منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   رخصة السياقة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=142138)

hassan159 07-01-2013 22:38

رخصة السياقة
 
ماهو تاريخ تغيير رخصة السياقة الورقية الى رخصة الكترونية والمسلمة بتاريخ 1981.. ولكم جزيل الشكر

boudabel 08-01-2013 01:58

أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن تمديد الجدول الزمني الذي وضعته من أجل تجديد جميع رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الالكتروني.

وبرر بلاغ للوزارة تمديد هذا الجدول الزمني، الذي تحدد بمقتضى القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في خمس سنوات، بعدم تمكن عدد كبير من المواطنين الذين يتعين عليهم تجديد رخصهم المسلمة قبل فاتح يناير 1980، من القيام بهذه العملية خلال أجل ينتهي في 31 دجنبر 2011.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومن أجل إنجاح هذه العملية، صدر قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية عدد 6005 بتاريخ 19 دجنبر 2011 يمدد هذا الأجل سنة إضافية، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2012، مبرزة أن هذا القرار نص أيضا على تمديد الأجل إلى غاية 31 دجنبر 2013، قصد تجديد رخص السياقة المسلمة مابين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996.

وبموجب هذا القرار، أعدت جدولة زمينة جديدة والتي يتعين خلالها تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الالكتروني، والتي تقدر بستة ملايين.

وأبرز البلاغ أنه يطبق هذا الإجراء ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2012، على رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980، وابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996.

كما يشمل رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، ورخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015.

أبو بشرى 08-01-2013 06:14

قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.


وزير التجهيز والنقل،

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010 )، و لاسيما المواد من 1 إلى 5 و 7 و 8 ومن 10 إلى 13 و 17 و 19 و 20 و من 36 إلى 39 و 118 و 309 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.311


الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة، ولا سيما المواد من 1 إلى 11 و 13 و 21 و 24 و 38 و 40 منه ،

قرر ما يلي :

الفصلالأول
طلب الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة السياقة مصحوبا بما يلي :

‌أ) بالنسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة :
1- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PI » المبين في الملحق 1 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛
2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء :
- بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر المغربي أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة ؛
- بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة .

3- وصل أداء واجبات التسجيل و التمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل ؛
4- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب ؛
5- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ؛
6- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 35X45 ملم ؛
7- إذا تعلق الأمر بطلب الحصول على صنف جديد، نسخة من رخصة السياقة على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح ، إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة.
8- في حالة استبدال شهادة السياقة العسكرية برخصة السياقة المدنية في الحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه :

- شهادة إدارية للموافقة على التبديل مسلمة من قبل السلطات العسكرية التي يتبع لها صاحب الطلب ؛
- نسخة من شهادة السياقة العسكرية مصادق على مطابقتها للأصل من طرف السلطة العسكرية المختصة.

9- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية .
10- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

‌ب) بالنسبة لتبديل رخصة السياقة الأجنبية :
- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المبين في الملحق 2 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛
- الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة "أ" أعلاه؛
- أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.

‌ج) بالنسبة لتبديل رخص السياقة الأجنبية لفائدة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة المغربية.

- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المشار إليه أعلاه، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛
- الوثيقة المبينة في 6 من الفقرة "أ" أعلاه ؛
- نسخة من رخصة السياقة الأجنبية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إليها صاحب الطلب ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية ؛
- وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر والخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

‌د) بالنسبة لتجديد حامل رخصة السياقة :
1- حالة تلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة :
- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة "أ" أعلاه ؛
- أصل رخصة السياقة.

2- حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة :
- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 3 و 4 و 6 من الفقرة "أ" أعلاه ؛
- رخصة السياقة ؛
- وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام أجل التصريح للإدارة بتغيير عنوان الإقامة أو الهوية في الحالة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ؛
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية و بنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.

‌ه) بالنسبة لطلب الحصول على نظير رخصة السياقة.
1- في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة :
- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة "أ" أعلاه؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المعنية في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي.

2- في حالة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طرف السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب :
- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛
- الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة "أ" أعلاه؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب ؛
- أو تصريح مصادق عليه يشهد فيه صاحب الطلب أن رخصة السياقة الأجنبية سحبت منه من قبل السلطات الأجنبية المعنية بسبب رجوعه بصفة نهائية إلى المغرب.

3- في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة المغربية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بالمغرب :
- المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المشار إليه أعلاه، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 3 و 4 و 6 من الفقرة "أ" أعلاه ؛
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف أو جواز السفر الأجنبيين ساريي الصلاحية ؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب.

4- في حالة ضياع رخصة السياقة المحتفظ بها في الحالة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون 52.05 المشار إليه أعلاه ؛
- شهادة ضياع رخصة السياقة ؛
- وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية.

‌و) بالنسبة لتحيين البيانات المتعلقة بعنوان الإقامة لحامل رخصة السياقة :
- شهادة الإقامة تتضمن العنوان الجديد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تتضمن عنوان الإقامة الجديد.

الفصلالثاني
امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 2
بناء على الطلب المشار إليه في "أ" من المادة 1 أعلاه ، تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة للمرشح استدعاء يحدد التاريخ الذي يجب أن يتقدم فيه لاجتياز امتحان الحصول على صنف رخصة السياقة المرغوب فيه.


المادة 3
تنصب الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 2.10.311 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المشار إليه أعلاه، على المواضيع المبينة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار.

المادة 4
يكون الاختبار النظري سمعيا و بصريا على شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة و يتم اختيار الأسئلة، بطريقة آلية، حسب صنف رخصة السياقة، من بنك الأسئلة المعد بناء على المواضيع المبينة في الملحق 3 المشار إليه أعلاه.

يحدد العدد الأقصى للأسئلة المبرمجة للاختبار النظري، حسب الصنف المطلوب، كما يلي :

- صنف رخصة السياقة العدد الأقصى للأسئلة

- "أ 1 "(A1" و"أ" (A) 46
- "ب" (B) 40
- "ج" (C) و"د"(D)
- ه (ب) (B)E و ه (ج) (C)E 46
- وه (د) E(D)

يتم تقييم الاختبار النظري و الإعلان عن نتائجه بطريقة أوتوماتكية بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية.

يستوجب النجاح في الاختبار النظري حصول المرشح، حسب صنف رخصة السياقة المرغوب فيه، على رصيد أدنى من الأجوبة الصحيحة محدد كما يلي :

- صنف رخصة السياقة الرصيد الأدنى المطلوب

- "أ 1" (A1" و"أ" (A) 36/46
- "ب" (B) 30/40
- "ج" (C) و"د"(D)
- ه (ب) (B)E و ه (ج) (C)E 36/46
- وه (د) E(D)

المادة 5
يحدد برنامج الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييمه كما هو مبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
يجب علي الممتحن أن يعبئ محضر الاختبار حال إنجاز المناورة المطلوبة و أن يبين فيه، في حالة رسوب المرشح، سبب الرسوب .
المادة 6
في حالة الرسوب في اختبار الحصول على رخصة السياقة تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة، للمرشح ، استدعاء لاجتياز اختبار جديد بعد 15 يوما من تاريخ الرسوب.

المادة 7
إذا ألغي ملف الترشيح في الحالة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليها أعلاه، لا يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب ترشيح جديد إلا بعد مرور أجل 15 يوما من تاريخ الإلغاء المذكور.
المادة 8
لا يمكن منح الاستثناء من الأجل المشار إليه في المادتين 6 و 7 أعلاه إلا من قبل وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي فوض له بذلك ، لفائدة الأشخاص التالي ذكرهم :

- المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج الذين يثبتون أن سفرهم إلى الخارج يتزامن مع تاريخ الاختبار للحصول على رخصة السياقة.
- المرشحين الملزمين بالقيام بمأموريات تتزامن مع تاريخ الاختبار للحصول على رخصة السياقة.
- المرشحين الملزمين بالمشاركة في مباريات أو امتحانات مدرسية أو جامعية أو للتوظيف تتزامن مع تاريخ الاختبار للحصول على رخصة السياقة.
- المرشحين الذين يثبتون، بواسطة شهادة طبية، عدم قدرتهم على الحضور إلى الاختبار بسبب المرض.

الفصلالثالث
انجاز رخصةالسياقة
المادة 9
تنجز رخصة السياقة وفقا للنموذج موضوع الملحق 5 المرفق بهذا القرار، وتتضمن البيانات الظاهرة التالية :

علىالوجه :
- "المملكة المغربية" باللغتين العربية والفرنسية؛
- "رخصةالسياقة" باللغتين العربية والفرنسية ؛
- الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الرخصة بالحروف العربية واللاتينية ؛
- تاريخ ومكان ازدياد صاحب الرخصة ؛
- رقم البطاقة التعريف الوطنية لصاحب رخصة السياقة ؛
- صورة صاحب الرخصة ؛
- توقيع صاحب الرخصة ؛
- رقم رخصة السياقة ؛
- صنف أو أصناف رخصة السياقة ؛
- تاريخ ومكان تسليم الرخصة؛
- صفة واسم وتوقيع السلطة الإدارية التي سلمت رخصة السياقة.

على الظهر :
- صنف أو أصناف رخصة السياقة ؛
- تاريخ تسليم كل صنف ؛
- قن أو رمز التقييدات ؛
- نوع العملية التي سلمت على إثرها رخصة السياقة ( نظير ، تبديل، تجديد،.........) ؛
- تاريخ نهاية صلاحية الرخصة ؛
- الرقم التسلسلي لحامل رخصة السياقة.


المادة 10
تحدد لائحة رموز وأقنان التقييدات التي يجب أن تسجل على رخصة السياقة وفقا لما هو مبين في الملحق رقم 6 المرفق بهذا لقرار.



الفصلالرابع
مقتضياتانتقالية
تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي
المادة 11
تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي :

- ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2011، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل 31 ديسمبر 1979 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2012، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 ديسمبر 1990؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2013، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و 31 ديسمبر 1996 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2014، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و 31 ديسمبر 2002 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 سبتمبر 2015، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003 ؛

إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أن رخصهم المحررة على الحامل الورقي كانت موضوع توقيف إداري أو قضائي أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب لسبب ما، خلال الآجال المبينة في الجدول الزمني المشار إليه أعلاه، يجب عليهم القيام باستبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم.

المادة 12
يجب أن يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على ما يلي :

- المطبوع الخاص المسمى"نموذج PIII " المبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذاالقرار؛
- الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة "أ" من المادة 1 أعلاه ؛
- نسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي ؛
- عند الاقتضاء، وثيقة تثبت المانع من تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي في الآجال المحددة في المادة 11 أعلاه.

المادة 13
عند تسليم رخصة السياقة الالكترونية، تقوم المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة بتسجيل عبارة "رخصة غير صالحة للسياقة" على رخصة السياقة على الحامل الورقي قبل ردها إلى صاحبها.


المادة 14
يدخل هذا القرار، الذي سينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وينسخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 790.73 بتاريخ 14 من رجب 1393 ( 14 أغسطس 1973 ) بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه الرخص والحد منها، كما تم تغييره وتتميمه.




وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ).
الإمضاء: كريم غلاب



أنظر الملحق 1 المتعلق بنموذج PI بالجريدة الرسمية عدد 5878 من صفحة 4496 إلى صفحة 4501 en format PDF
أنظر الملحق 2 المتعلق بنموذج PIIبالجريدة الرسمية عدد 5878 من صفحة 4502 إلى صفحة 4505 en format PDF

أبو بشرى 08-01-2013 06:21

قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 3506.11 صادر في 27 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)
بتغيير القرار رقم 2709.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010 )
بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة .



وزير التجهيز والنقل،

بناء على المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة ولاسيما المواد من 1 إلى 11 و 13 و 21 و 24 و 38 و 40 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة ولاسيما المادة 11 منه،

قرر ما يلي :


المادة 1
تغير على النحو التالي المادة 11 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2709.10:
المادة 11.- تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص
السياقة المحررة على الحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي :
- ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980 ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 ديسمبر 1996؛
- ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014 ، .................................................. ....

(الباقي بدون تغيير.)

المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011).
الإمضاء:كريم غلاب.

hassan159 08-01-2013 15:21

جزاكم الله على هده التوضيحات


الساعة الآن 17:32

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها