منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   مكتب الناظر (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=206)
-   -   مذكرة المداومة الخاصة بالأطر الإدارية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=145227)

rayanyahya 07-04-2013 13:12

مذكرة المداومة الخاصة بالأطر الإدارية
 

موضوع: حصص العمل الإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

[b]
مذكرة رقم:
190/1981


إلى السيدات والسادة:

- المفتش العام للشؤون الإدارية

- المفتش العام للشؤون التربوية
- مديرات ومديري المصالح المركزية
- مديرتي و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- نائبات ونواب الوزارة بالعمالات والأقاليم
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية

الموضـوع:حصص العمل الإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

المرجع: -المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه
-المذكرة رقم 70 بتاريخ 05 مايو 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية

سلام تــام بوجــود مــولانا الإمــام المــؤيد بالله

وبعد، فانسجاما مع توجهات الوزارة المتعلقة بتفعيل أدوار الإدارة التربوية، واستنادا إلى الاختصاصات الموكولة لأطر الإدارة التربوية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 المشار إليه في المرجع أعلاه، والمتمثلة في الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي لشؤون المؤسسة ومراقبة وتأطير العاملين بها، يشرفني تذكيركم بالترتيبات التي يجب مراعاتها عند توزيع حصص العمل الإداري بمختلف الأسلاك التعليمية.
1. ترتيبات مشتركة
تسري الترتيبات التالية على جميع المكلفين بمهام الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك:
- الاشتغال بجدول حصص أسبوعي لايقل عن 38 ساعة،
- الاستفادة من راحة أسبوعية تحدد في نصف يوم مرتين غير متتابعتين، ومن راحة يومية مدتها ساعة كاملة خارج أيام الراحة الأسبوعية،
- عدم برمجة الراحة الأسبوعية خلال أول وآخر يوم في الأسبوع، على اعتبار أن اليوم الأول في الأسبوع هو الموالي ليوم العطلة الأسبوعية للمؤسسة ،- لا يجوز الاستفادة من نصف يوم الراحة الأسبوعية المبرمج عشية إذا صادف ابتداء عطلة مدرسية رسمية في اليوم الموالي ، كما لايجوز الاستفادة من نصف يوم الراحة الأسبوعية صباح يوم استئناف الدراسة بعد عطلة دراسية رسمية ،
- اعتبار يوم الأحد يوم عطلة أسبوعية بالنسبة للمؤسسات ماعدا بالنسبة لتلك التي تشتغل هذا اليوم استجابة لخصوصيات محلية والذي غالبا ما يصادف يوم السوق الأسبوعي، وفي هذه الحالة يعتبر يوم العطلة الأسبوعية هو يوم تعطل الدراسة،
- في حالة عدم اشتغال المؤسسة خلال بعض أنصاف أيام الأسبوع تفعيلا للبنية التربوية بسبب اعتمادها على الصيغة الأولى بالابتدائي، يتم اعتبار نصفي يوم من هذه الفترات راحة أسبوعية للمدير،
- يعين المدير من ينوب عنه أثناء استفادته من الراحة الأسبوعية، ويثبت ذلك في جدول حصصه الأسبوعي، وذلك حسب التحديدات التالية:
ü لسلك الثانوي التأهيلي: ينوب عن المدير ناظر المؤسسة وفي حالة عدم وجوده، أحد الحراس العامين للخارجية ،
ü بالنسبة للثانوي الإعدادي: ينوب عن المدير أحد الحراس العامين للخارجية،
ü بالنسبة للتعليم الابتدائي: ينوب عن المدير مساعد المدير المتفرغ إذا توفر، أو احد الأساتذة العاملين بالمؤسسة في حالة عدم توفر إطار إداري.
- على جميع المكلفين بمهام الإدارة التربوية الحضور إلى المؤسسة قبل دخول التلميذات والتلاميذ بربع ساعة وعدم مغادرتها إلا بعد خروج آخر تلميذة وتلميذ، وذلك طيلة أيام العمل الأسبوعية،
- اعتبار المدير(ة)، بصفته رئيسا للمؤسسة، مسؤولا عنها تربويا وإداريا وماليا طيلة أيام الأسبوع. ويمكن للمدير (ة) إدخال تعديلات على جداول حصص الأطر الإدارية حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة، كما يمكن للنائب الإقليمي إدخال تعديلات على جدول حصص المديرات والمديرين حسب ما تقتضيه المصلحة وظروف عمل المؤسسة،
- العمل على موافاة السيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة بثلاث نسخ من جداول حصص العاملين بالإدارة التربوية للمؤسسات قبل فاتح أكتوبر من كل سنة دراسية قصد التأشير عليها، ترجع نسختان منها إلى المؤسسة تسلم إحداهما للمعني بالأمر ويحتفظ بالنسخة الثالثة في الملف الإداري بالنيابة،
- نشر حصص الاستفادة من الراحة الأسبوعية حسب العاملين بإدارة المؤسسة على سبورة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض.
2. ترتيبات خاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي
إضافة إلى الترتيبات المشتركة ، يسهر مدير المؤسسة الثانوية الإعدادية و التأهيلية على مايلي :
أ- وضع وتوزيع جداول حصص أفراد طاقم الإدارة التربوية للمؤسسة:
Ø وضع جداول حصص الناظر ومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام للخارجية ورئيس المصالح الاقتصادية بشكل يضمن السير العادي للمؤسسة،
Ø وضع جدول حصص خاص بالحارس العام للداخلية ولمساعده يضمن حضور أحدهما في مختلف الوجبات وساعات المراجعة ليلا، دونما الاستفادة من الراحة الأسبوعية. ويحضر الحارس العام للداخلية على الساعة 7 صباحا ويغادر على الساعة الثامنة والنصف بعد أن يكون قد قدم التقرير اليومي و قام بالتنسيق مع المدير و الناظر والحراس العامين وكذا مع المكلف بتسيير المصالح الاقتصادية حول سير القسم الداخلي. ويحضر على الساعة 11.30 إلى غاية الثانية زوالا وفي المساء من الساعة السادسة إلى غاية التاسعة ليلا،
Ø وضع جدول حصص خاص بالمكلفين بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات ذات القسم الداخلي على نحو يضمن حضورهم في مختلف الوجبات، حيث يشتغلون صباحا من الساعة السابعة إلى غاية الساعة العاشرة، و زوالا من الساعة الثالثة إلى غاية السابعة والنصف عشية ، ويغادرون بعد تناول التلاميذ الداخليين وجبة العشاء. ولا يستفيد المكلفون بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات من الراحة الأسبوعية،
Ø وضع جدول حصص خاص بالمكلفين بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات المتوفرة على القسم الخارجي فقط، حيث يشتغلون صباحا من الساعة السابعة إلى الساعة الحادية عشر ، وزوالا من الساعة الواحدة والنصف إلى غاية الخامسة والنصف مساء، ولا يستفيد هؤلاء من الراحة الأسبوعية،
Ø وضع جدول حصص خاص بأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بشكل يضمن استمرار المرفق الذي يشتغلون فيه ، مع مراعاة أحكام المواد 67 و76 85 من المرسوم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق ل10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
Ø وضع جدول الحصص الخاص بموظفي الكتابة والرقانة حيث يتم توزيع جدول حصصهم وفق التوقيت التالي: الفترة الصباحية من 8 إلى 12 زوالا ومن الثانية إلى الخامسة أو من الثالثة إلى السادسة في فترة ما بعد الزوال.
2- تنظيم المداومة
Ø مداومة يوم الأحد بالمؤسسات المتوفرة على القسم الداخلي
- يشارك في هذه المداومة كل من الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحراس العامين والمكلفين بالمصالح الاقتصادية،
- يتم تعويض هذا اليوم خلال أيام الأسبوع ماعدا اليوم الأول والأخير منه،
- يتم إعداد جدول دوري للمداومة الأسبوعية يحمل أرقام هواتف وعناوين المداومين وتواريخ المداومة، وترسل نسخة منه عند بداية كل دورة إلى النيابة،
- يسهر رئيس المؤسسة على إعداد وتوزيع المداومة و إرسالها في آجالها إلى النيابة،
- تتم المداومة من الساعة 7 إلى 9 صباحا ومن 12 إلى الرابعة والنصف زوالا ومن السادسة إلى الثامنة والنصف مساء،
- يعتبر المكلف بالمداومة مسؤولا عما يجري بالمؤسسة طيلة فترة المداومة،
- بالموازاة مع مداومة الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام، يمكن تنظيم مداومة على مستوى موظفي المصالح الاقتصادية إذا كان عددهم يساوي أو يفوق ثلاثة.
Ø مداومة العطل المدرسية و العطلة الصيفية
يقتضي تنظيم مداومة العطل الدراسية والعطلة الصيفية اعتبار الترتيبات التالية :
- يشارك في هذه المداومة كل من الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحراس العامين والمكلفين بالمصالح الاقتصادية،
- يتم إعداد جدول خاص بكل عطلة من طرف المدير يتضمن جميع معلومات وأرقام الاتصال؛ ويعمل على توجيهه إلى النيابة في إبانه،
- يحضر المداوم إلى المؤسسة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية 12 زوالا، ويعتبر مسؤولا عما يقع داخل المؤسسة طيلة فترات المداومة المحددة له،
- يضع رئيس المؤسسة رهن إشارة المكلف (ة) بالمداومة جميع الوثائق الضرورية للمداومة من لوائح التلاميذ الرسمية ولوائح الموظفين وسجلات الواردات والصادرات والخواتم الضرورية وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات للأمهات والآباء والتلاميذ والموظفين،
- بالموازاة مع مداومة الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام، يمكن تنظيم مداومة على مستوى موظفي المصالح الاقتصادية إذا كان عددهم يساوي أو يفوق ثلاثة موظفين.
هذا، وتجدون رفقته جدولا لحصص العمل المؤداة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي التي يتعين اعتمادها ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012 ، علما أن مقتضيات المذكرتين الوزاريتين رقم 42 بتاريخ 17 فبراير 1975 ورقم 190 بتاريخ 11 شتنبر 1981، أصبحت لاغية بمقتضى هذه المذكرة.
وعليه، فالمرجو من السيدتين و السادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النائبات ونواب الوزارة التقيد بمقتضيات هذه المذكرة لإحكام تدبير المؤسسات التعليمية، والســلام.
السلك
المهام
الحد الأدنى للحصة الأسبوعية
الاستفادة من الراحة اليومية
الاستفادة من الراحة الأسبوعية
طريقة توزيع الحصة
المشاركة في المداومة الأسبوعية
المشاركة في المداومة خلال العطلة الصيفية
ملاحظــــــــــــــــــــات
الإبتدائي
المدير
38 ساعة
ساعة في كل يوم عمل كامل ماعدا يوم الجمعة
نصف يوم مرتين في الأسبوع
باتفاق مع السيد النائب نصف يوم مرتين في الأسبوع
لا
لإنابة أستاذ مقترح بتنسيق مع مفتش المقاطعة أثناء الراحة الأسبوعية
الثانوي الإعدادي والتأهيلي
المدير
38 ساعة
ساعة في كل يوم عمل كامل ما عدا يوم الجمعة
نصف يوم مرتين في الأسبوع
باتفاق مع السيد النائب نصف يوم مرتين في الأسبوع
لا
إنابة الناظر أو الحارس العام الأقدم في المنصب
الناظر، مدير الدروس ،رئيس الأشغال، الحارس العام للخارجية
38 ساعة
ساعة في كل يوم عمل كامل ما عدا يوم الجمعة
نصف يوم مرتين في الأسبوع
من طرف رئيس المؤسسة




نعم
الحارس العام للداخلية
38 ساعة
لا يستفيد
من طرف رئيس المؤسسة مع مراعاة بداية اليوم وأوقات الأكل
نعم
مقتصد مؤسسة بداخلية
38 ساعة
لا يستفيد
من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيت التالي:
من7 إلى 10 ومن 15إلى 19و30
نعم
مقتصد مؤسسة بدون داخلية
38 ساعة
لا يستفيد
من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيت التالي:
من7 إلى 11 ومن 13و 30إلى 17
نعم
مساعد المصالح الاقتصادية
38 ساعة
لا يستفيد
من طرف رئيس المصالح الإقتصادية بإشراف المدير
نعم
الملحق المحضر، المكلف بالخزانة
38 ساعة
لا يستفيد
من طرف رئيس المؤسسة
لا
الكاتبة ،الراقنة
38 ساعة
لا تستفيد
نصف يوم واحد يحدد من طرف المدير
من طرف رئيس المؤسسة وفق التوقيت التالي:
من 8 إلى 12 ومن 14 إلى 17 أو 15 إلى 13
لا
توزيع حصص العمل بالنسبة لهيئة التسيير العاملة بالمؤسسات التعليمية
ملحوظة: 1- يعوض عن العمل يوم الأحد بالراحة يوم الثلاثاء الموالي

amawousse 07-04-2013 22:37

سؤال : هل المدكرة المنظمة للمداومة هي 190/1981 ام 70/2011 ؟؟؟؟؟؟ ما العلاقة بينهما ’’؟؟؟؟؟ هده المدكرة المنشورة هنا هي 190 ام 70؟؟؟؟؟؟؟ المرجو من ريان يحي الدفاتري المميز ان يتفضل بالاجابة على هذه التساؤلات و شكرا

rayanyahya 08-04-2013 00:02

هذا، وتجدون رفقته جدولا لحصص العمل المؤداة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي التي يتعين اعتمادها ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012 ، علما أن مقتضيات المذكرتين الوزاريتين رقم 42 بتاريخ 17 فبراير 1975 ورقم 190 بتاريخ 11 شتنبر 1981، أصبحت لاغية بمقتضى هذه المذكرة اعتقد ان الجواب على سؤالك متضمن في المدكرة
المرجع: -المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه
-المذكرة رقم 70 بتاريخ 05 مايو 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية
بمعنى ان المدكرة 70/05/2011 تلغي بشكل مطلق المدكرتين السالفتين 42/17/1975 و190/11/1981 وبالتالي العمل يكون بها فقط.

abd_elhamid 13-06-2013 12:30

1 مرفق
[B]بسم الله الرحمن الرحيم
مع تقديري للجهد الذي بدله ويبدله الأخ rayanyahya من أجل تنوير أطر التربية والتعليم فيما يتعلق بالمداومة إلا أن لي بعض الملاحظات بشأن المرجع الذي اعتمده rayanyahya في هذا الموضوع ، بحيث أن المذكرة رقم 190/1981 الصادرة سنة 1981 تستند إلي المرسوم 2.02.376 الصادر سنة 2002 و إلى المذكرة 70 الصادرة سنة 2011 ، فيتجلى من ذلك التعارض والتنافي. لكن مضمون ما جاء في الوثيقة كان بمثابة مشروع مذكرة قبل صدور المذكرة 70 وما ألحق بها من المذكرات الفرعية ( 01-70 و 02-70 و 03-70 و 04-70 و 05-70) وتنوير للرأي العام - بحسب ما بين يدي من مصادر - أن هذه الوثيقة لم تصدر رسميا عن الوزارة بل الذي يمكن اعتماده فيما يتعلق بالارتقاء بالإدارة التربوية هي المذكرة 70 وملحقاتها.
والله ولي التوفيق

أبو عماد يحي 20-07-2013 09:38

شكرا على المعلومات القانونية النفيسة، لدي تساؤل، من المعلوم أن قانون الوظيفة العمومية وقانون موظفي قطاع التربية يؤكدان على استفادة الموظف من عطلة سنوية في آخر السنة الدراسية وهو ما يعني شهر غشت، على أساس أن الإدارة التربوية لا ينمكنها أن تستفيد من غير هذا الشهر بسبب تاريخ إجراء امتحانات البكلوريا والعمليات المرتبطة بالتهيئ للموسم الدراسي المقبل. ويقوم بعض المديرين بجدول حصص المداومة خلال شهر غشت بشكل يحرم الموظف من عطلته السنوية. فكيف يمكن الرد على هذا الإشكال؟ وما تجارب الإخوة الإداريين في هذا الموضوع؟


الساعة الآن 15:31

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها