منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=112)
-   -   النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=316089)

nasser 20-03-2024 01:21

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية
 


النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية

الأربعاء 20 مارس 2024


نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7281)، الصادر في 11 مارس الجاري، النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موزعا بين ثمانية أقسام.

وتقول المادة 43 المتعلقة بكيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات إنه “إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.

وفي ما يهم المفتشية العامة للشؤون القضائية فقد حددت المادة 12 مهامها، ولعل أبرزها “التفتيش المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، مع تقدير ثرواتهم، وتلك الخاصة بأولادهم، وأزواجهم، بعد التكليف من الرئيس المنتدب، وموافقة المجلس”.


أما في ما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل في لائحة الأهلية للترقية فقد نصت المادة 47 من النظام على أنه “يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل في لائحة الأهلية للترقية بعد انصرام أجل ستة أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة”.

وفي القسم السابع من النظام نصت المادة 46 المتعلقة بمعايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة على أن “المجلس يراعي في هاته المهمة أحوالا ومعايير خاصة، من بينها المواد 69 و72، و75، و77، و84 من القانون التنظيمي”.

وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على أنه “تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس، وبهذه الصفة يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية، وأمام الغير، كما يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس”.

وفي المادة الرابعة نصت الفقرة الثالثة على أن “الرئيس المنتدب يتولى تعيين المسؤولين بإدارة المجلس، وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه”.

وفي الباب الأول من القسم الثالث الخاص بأجهزة المجلس تنص المادة السادسة على أن الأمانة العامة للمجلس يتولاها أمين عام معين بظهير من بين 3 قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.


هسبريس من الرباط


https://i1.hespress.com/wp-content/u...tribunal-2.jpg
================================

nasser 20-03-2024 01:32

العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7281)، الصادر في 11 مارس الجاري، النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
 
العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7281)، الصادر في 11 مارس الجاري، النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موزعا بين ثمانية أقسام.


الرابط

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2024/BO_7281_Ar.pdf


================


الساعة الآن 19:20

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها