طلب المذكرة الوزارية ذات الصلة بالأوراق الشخصية وجداول حصص
السلام عليكم
أود الحصول على المذكرة الوزارية التي تنص على تنظيم جداول الحصص واستعمالات الزمن بالنسبة للإداريين والأعوان بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه . وكذا الأوراق الشخصية . وشكرا |
المذكرة الوزارية رقم 199 الصادرة بتاريخ 8 نونبر 1978 والمتعلقة بالوثائق الدورية الخاصة بمديرية التعليم الثانوي
|
أطلب منكم المذكرة الوزارية 190 بتاريخ 11/09/1981
السلام عليكم
أود الحصول على المذكرة الوزارية التي تنص على تنظيم جداول الحصص واستعمالات الزمن بالنسبة للإداريين والأعوان بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه . وكذا الأوراق الشخصية . وشكرا |
بالنسبة للاعوان ،عليك بالمذكرة156 الصادرة بتاريخ29ديسمبر2006
|
مذكرة رقـــم :156 بتاريخ 29 ديسمبر 2006 - مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ - نائبات ونواب الوزارة؛ - مديري مراكز التكوين؛ - مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي. الموضوع : تنظيم مهام الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باللـه، أ- إبراز دور الأعوان في تحسين الخدمات الإدارية والتربوية لمؤسسات التربية والتكوين وصيانة فضاءاتها؛ ب- التوزيع العادل لأعمال ومهام الأعوان وتحديد مجالات عملهم بشكل يضمن لهم سائر حقوقهم كموظفين ويحدد واجباتهم المهنية؛ ج- تقوية علاقات التواصل والتعاون بين الإدارة التربوية والأعوان بمختلف فئاتهم بشكل يعزز دورهم داخل المؤسسة ويضمن كرامتهم ويساعد على اندماجهم داخل المحيط المدرسي. ومن أجل ذلك، يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية: 1- تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق المجالات التالية: ط مجال التنظيف والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق الخضراء...)؛ ط مجال الحراسة والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛ ط مجال العمل بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع). 2- يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين بالمؤسسة من طرف السيد (ة) المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير العادي للمؤسسة؛ 3- تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛ 4- ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين يوما للمؤقتين والمياومين). وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة. ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نواب الوزارة ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتكوين، كل في دائرة اختصاصه، إيلاءها العناية اللازمة، والحرص على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المتوخاة، والسلام. الكاتبة العامة إمضاء: لطيفة العبيدة |
الساعة الآن 18:14 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها