منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   رخصة استتنائية لمصاحبة طفلي للطبيب (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=153476)

H-HACHEM 30-09-2013 21:18

رخصة استتنائية لمصاحبة طفلي للطبيب
 
السلام عيكم

قدمت للمديرشهادة مرافقة طفلي المريض الى طبيب الاطفال فرفض تسلمها مدعيا انها لا تندرج في اطار الرخص الاستثنائية.لهذا ارجو ممن لذيه معرفة بالتشريع موافاتي بالنص القانوني المنظم لهذه الرخصة.

M Hassan 30-09-2013 22:14

السلام عليكم
هذه الرخصة تدخل ضمن المبررات العائلية ، وفقا للفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة.

أبو بشرى 03-10-2013 00:54

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M Hassan (المشاركة 943393)
السلام عليكم
هذه الرخصة تدخل ضمن المبررات العائلية ، وفقا للفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة.

ثلاث حالات تمنح للموظف حق الاستفادة من رخصة استثنائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وهي :
- نيابة عمومية أو نقابية
- لأسباب شخصية
- لأداء فريضة الحج
تمنح الرخص الاستثنائية لأسباب شخصية للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو لأسباب خطيرة، على أن لا تتجاوز مدة الرخصة عشرة أيام.
الفصل 41
(6) ظهير الشريف رقم 172-88-1 صادر في 13 شوال 1409 (19 ماي 1989) ج ر عدد 4003 بتاريخ 16 ذي الحجة 1409 (19 يوليو 1989) :
'يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الآنف الذكر '.
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1 - للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها؛
2 - لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية؛
3 - للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام،
4 - للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية (6).

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_c...ue=CG&slider=5

yuzarsif 08-11-2013 11:03

اطلب من المدير ارسالها ويمكنه كتابة ملاحظته والنيابة تتخذ القرار


الساعة الآن 22:41

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها