منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   مكتب الحراسة العامة للخارجية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=207)
-   -   إشكال للسادة الحراس العامون (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=100404)

أحمد محمد صالح 30-05-2009 11:01

إشكال للسادة الحراس العامون
 
إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركة الإدارية الوطنية أو تم شغورها بعد إجراء الحركة المذكورة، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعرضها من جديد للتباري على مستوى الجهة وفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القرار.
وفي حالة استمرار شغورها أو شغور البعض منها بعد تنظيم العملية السالفة الذكر على مستوى الجهة،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية المشار إليها ضمن مقتضيات هذا القرار.
هذه هي المادة 19 من القرار رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية.
الإشكال أن حارسا عاما للخارجية مضى على شغله لهذا المنصب سنة 2008/2009 ومعه في العمل ملحق تربوي غير له الإطار بداية 2007 أي لازال أمامه أربع سنوات ليتوفر فيه شرط المشاركة في تقلد منصب الحراسة العامة ، يعملان في مؤسسة لم يعبر أحد عن المشاركة في منصب مديرها في الحركة الوطنية وبقي أمامها الحركة الجهوية ، إذا لم يعبر أحد عن المشاركة ستبقى شاغرة ليطبق فيها الفصل 19 المشار إليه آنفا سيما وأن البعض في النيابة من أصدقاء الملحق التربوي يشيعون أنها محسومة له لإعتبارات قبلية وبالقانون ، أي قانون هذا الذي سيسمح بهذا التجاوز الخطير إن تم، أرجو الإفادة فيمن له الحق من الناحية القانونية إن لم يشارك أحد في الحركة الجهوية ؟

anassona 30-05-2009 22:33

تغيير الإطار إلى ملحق تربوي لا يلغي الأقدمية لا في الدرجة ولا في الإطار وفق المذكرة الوزارية والقانون الأساسي

CHIMIE1997 31-05-2009 23:59

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم أولا لاداعي للتسرع فهذا المنصب ( مدير ) كما قلت لازالت أمامه الحركة الجهوية فلايمكن اسناده حسب المادة 19 الا بعد فتح مجال هذه الحركة الجهوية وفي حالة بقاء المنصب شاغرا فالقانون واضح ،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية أي ان مدير الاكاديمية له صلاحية اسنادها لمن يرى فيه كفاءة تسيير هذه المؤسسة وليس مشروطا ان ينتمي الى هذه المؤسسة أو حتى الى هذه النيابة وليس من المفروض أن يكون حارسا عاما أو ملحقا تربويا يمكن أن يكون أستاذا مزاولا بالقسم هذه هي المادة العجيبة رقم 19 ؟؟؟؟؟منقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهليةلشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
لا أدري من وضع هذا القانون الأعرج والأخرق ؟؟؟؟



الساعة الآن 22:06

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها