التفتيش المضاد
ليست هناك أية مذكرة تنظيمية لإجراء التفتيش المضاد،
وبالتالي يتم الرجوع الى العرف الإداري والتربوي، حيث يوجه المعني بالأمر طلبا الى السيد النائب، هذا الأخير يحيل الطلب على المفتش المنسق الجهوي للقيام بالتفتيش أو تكليف مفتشا آخر غيرالمفتش المتنازع في تقريره لإنجاز هذه المهمة . المصدر : المرشد التضامني لموسم 2008-2009 |
شكرا جزيلا بارك الله فيك اخي الكريم
|
اللهم صل على رسول الله
|
اقتباس:
|
|
الساعة الآن 05:42 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها