منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   نمودج القانون الداخلي لمدرسة ابن المقفع امين تانون (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=49941)

dahbane 03-01-2009 21:44

نمودج القانون الداخلي لمدرسة ابن المقفع امين تانون
 
اليكم نمودخ القانون الداخلي للمدرسة الإبتدائية
وزارة التربية الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم

الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

جهة مراكش تانسيفت الحوز

نيابة شيشاوة

مدرسة ابن المقفع

48513P03
النظام الداخلي لمدرسة ابن المقفع

الديباجة

إن هذا التنظيم الداخلي يهدف إلى حفظ النظام و الهدوء حتى يتسنى للجميع أن يستفيدوا استفادة مجدية ، فهو يسعى إلى توفير السلامة و الأمن داخل المؤسسة و توفير خدمات تربوية بالإضافة إلى ضبط الحياة داخل المؤسسة .

الفصل الأول

مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات و التلاميذ و كافة الفاعلين بالمؤسسة


يجب على كل تلميذ(ة) داخل المؤسسة ،معلمين و معلمات و إدارة الالتزام بمايلي :
- نهج الحياد الإيديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين ، وفق مناهج محددة رسميا ، ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية ؛
- التحلي بالتسامح و الاحترام تجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما ؛
- العناية و المحافظة على ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا ؛
- الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة ، و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة و استعمال الأدوات و المعدات .
الفصل الثاني والفصل الثالث

حقوق وواجبات التلميذات و التلاميذ

السلامة و الأمن داخل المؤسسة التعليمية


المادة 1 : كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية سواء من خلال أفعاله(ا) أو كتاباته(ا) .
المادة 2 : المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها .
المادة 3 : تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام ، و يلتزم التلميذ(ة) بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 4 : يعتبر التلميذات و التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها ، و يتعهدون بحسن الاستعمال و حمايتها من الإتلاف ، و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثات المؤسسة و تجهيزاتها ، أو تمزيق لكتبها و وثائقها .
المادة 5 : تولي التلميذات و التلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة ، و يلتزمون بلبس الوزرة داخل المؤسسة .
المادة 6 : يمنع على التلميذات و التلاميذ :
- التدخين داخل المؤسسة ؛
- ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالمواد السامة و ما شابهها ؛
- حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة .
المادة 7 : على التلميذات و التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة ، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 : يمنع استعمال الهاتف المحمول و آلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة و خلال الحصص الدراسية ، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة ، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية .
المادة 9 : كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة و الأنشطة.

المادة10 : يجب على التلاميذ ألا يحملوا داخل جيوبهم و محفظاتهم و قماطرهم إلا الأدوات اللازمة للقيام بتمارينهم داخل القسم .


المادة11 : يجب على التلاميذ أن يقدموا إلى المدرسة في نظافة ملائمة و أن لا يكونوا مصابين بأمراض أو عيوب من شأنها أن تلحق بصحة زملائهم أضرارا .


المادة12 : يمنع على التلاميذ أن يدخلوا إلى الفناء أو إلى القسم قبل الساعة المحددة أو في غياب المعلم . كما يمنع عليهم المكوث بها بعد وقت الخروج و مغادرة القسم بدون سابق إذن . لايمكن لأي تلميذ أن يدخل إلى قسم الدراسة في غياب المعلم مهما كانت الأسباب .


المادة13 : لتجنب الحوادث التي يمكن أن تنتج عن حركاتهم ، يجب على التلاميذ أن يضعوا أقلامهم و مسطراتهم بمجرد ما يأمر المعلم بذلك . و كذلك بمجرد انتهائهم من استعمال هذه الأدوات .


المادة14 : يجب أن تكون ألعاب التلاميذ في الإستراحات معتدلة . و تمنع منعا كليا ألعاب العنف و الألعاب الخطيرة و المناقشات الحادة و المشاجرات و المخاصمات . و يمنع كذلك التمرغ في الغبار أو الوحل و اللعب قرب ينابع الماء و قذف الحجارة و الغبار .


المادة15 : لا يسمح للتلاميذ أن يحملوا أثناء الإستراحات لا الأقلام ولا أية أدوات مدرسية كانت أو غير مدرسية .


المادة16 : يمنع على التلاميذ أن يكتبوا على الجدران أو الأبواب و أن يلطخوا فناء المدرسة بالبصاق و الأوراق و قشور الفواكه و غير ذلك. كما يجب عليهم احترام الأشجار و المغروسات داخل المؤسسة ، و ذلك حفاظا على بيئة المؤسسة .


المادة 17 : يجب على التلاميذ أن يقصدوا المرحاض الواحد تلو الآخر . و هم مطالبون بعدم الوقوف أمام مدخل المراحيض و أن لا يلصقوا الأوساخ بداخلها .


المادة 18 : لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ، و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها .
المادة 19 : يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية .
المادة 20 : كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه (ا) بشهادة طبية تثبت شفاءه(ا) .
المادة 21 : عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة يقوم المعلم المكلف بالحراسة بإسعاف التلميذ(ة) المصاب(ة) أوليا ثم نقله إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي ، و يخبر ولي الأمر بالحادثة ، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .
الفصل الرابع

الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة

المادة22: يعثبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية ، إذا تقدم(ت) بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة ، و أدى(ت) رسم التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي و:

§ بطاقة المتعاون الصغير .

§ واجب جمعية الآباء .

§ واجب الخزانة المدرسية .


المادة 23 : تنطلق الدراسة فعليا وجوبا اليوم الموالي لعيد المدرسة .


المادة 24 : من حق التلميذات و التلاميذ في بداية السنة معرفة مايلي :

- مضمون البرنامج ؛


- نظام الإمتحانات و التعليمات التربوية المنهجية المحددة من طرف المعلم؛


- نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة ؛


- مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات .


المادة 25 : يستفيد التلميذ(ة) من جميع الحصص المقررة بحضوره(ا) و احترامه(ا) التوقيت المحدد ، و يتجنب أي غياب غير مبرر .


المادة 26 : يحترم التلميذات و التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الإختبارات الدورية و الإمتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.


المادة 27 : يساهم التلميذ(ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة ، و يقوم بإنجاز واجباته(ا) المنزلية و مراجعة دروسه(ا) و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية .


المادة 28 : تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط ، و المؤطر المسؤول ، و شروط استعمال الفضاءات .


المادة 29 : الغش في الاختبارات و الامتحانات سلوك لا أخلاقي ، و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من ادارة و مدرسات و مدرسين و تلميذات وتلاميذ و أوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ(ة) نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان و يعرض على المجلس لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه(ا) .

الفصل الخامس

ضوابط الحياة داخل المؤسسة


المادة 30 : الأستاذ(ة) مسؤول عن تلميذاته و تلامذته خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يؤطرها ، و يسجل المتغيبين منهم في سجل الحضور و الغياب .



المادة 31 : يصطحب المعلم(ة) تلميذاته و تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم(ن) ، و يكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها .


المادة 32 : في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ(ة) ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه(ا) ، و إنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ، ثم توبيخ و يخبر ولي الأمر بذلك .


المادة 33 : تتوفر المؤسسة على قاعة متعددة الوسائط ، يجب المحافظة على التجهيزات و الأقراص و جميع محتوياتها كما يجب على أطر المؤسسة حث جميع التلاميذ على المشاركة .


المادة 34 : تتوفر المؤسسة على خزانة مدرسية ، يجب على جميع التلاميذ الإنخراط بها و الحفاظ على قصصها و كتبها .




الفصل السادس

حقوق و واجبات آباء أولياء التلميذات و التلاميذ


المادة35 : يتعاون الآباء و أولياء التلميذات و التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات بناتهم و أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة .


المادة36 : تخبر المؤسسة آباء و أولياء التلميذات و التلاميذ بالنتائج الدراسية لبناتهم و أبنائهم و بكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية و ذلك بواسطة :


- بيان النتائج الدراسية ؛


- المراسلات ؛


- الإجتماعات الإخبارية ؛


- اجتماعات جمعية الآباء و الأولياء .


المادة37 : يخبرالآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم .


المادة 38 : يساهم التلميذات و التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالإنخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية و الرياضية و الإجتماعية ، و الأنشطة التي يسطرها مكتب تعاونية المؤسسة و جميع الأنشطة التي تنظمها الجمعية الرياضية .


المادة 39 :تتوفر المؤسسة على قاعة متعددة الوسائط يجب المحافظة على التجهيزات و جميع محتوياتها و لجميع التلاميذ حق الإستفاذة من هذه القاعة .


المادة 40 :يقرأ هذا النظام في بداية كل سنة دراسية على مسامع التلاميذ و يعلق بارزا في جميع الحجرات و سبورة الأنشطة كما يتوصل أباء و أولياء التلاميذ بنسخة من هذا النظام .


عن مجلس التدبير

mon site web dahbane2008.fr.gd

ابن جلا 18-02-2009 18:13

شكرا على نشركم لنص القا نون من أجل تعميم الاستفادة.
لدي بعض الأسئلة بخصوص القانون الداخلي للمؤسسة:
هل هو نمطي أم على كل مؤسسة تسطير قانون خاص بها؟
هل مجلس التدبير هو الجهة المخول لها تسطيره؟
هل من الممكن إدراج بنود تنظيمية خاصة بالأساتدة؟ مثلا التنظيم التربوي وإسناد المناصب داخل المؤسسة مما يضع حدا للخلافات التي عادة ما يقع فيها الأساتدة لغياب قانون واضح وصريح ينظم كل ما يتعلق بهدا الشأن.

أيت حمو 18-02-2009 23:02

http://smiles.al-wed.com/smiles/60/15xv0qw.gif

abohidaya 26-02-2009 00:00

يمكن أن يعدله مجلس التدبير حسب حاجيات كل مؤسسة.

ابووليد 13-03-2009 16:13

جميل هذا لكن الأهم هو تطبيقه. لذلك من المفروض أن تتم المصادقة عليه من طرف ولي كل تلميذ حتى يصبح حجة ضد كل من يخالف هذا القانون كما هو معمول به في بعض الدول العربية


الساعة الآن 15:56

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها