منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   استفسار فبما يخص الاستقالة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=16711)

fouadfifo 21-02-2008 14:40

استفسار فبما يخص الاستقالة
 
فيما يخص استاد للتعلبم الابتدائي اشتغل 6 سنوات وريد الاستقالة من سلك التعليم.

ما هي الاجراءات الواجب اتباعها؟ هل بامكانه الحصول عليها ؟ المدة الد ي يتطلبه البت في قرار الاستقالة؟ الجهات الواجب مراسلتها ...............

وشكرا جزيلا

التربوية 21-02-2008 16:05

الفصل 76
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :
1. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
2. الاعفاء؛
3. العزل؛
4. الإحالة على التقاعد.
الفصل 77
لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.

ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه الاستقالة.

ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
الفصل 78
إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة . ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للادارة بعد ذلك القبول.

واذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه الى السلطة ذات النظر.
الفصل 79
إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.
الفصل 80
لايعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات.
الفصل 81
إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لايمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.
ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم.
الفصل 82
تقبل الاحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية.
الفصل 83
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لايجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا، وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفي حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.
الفصل 84
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.
الفصل 85
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لايمكن أن تصدرإلا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 86
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة.

rbik 21-02-2008 17:56

بالإضافة إلى ما ذكر . ففي قطاع التعليم بالمغرب نلتزم بالعمل 8 سنوات كاملة . و بالتالي ففي حالة عدم إتمام السنوات الثمانية سيكون المستقيل مضطرا إلى إرجاع المبالغ التي استلمها أثناء فترة التكوين .

fouadfifo 21-02-2008 18:56

شكرا على اجابتكم

هل بامكاني الحصول عليه بسهولة ام هناك اجرءات طويلة

في الحقيقة اريد الحصول غلى استداع اداري ولكن لقول بعض الاخوة انه صعب جدا الحصول على استداع في ظل الخصاص وكوني لم اتمم 8 سنوات والادارات ترقض قبول طلبات الاستداغ..........
فكرت في الاستقالة لاني في امس الحاجة الى ترك الوظيفة لمدة سنتين
المرجو المشاركة بنصائحكم

fouadfifo 23-02-2008 09:38

اخي الكريم المرجو اممدادي بنمودج للاستقالة؟
هل يجيب الاشارة الى اسباب طلب الاستقالة في الطلب

ما هي المدة التي يستغرقه الطلب من اجل الخصول على استقالة

المرجو معلومات في هدا الشان وشكرا جزيلا


الساعة الآن 11:49

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها