منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   التشريع المدرسي (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=118361)

ابو ندى 08-09-2011 10:29

التشريع المدرسي
 
فيما يلي الغرض من الرخصة و مدتها و مبرراتها:

1) الغرض : حضور جلسة المحكمة
المدة : يوم واحد
المبررات : استدعاء المحكمة

2) الغرض : اجتياز امتحان أو مباراة
المدة : مدة الامتحان أو المباراة
المبررات : شهادة حضور الامتحان

3) الغرض : ازدياد مولود
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الازدياد

4) الغرض : زواج الموظف
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الزواج

5) الغرض: زواج ابن أو ابنة الموظف
المدة : يومان
المبررات : عقد زواج الابن أو الابنة

6) الغرض:وفاة زوج الموظف
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : شهادة الوفاة

7) الغرض: وفاة أحد أبناء الموظف
المدة : يومان
المبررات : شهادة الوفاة

8) الغرض: وفاة أحد الأقارب
المدة :يوم واحد

المبررات: شهادة الوفاة

9) الغرض : مرافقة مريض إلى عيادة الطبيب
المدة : يوم واحد
المبررات : شهادة الطبيب

الشواهد الطبية : الآجال وكيفية التسليم





يتعين على الموظف الإدلاء بالشهادة الطبية الى الرئيس المباشر إما شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه، وليس عن طريق الصديق أو الزميل في العمل، في أجل لايتعدى يومين (48 ساعة ) من أيام العمل ،وثلاثة أيام (72 ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط القروي.

- تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه.

- في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الأجل القانوني المذكور تقوم النيابة المعنية باجراء اقتطاع من تاريخ غياب الموظف الى تاريخ ادلائه بالشهادة.

- لاتقبل الشهادات الموجهة الى الإدارة بالفاكس.

- لاتقبل الشهادات الطبية الموجهة الى الإدارة من خارج أرض الوطن إلا بالنسبة للموظفين والموظفات الذين يتابعون علاجهم خارج الوطن بترخيص لذلك.


المصدر : المرشد التضامني لموسم : 08-09
يتم احتساب النقطة النهائية لامتحان الكفاءة المهنية

على النحو التالي:


النقطة النهائية=(معدل نقط الامتحان × 70)+(معدل النقطة المهنية ×30)

100



إشــــــــــارة: لا يعتبر ناجحا كل من حصل على أكثر من المعدل
بل يتم ترتيب المترشحين حسب نقطهم فيتم الإعلان عن لائحة
المترشحين الناجحين في حدود المناصب الممتحن بشأنها

القانون الذي ينص على التقادم
...إن إهمال الموظفين أو الأعوان أو المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية داخل الآجال القانونية كما هي محددة في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958، كالحقوق المالية الناجمة عن الترقية في الرتبة والدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات للنقل أو الحقوق المعاشية، يؤدى –هذا الإهمال- إلى تعرض هذه الحقوق إلى السقوط بسبب التقادم.

والقاعدة العامة في التقادم المطبقة على النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة في الذمة المالية للدولة أو إحدى هيآتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم في المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لاستحقاقها.
إلا أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للديون التي لم تدفع لأصحابها في الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو عمل القضاء، ويتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين والأعوان أو التعويضات النظامية والقارة أو تعويضات المهام.
الفصل 54 يقول: ان جميع الديون غير المستحقة و المأمور بدفعها و تصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف 4سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية و لفائدة المقيمين خارج التراب الوطني في ظرف 5سنوات ترجع بصفة نهائية إلى الدولة بصرف النظر عن انتهاء الآجال المنصوص عليها في القوانين السابقة أو المتفق عليها في الصفقات أو في الاتفاقيات ومع المحافظة على الحقوق الخصوصية المعترف بها لحامل سندات خاصة.
الفصل 55 من نفس الظهير: لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها أو لم تدفع في الآجال المحددة بفعل عمل الإدارة أو عمل قضائي و لكل مدني الحق في أن يتسلم من المصلحة المختصة ورقة تشهدبتاريخ طلبه و الأوراق المقدمة لتعزيز هذا الطلب.

المرجع: المرشد التضامني في 10سنوات
موقع فضاءات التضامن الجامعي المغربي





الساعة الآن 20:13

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها