الانقطاع عن العمل
ماهي المدة الفاصلة بين الانقطاع عن العمل و توقيف الاجرةفي حالة عدم الالتحاق وعدم التوصل باندار العودة؟
|
ألإنذار لا بد وأن يتوصل به المنقطع عن عمله في غضون سبعة أيام.أما توقيف الأجرة فيتوقف على الإجراءات الإدارية فبمجرد وصول الملف إلى وزارة المالية تتوقف الأجرة لمدة ستة شهور.
|
اقتباس:
|
قانونيا اخي بعد ارسال الانذار و ثبوت عدم توصل المنقط برسالة الانذار تبدأ اجراءات توقيف الاجرة و ليس لها مدة معينة اذا تختلف حسب سرعة الاجراءات و تنفيدها و ارسال الملف من النيابة الى الاكاديمية فالى مديرية الموارد البشرية التي ترسل رسالة توقيف الاجرة الى مكتب اداء الاجور الرئيسي و رسالة اخرى للمعني بالامر غير ان المهم في ذلك ان للمعني بالامر اجل 60 يوما فقط للعودة الى العمل من تاريخ رسالة توقيف الاجرة و الا تعرض للعزل النهائي من سلك الوظيفة العمومية |
بعد توقيف الأجرة تتم احالة المعني بالامر على المجلس التأديبي في أغلب الأحيان للبث في شأنه واتخاد العقوبة المناسبة.
|
الساعة الآن 12:47 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها