منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   التعويضات العائلية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=330)
-   -   التعويضات العائلية في المغرب.. هذه قيمتها وشروط الاستفادة منها (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=310788)

nasser 30-12-2023 00:08

التعويضات العائلية في المغرب.. هذه قيمتها وشروط الاستفادة منها
 
التعويضات العائلية في المغرب.. هذه قيمتها وشروط الاستفادة منها

الجمعة 29 دجنبر 2023

https://al3omk.com/wp-content/themes...t/img/logo.png تعتبر التعويضات العائلية بمثابة مبالغ جزافية تمنح للفئات التالية، سواء نشيطون أو متقاعدون، على أساس عدد الأولاد المتكفل بهم، مثل الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان العاملين مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وأجراء القطاع الخاص، والأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وتختلف قواعد وشروط منح هذه التعويضات ومبالغها حسب القطاع الذي ينتمي له المستفيد منها، فبالنسبة للتعويضات المخولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تصرف هذه التعويضات للأشخاص النشيطين والمتقاعدين. أما بخصوص نظام المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فتصرف هذه التعويضات فقط للمتقاعدين.

من يستفيد من التعويضات؟

يستفيد من التعويضات العائلية في القطاع العام، كل من الأولاد الشرعيين والأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته.

كما يستفيد من تلك التعويضات الأولاد الذين ازدادوا لزوجة الموظف أو العون من زواج سابق، إلا إذا تكفل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج، بالإضافة إلى الأولاد الشرعيين المزدادين للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج، والأولاد الطبيعيين المثبتة بنوتهم بالنسبة للأم إذا كانت هذه الأخيرة موظفة أو عونا معينا وغير متزوجة.

ويحق أيضا للأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف صلة القرابة، أن يستفيدوا من تلك التعويضات، بشرط ألا تتوفر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الأجرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

وبخصوص التعويضات العائلية الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فيستفيد منها الأولاد الشرعيون من فراش الزوجين أو من زواج سابق لأحدهما، والأولاد المتبنين والأولاد غير الشرعيين المعترف بهم المستفيد من التعويض أو زوجه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في مدونة الأسرة، بالإضافة إلى الأولاد اليتامى فاقدي الأب والأم المتكفل بهم المستفيد من التعويض العائلي أو المعهود إليه بهم إما بحكم قضائي أو بعقد قانوني يجعل الولد تحت نفقته ولاسيما بإيعاز من مؤسسات للإسعاف العمومي.

شروط الاستفادة

تختلف شروط الاستفادة من التعويضات العائلية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فبالنسبة للقطاع العام، يشترط في الأطفال المستحقة عنهم التعويضات العائلية ألا يكونوا متزوجين وألا يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولا يشترط أي حد سن في شأن الأولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة أو المصابين بإعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وبخصوص القطاع الخاص، فلا يمكن للمؤمن له لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يستفيد من التعويضات العائلية عن كل ولد متكفل به مقيم في المغرب إلا بتوفره على شرطين؛ الأول “إثبات التوفر على 108 أيام متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال 6 أشهر مدنية من التسجيل”، والثاني “إثبات أجرة شهرية لا تقل على 60% من الحد الأدنى للأجور”.

وإضافة إلى الشروط السابقة المتعلقة بالمؤمن له، يجب ألا يتجاوز سن الأولاد المتكفل بهم 12 سنة بالنسبة للولد المتكفل به والمقيم بالمغرب، و18سنة بالنسبة للولد المستفيد من تكوين مهني طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، و21 سنة بالنسبة للولد الذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج. وبدون تحديد السن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا يتوفرون على دخل قار.

وتخول هذه التعويضات بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك للبنت أو الأخت أو زوجة المؤمن بشرط ألا تتجاوز سنها 21 سنة، وأن تعيش معه تحت سقف واحد، وأن تقوم بالأعمال المنزلية وتربية ولدين على الأقل تقل سنهما على 12 سنة، وأن تكون أمهما مزاولة عمل أو مصابة بعجز مستمر عن العمل يعادل أو يفوق 70%.
مبلغ التعويضات
يخول للأشخاص المخول لهم الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأولاد المتكفل بهم، شهريا، في حدود 6 أطفال، بمبلغ 300 درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل. و36 درهما للثلاثة الموالين، على أن يتم رفع هذا التعويض إلى 100 درهم بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: www.acaps.ma

https://al3omk.com/wp-content/upload...-1536x1028.jpg
=======================


الساعة الآن 15:31

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها