفاوض مع صاحب او اصحاب العمل او الحكومة بحيث ان اي اتفاق يتم التوصل اليه يكون ملزما لهم ينطبق الشيء نفسه على النقابة او الاتحاد الذي يمثل اصحاب العمل


أ- تكفل الاتفاقيات الدولية للنقابات والاتحادات الحق في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة, وكذلك تنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها ويحظر على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة
ب- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة, كما توفر لها حماية كافية من أي تدخل من أي سلطة عامة
ت- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات العمال واصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر, سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها,
ث- لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية
1) 2- ضمانات الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة الانشطة النقابية:
أ- توفر الاتفاقيات الدولية للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد إستخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية , وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على أن يتم إنشاء أجهزة, إذا دعت الضرورة, تكفل احترام حق التنظيم النقابي من الاعمال القائمة على اي شكل من اشكال التمييز ومن التصرفات التي تمثل تدخلا من بعض النقابات في شؤون الآخر.
ب- توفر لممثلي العمال في المؤسسة او المنشأة حماية فعالة من اية تدابير يمكن ان تلحق بهم الضرر, بما في ذلك الفصل ويكون سببها صفتهم او انشطتهم كممثلين للعمال او عضويتهم النقابية او مشاركتهم في انشطة نقابية طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون بالقوانين او الاتفاقات الجماعية القائمة

monadil v 13-12-2008 23:38

ب- ضمانات الحق في التفاوض الجماعي:
1 1- حظرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على السلطات العامة اي تدخل من شأنه ان يحد من الحق في التنظيم النقابي- بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي- او يحول دون الممارسة المشروعة لهذا الحق.
2- يتوجب على الدولة حيثما دعت الضرورة الى ذلك, اتخاذ تدابير بهدف تشجيع وتيسير التفاوض الطوعي بين اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال, بقصد تنظيم احكام وشروط الاستخدام من خلال إتفاقات جماعية .
3- يتعين تسوية المنازعات بين الموظفين العامين والإدارة العامة بخصوص أحكام وشروط الاستخدام وفقا لما يناسب الظروف المحلية, من خلال التفاوض بين الاطراف أو من خلال آلية مستقلة ومحايدة, مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم, يتم إنشاؤها على نحو يكفل ثقة الطرفين المعنيين.
1)الحق في الإضراب:
أ‌. أ- مفهوم الإضراب:
يعني الإضراب قيام العمال أو الموظفين العامين أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق أهدافهم
وتختلف الاسباب والظروف التي تؤدي للجوء إلى الاضراب, لكن الاضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة.


المسناوي 13-12-2008 23:49

حقيقة ، اناشدكم تثبيت هذا الموضوع ، فنحن في حاجة الى كتابات مثل ما يكتب مناضل 5

NGADI 14-12-2008 10:18

لنا الحق في التعرف على حقوقنا وواجباتنا،جا زاك الله الأخ أبو اكرام ،انك مناضل بمعنى الكلمة. مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.
المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23

monadil v 14-12-2008 16:03

الحريات النقابية : بين مطرقة التدخلات القمعية العنيفة للأجهزة الأمنية وسندان تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي

يعتبر الحق في ممارسة العمل النقابي واحترام الحريات النقابية من بين الحقوق الدستورية التي تخول للتنظيمات العمالية الاضطلاع بأدوارها ومهامها الرئيسية والمتمثلة في استعمال مختلف الوسائل والآليات القانونية والمشروعة للدفاع عن المطالب المادية والمعنوية، الفردية منها والجماعية، لعموم الأجراء بمختلف فئاتهم وتنوع مهنهم.
تمثل إذن حرية العمل النقابي المكسب الرئيسي للطبقة العاملة والذي تم انتزاعه بنضالات مريرة وتضحيات جسام عبر المسار النضالي التاريخي للعمال في مواجهة الاستغلال والاستعباد التي تريد فرضه الدولة البورجوازية من خلال تشجيع العولمة الاقتصادية المتوحشة.
لكن، عرفت السنين القليلة الماضية تراجعا ملحوظا وإجهازا متزايدا على الحريات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي من طرف الدولة البورجوازية من خلال التدخلات الوحشية العنيفة لأجهزة الأمن القمعية باستعمالها كل أنواع القمع والضرب والتنكيل ضد المواطنين والعمال والنقابيين على حد سواء خلال الحركات الاحتجاجية الاجتماعية العفوية (احتجاجات خنيفرة، جرادة، تاوريرت، سيدي إيفني...) أو المسيرات الوطنية السلمية المنظمة من طرف بعض النقابات (مسيرة موظفي قطاع العدل، مسيرة عمال وموظفي الجماعات المحلية نموذجا).
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض العمال بشكل مستمر بالعديد من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية لحملات شرسة ممنهجة من التوقيف والطرد لمجرد تشكيل مكاتب نقابية أو لمشاركتهم في المحطات النضالية بل وقد يصل التضييق حد الاعتقال والمتابعة القضائية بتلفيق تهمة عرقلة حرية العمل بمقتضى الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
وقد عاش النقابيون والشغيلة في مناطق مختلفة من المغرب فصولا غير مسبوقة في ضرب الحريات النقابية واستئصال العمل النقابي والتضييق على النضالات العمالية وعلى رأسها الحق في الإضراب حيث شهدت مجموعة من المدن المغربية أحداثا تتعارض مع شعارات مزيفة من قبيل التحول الديمقراطي، بلد الحق والقانون وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة وسنوات الرصاص... كما حدث في إيمني (وارززات)، جبل عوام، لاكليمونتين (الجديدة)، جرادة، أيت عميرة، اشتوكة أيت باها، ابن جرير (قاعة السراغنة)،تيفلت، حطان (خريبكة) ومؤخرا فاس (شركة بونبينو كونفور) وبوزنيقة (شركة "فاليو") والعديد من معامل النسيج والألبسة بالدارالبيضاء، مما يعكس الأوضاع الصعبة والمتأزمة التي يعيشها العمال والنقابيون من جراء تكثيف كل من الدولة البورجوازية وأرباب العمل هجوماتهم الممنهجة ضد الممارسة النقابية من خلال حملات التوقيف والطرد والتسريح الجماعي للعاملات والعمال، والتي تعتبر إحدى أهم تمظهرات انتهاك الحريات النقابية بالعديد من القطاعات الحيوية التي ترهن كلا من الشغيلة والممثلين النقابيين وتكبح طموحاتهم في إقرار الممارسة النقابية الكفيلة بضمان عمل قار يمكن المواطن البسيط من العيش الكريم.
أما على المستوى القانوني، فإن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة ولا ترقى لمستوى طموحات الطبقة العاملة في الوقت الراهن. كما أن مدونة الشغل، التي دخلت حيز التطبيق في 8 يونيو 2004، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، قد جاءت بتراجعات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب لم يصادق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية ومن بينها الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996، لكنها لا زالت تماطل في التوقيع على هذه الاتفاقات معبدة بذلك الطريق لأرباب العمل للمزيد من انتهاكات الحريات النقابية ومانحة الضوء الأخضر لهم لاستغلال واستعباد البشر. كما أنها تحاول جادة من أجل إقرار قانون تنظيمي لحق الإضراب، والذي تهدف من وراءه إلى تكبيل هذا الحق الدستوري بل وأحيانا تجريم المشاركة في الإضراب بتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما يعتبر العديد من المتتبعين للشأن السياسي والنقابي ببلادنا أن النقابات العمالية ساهمت إلى حد ما في تشجيع الدولة البورجوازية على الهجوم على مصالح الطبقة العاملة من خلال ما يسمى بالسلم الإجتماعي والمصادقة على مدونة الشغل التي تشرعن لاستعباد العاملات والعمال وتكرس المرونة والهشاشة، الشيء الذي نتج عنه تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وإجهاز مستمر على مكتسبات الطبقات الشعبية وحملات التضييق المتكررة على الحريات النقابية. لقد أضحى الدفاع والنضال من أجل إقرار واحترام الحريات النقابية ومواصلة المسار النضالي للطبقة العاملة من أجل إعادة النظر في ثغرات مدونة الشغل والضغط من أجل مصادقة المغرب على جميع اتفاقيات الشغل الدولية التي تضمن الحقوق الشغلية الكاملة للأجراء من بين أولويات النضال العمالي في المرحلة القادمة.

ابو زكي 14-12-2008 20:31

سلام الله على الجميع .وشكرا على هذا الموضوع المتميز .لكن لي بعض الملاحظات .اولها اعتقد انه يمكن مناقشة النقابات التعليمية(الوطنية) بالخصوص .ثم حقوق وواجبات المنخرط .دور النقابات فى تكوين المنخرطين .وكبف يجب ان يكون هذا التكوين (((البعيد عن الحزبي))) .وكيف يمكن التصدى ومحاربة النقابيون اللذين زاغوا عن المبادءئ والقوانين المنظمة .؟؟؟؟؟؟؟؟؟

monadil v 14-12-2008 20:57

تحية خالصة المرجو اغناء النقاش لتعم الفائدة وشكرا

Larbi 15-12-2008 07:40

العمل النقابي بالمغرب وتحديات العولمة
 
1 مرفق
العمل النقابي بالمغرب وتحديات العولمة

عبد العزيز أوميـة 15-12-2008 16:30

شكـــــــــــرا للأخ sagitaire علــــــــى الفكـرة المميزة، وللأخ أبو إكــــــــرام على التنفيـــــذ المعتبـــــر، وللإخـوة الأعـــــــــضاء على الإغنـــــاء...
نتمنـــــــــــى أن يستفيــــذ الجميــــع...
بالتـــــــــــوفيق والنجــــــــاح لمثل هذه المبادرات البنـاءة، والمشاريــــع النيـرة.

adil.bahia 15-12-2008 19:57

شكرا على المساهمة

المسناوي 15-12-2008 23:04

شكرا للأخ خليل أبو اكرام على هذه المساهمة التي أفادتنا كثيرا . و شكرا للاخوة المتدخلين ، و الذين أغتبرهم فنانين ، لانهم في الرحقيقة تخلوا عن انتماءاتهم ، و أعطونا تكوينا مجردا من كل تعصب .

أبوطارق 15-12-2008 23:24

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الانسان العربي (المشاركة 310220)
لنا الحق في التعرف على حقوقنا وواجباتنا،جا زاك الله الأخ أبو اكرام ،انك مناضل بمعنى الكلمة. مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.

المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23

أخي قانون الإضراب هذا لم يتم الموافقة عليه بعد لذا لا داعي لتفعيله قبل المصادقة عليه و لا يتم اعتباره أو العمل به
تحياتي على المجهود

راعي الغنم 16-12-2008 01:03

ليس لدي ما أفيدكم به في هذا الميدان ، لأنني جديد فيه . فقط ألتمس منكم أن تكثروا من هذه الدروس فقد أصبح الحقل التعليمي في حاجة ماسة ، و لم نعد نراها بعدما كانت تقام مناظرات و ندوات من كرف النقابات العريقة . شكرا الأخ الفاضل أبا اكرام ،على تميزك ، لكن لماذا لم تعمل على تثبيت هذا الموضوع كما طلب منك أ؛د الاخوة .

NGADI 16-12-2008 14:37

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوطارق (المشاركة 314047)
أخي قانون الإضراب هذا لم يتم الموافقة عليه بعد لذا لا داعي لتفعيله قبل المصادقة عليه و لا يتم اعتباره أو العمل به
تحياتي على المجهود

أخي هذا قانون عام،هناك عدة قضايا تتملص الدولة من مجرياتها.لكن اذا هو مرفوض،فالاضراب شكلا مرفوض كذلك.تحيـــــاتي.

نقابي مخلص 16-12-2008 19:04

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الانسان العربي (المشاركة 310220)
لنا الحق في التعرف على حقوقنا وواجباتنا،جا زاك الله الأخ أبو اكرام ،انك مناضل بمعنى الكلمة. مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.
المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23

يا أخي هذه البنود تخص مدونة الشغل ، و التي حددت المادة الأولى منها مجال تطبيقها ، وهو مجال المقاولات ، و المؤسسات التابعة للدولة و الجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا أو فلاحيا، وكذلك النقابات و الجمعيات و المجموعات على اختلاف أنواعهأ (بصفتها مشغلا)
و بالتالي فإن البنود أعلاه لا تنطبق على قطاع الوظيفة، و بالنسبة للنقابات في قطاع الوظيفة العمومية فهي محكومة بالظهير119-57 الصادر بتاريخ 18ذي الحجة 1376 (16يوليوز1957) في شأن النقابات المهنية ن بينما النقابات في القطاع الخاص محكومة بمدونة الشغل الصادرة في 2004.
فالإضراب في الوظيفة العمومية لآ يخضع سوى لماجاء في الدستور الذي يكفل حق اإضراب ، و يعد بصدور قانون ينظمه هذا القانون لم يصدر لحد الساعة ، و ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن ممارسة هذا الحق تخضع لمبدأ المشروعية ،
و سأعمل لاحقا على جمع بعض الوثائق المتعلة بممارسة هذا الحق تاريخيا بالنسبة لقطاع التعليم تعميما للفائدة وهو عمل يتطلب جهدا على أعتبار أن الأرشيف النقابي ليس في متناول الدارسين .


الساعة الآن 03:51

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها