منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر التربية الصحيحة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=98)
-   -   تاسيس جمعية الاباء واولياء التلاميد (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=51251)

خليل ادم 07-01-2009 20:39

تاسيس جمعية الاباء واولياء التلاميد
 
المرجو مدي بنمودج لقانون اساسي لجمعية اباء واولياء التلاميد و لكم جزيل الشكر

أبو سعد 07-01-2009 23:05

مرحبا اخي خليل

أتمنى أن تجد مبتغاك على الرابط التالي

http://www.************/vb/showthread.php?t=45997

تحياتي

أبو سعد 07-01-2009 23:10


المراكشي 08-01-2009 10:33

جمعية آباء و أمهات و أوليات تلاميذ و تلميذات




بسم الله الرحمن الرحيم
القــانــون الأساســـي للجمعيـــة





الفصـــل الأول : التأســـيـــس – المقـــر – الأهــداف.
* المادة 1: بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المعدل
بموجب القانون رقم: 75.00 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 206.02.1 بتاريخ 05يوليز 2002المنشور
بالجريدة الرسمية عدد 5046 في 10أكتوبر 2002 .
* بمقتضى المرسوم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 الموافق 17 يونيو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية و التعليم العمومي.
* بناء على المذكرة الوزارية رقم03 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 04 يناير 2006 بشأن تفعيل دورجمعيات آباء
وأمهات و أولياء التلاميذ. تم تأسيس جمعية آباء وأمهات و أولياء تلاميذ و تلميذات.
*المادة 2: حدد مقرها مؤقتا.
*المادة 3: تهدف الجمعية إلى العمل على دعم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها التعليم العمومي:
· تعبئة أمهات و آباء التلاميذ و التلميذات قصد دعم الأسرة التعليمية و الانصهار معها في تنفيذ الخطط و البرامج التي من شأنها أن تساهم في التنمية البشرية.
· المساهمة في الترميمات و الإصلاحات التي تستدعي صبغة استعجالية.
· ضمان استمرار التلميذات و التلاميذ في الدراسة و الحد من الإنقطاعات و الهدر المدرسي.
· المشاركة في محاربة ظاهرة الفشل الدراسي و التغيبات الفردية و الجماعية,
· التصدي لظاهرة العنف المدرسي .
· المساهمة في تخليق الحياة المدرسية بشكل يساهم في الإرتقاء بجودة الخدمات التربوية.
· تنظيم ندوات ومحاضرات وملتقيات تهم جميع مناحي التنمية البشرية .
· دعم الحياة الرياضية بالمؤسسة والنهوض بها.
· خلق جسور التواصل مع مختلف الهيئات والمنظمات والجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني للإفادة والإستفادة.
· خلق شراكات مع القطاع العام و الخاص.
· تنظيم رحلات ثقافية لفائدة تلميذات و تلاميذ المؤسسة.
* العمل على نشر ثقافة التسامح و الإحترام اتجاه الآخرين و إيثار الحوار.
*المادة 4: الجمعية تمتنع عن الاهتمام بكل ما هو خارج عن أهدافها.
الفصل الثانـــــــي: العضويــــة والانخراط.
* المادة 5: إن جمعية آباء وأمهات و أولياء تلاميذ و تلميذات مفتوحة ـ بغض النظر عن الإختلاف في
الرأي أو أي اعتبار آخر ـ في وجه جميع آباء و أمهات التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة, و كذا في وجه
جميع الأشخاص(أولياء الأمور) الذين لهم مسؤولية مدنية يستمدونها من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال.ويعتبر عضوا
كل من توفر فيه الشرط أعلاه و أدى واجب الانخراط السنوي
*المادة 6: يفقد كل عضو انفصل عن الجمعية حق المطالبة بالقدر الذي دفعه للجمعية مهما كانت الصفة التي دفع بها, ولا يحق
له في متابعة الجمعية.
الفصل الثالــث: هيــكــل الجمعية
*المادة 7: يسير هذه الجمعية مكتب إداري يتألف من سبعة (أعضاء, ينتخبون بواسطة الإقتراع السري من طرف الجمعية العامة
لمدة ثلاث سنوات,و تجري الإنتحابات عن طريق الأغلبية المطلقة. ولا يشارك في التصويت إلا الأعضاء العاملون,
لا يقبل الزوج و زوجته معا كعضوين في المكتب الإداري,
*المادة 8 :, يجتمع المكتب الإداري للجمعية بطلب من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك, على الأقل مرة في الشهر.
*المادة 9: المكتب الإداري هو الممثل الشرعي للجمعية ,ويستطيع بعد مداولة خاصة أن يسلم سلطاته كلها أو بعضها سواء لرئيسه أو
لعضو أو عدة أعضاء معينين لتمثيله أمام العدالة أو أمام مجالس الثانوية و توقيع جمع الالتزامات, وتسلم جميع الإيصالات و ما
إليها, وكل ذلك طبقا للقوانين و التشريعات الجاري بها العمل.و علاوة على ذلك,فإن المكتب الإداري للجمعية يستطيع ـ بعد مداولة
خاصة يحتفظ بها في محضر جلسات الجمعية ـ أن ينيب عنه لظروف خاصة و للغرض المنصوص عليه في المحضر, كل ذي
كفاءة قانونية و إن كان غير عضو في الجمعية, وتتخذ هذه التدابير بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء المكتب,
وفيما إذا تعادلت الأصوات ترجح الكفة التي صوت الرئيس معها.
*المادة10: يعقد الجمع العام للجمعية مهما كان عدد الحاضرين شريطة التأكد من توصل جميع الآباء بالدعوات عن طريق أبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة أو عن طريق الإعلانات في الأماكن العمومية أو باية وسيلة أخرى يراها المكتب مناسبة.
*المادة 11:مهام المكتب الإداري للجمعية. 1- المصادقة على البرامج والسهر على تنفيذها.
2- تتبع الملفات لدى الجهات المختصة.
3-المشاركة في تدبير الشأن التعليمي و التربوي بالثانوية من خلال مجالس المؤسسة.
*المادة12:تنظيم المكتب الإداري للجمعية.
يتكون المكتب الإداري المسير للجمعية من سبعة () أعضاء ينتخبون لمدة ثلاث (3) سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم إذا رأى الجمع العام مصلحة في ذلك, يتشكلون على النحو التالي:
* الرئيس: من مهامه: تسيير الاجتماعات التي تعقدها الجمعية, والسهر على تنفيذ قراراتها, وتمثيلها أمام الجهات الإدارية
المختصة والتوقيع على شيكات السحب إلى جانب الأمين.
نائبه: يقوم مقامه أثناء غيابه ,و يقدم له المساعدة أثناء حضوره .
* الكاتب العام: يحرر الدعوات وأوراق الضبط والمراسلات ومحاضر الاجتماعات, وينجز التقارير الأدبية السنوية, ويحافظ على
وثائق الجمعية.
نائبه: يقوم مقامه أثناء غيابه ,و يقدم له المساعدة أثناء حضوره .
* الأمين:يباشر العمليات المالية, ويسهر على إعداد التقرير المالي السنوي وفق القوانين و التشريعات الجاري بها العمل,, ويقوم بعمليات
السحب والأداء بواسطة شيك يحمل توقيعه وتوقيع الرئيس.
نائبه: يقوم مقامه أثناء غيابه ,و يقدم له المساعدة أثناء حضوره .
* المستشار: يشارك جميع الأعضاء مهما اختلفت مهامهم في النهوض بمسؤولياتهم و يقدم لهم المساعدة.
البــاب الرابـع: الإستقـــالة و الإقالــــة
*المادة13: لكل عضو في الجمعية الحق في تقديم استقالته, وتقبل منه بعد أن يبث فيها المكتب الإداري المسير للجمعية.
*المادة14:يقال كل منخرط تبت بأنه قد أخل بأخلاقيات العمل الجمعوي أو سلك سلوكا يعارض مقتضيات القانون الأساسي للجمعية أو أذين بتهمة تخل بالحياء العام.

*المادة15:للعضو المقال الحق في الدفاع عن سلوكه في جلسة مغلقة بينه و بين أعضاء المكتب المسير للجمعية أو من يثم انتدابهم للغرض
ذاته طبقا لمقتضيات المادة 9 من هذا القانون.
*المادة16:تفقد عضوية الأعضاء مباشرة بعد الوفاة أو فقدان الحقوق المدنية.
*الماد17:في حالة فراغ أي مقعد من مقاعد المكتب الإداري لأي سبب من الأسباب السالفة الذكر,يحل محله العنصر الفعال
من المنخرطين بعد التصويت بأغلبية أعضاء المكتب.
الفصل الخامــس: مداخيـــل الجمعيــــة
*الماد18:تتكون مداخيل الجمعية من:
أ‌) انخراطات الأعضاء.
ب‌) المنح والمساعدات التي تقدمها الدولة و المؤسسات العمومية والخاصة.
ت‌) هبات وتبرعات الأعضاء والمتعاطفين مع الجمعية.
ث‌) جميع المداخيل المسموح بها قانونا.
تودع المداخيل في حساب بنكي أو بريدي, ولا يتم سحبها إلا بتوقيع مزدوج من طرف الرئيس والأمين .
*المادة19: ممتلكات الجمعية تكون وحدها الضمان للالتزامات التي تتعهد بها الجمعية, و لا يمكن لأي عضو, في أي حال من الأحوال ما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون الجنائي,أن يتحمل مسؤوليته المدنية شخصيا إزاء الجمعية.
الفصل الســـادس:حـــل الجمعيـــة
*المادة 20: تحل الجمعية بمصادقة أغلبية ثلاثة أرباع الجمع العام.
على إثر ذلك تعين لجنة تسهر على تدبير تصفية ممتلكات الجمعية بنقلها إلى جمعية أخرى لها نفس الأهداف أو إلى أي مؤسسة خيرية.
ملحوظـــة: المادة 21: كل تغيير يدخل على هذه القوانين الأساسية للجمعية أو على هيكل مكتبها الإداري يشار إليه طبقا لما ورد في القانون رقم 75.00.


أبو سعد 08-01-2009 10:48

شكرا لك أخي المراكشي على المساعدة

وبارك الله فيك


الساعة الآن 22:33

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها