منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   ثقافة العمل الجمعوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=135)
-   -   تعديل في الظهيرالمنظم لحق تأسيس الجمعيات مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العد (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=72305)

أبونسرين 13-03-2009 13:55

تعديل في الظهيرالمنظم لحق تأسيس الجمعيات مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العد
 
.صدر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية عدد5712 بتاريخ26/02/2009 تعديل للفصل الخامس من الظهير الشريف رقم1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
.http://www.damfile.com/img/images/rs...91967946of.bmp
.http://www.damfile.com/img/images/97...3ujagur7hx.bmp

أبونسرين 13-03-2009 14:48

مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العدلي
صادق البرلمان على الاقتراح الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تقدم نواب الفريق الاشتراكي بمقترح قانون، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد علل الفريق الاشتراكي تقديمه لهذا المقترح بمجموعة من الاعتبارات، أولها هو سهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل الى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، ذلك أن إرغام مؤسسي الجمعيات أو مسيريها على التنقل، من شأنه أن يطرح مشكل الآجال المطروحة للحصول على الوصل.
ولتجاوز ضعف القوة القانونية والإثباتية لبطاقة السوابق، نظرا لكونها، في آخر المطاف، مجرد نسخة مما يدون لدى مخافر الشرطة عن المشاكل اليومية، وكل ما يتعلق بالاعتقال أو بالوضع القانوني لأي شخص لدى السلطات الأمنية، فإن الفريق الاتحادي اقترح إضافة ما يلي على المادة الثالثة: «يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر»، خاصة أن المادة الثالثة تنص على: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة». ودعا الفريق، موازاة مع هذا التعديل، إلى تجهيز سلطات الإدارة القضائية بالمعلوميات لتسهيل الحصول على الوثائق، وأيضا تجهيز المراكز الأمنية بالوسائل الضرورية لتيسير الحصول على بطاقة السوابق في الآجال القانونية.

طارق 13-03-2009 14:54

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبونسرين (المشاركة 511985)
مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العدلي
صادق البرلمان على الاقتراح الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تقدم نواب الفريق الاشتراكي بمقترح قانون، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد علل الفريق الاشتراكي تقديمه لهذا المقترح بمجموعة من الاعتبارات، أولها هو سهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل الى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، ذلك أن إرغام مؤسسي الجمعيات أو مسيريها على التنقل، من شأنه أن يطرح مشكل الآجال المطروحة للحصول على الوصل.
ولتجاوز ضعف القوة القانونية والإثباتية لبطاقة السوابق، نظرا لكونها، في آخر المطاف، مجرد نسخة مما يدون لدى مخافر الشرطة عن المشاكل اليومية، وكل ما يتعلق بالاعتقال أو بالوضع القانوني لأي شخص لدى السلطات الأمنية، فإن الفريق الاتحادي اقترح إضافة ما يلي على المادة الثالثة: «يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر»، خاصة أن المادة الثالثة تنص على: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة». ودعا الفريق، موازاة مع هذا التعديل، إلى تجهيز سلطات الإدارة القضائية بالمعلوميات لتسهيل الحصول على الوثائق، وأيضا تجهيز المراكز الأمنية بالوسائل الضرورية لتيسير الحصول على بطاقة السوابق في الآجال القانونية.

شكرا على الإخبار و الشرح
كنتُ بصدد مراجعة الموضوع على موقع الأمانة العامة للحكومة.

في علاقة بالموضوع اقترح الموضوع التالي


مايلزم الجمعية للحصول على مساعدة أجنبية أو صفة المنفعة العامة أو الإحسان العمومي




baizou2001 13-03-2009 15:12

أرجو التدقيق ليس في النص ذكر لبطاقة السوابق العدلية كل ما هنالك إلغاء السجل العدلي التدقيق من فضلكم

أبونسرين 13-03-2009 15:35

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة baizou2001 (المشاركة 512058)
أرجو التدقيق ليس في النص ذكر لبطاقة السوابق العدلية كل ما هنالك إلغاء السجل العدلي التدقيق من فضلكم

شكرا على التوضيح
الثقافة القانونية تعوزنا جميعا وبالتالي تدقيق الأمور بالدقة التي تحب صعب علينا
الموضوع طرح لهذل الاساس
1) نشر الخبر
2) مناقشته بين الاعضاء
تحياتي


الساعة الآن 01:47

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها