منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   في شان الفحص المضاد (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=19561)

طليحة 09-03-2008 17:12

في شان الفحص المضاد
 
في سابقة ’ نيابة سيدي قاسم تنفرد و تفوض السادة مديري المؤسسات التعليمية لمطالبة الأساتدة بفحص مضاد عند تقديمهم شهادة طبية .ما رأيكم ؟

nourmaka 09-03-2008 17:30

إذا اسندت الامور لغير أهلها، فماذا ننتظر؟

terreur 10-03-2008 20:42

ليست نيابة سيدي قاسم و حدها أضن ان من خق المدير مطالبة الأستاذ بفحص مضاد قبل النيابة والله أعلم فقد تعرضت لنفس المشكل سنة 2002 في نيابة الصويرة وأخبرت من طرف رئيس إحدى المصالح بالنيابة أ، من حق المدير المطالبة بذلك

أبوطارق 10-03-2008 22:36

يجب على النقابات الإحتجاج و ان لم تكن فعلى الشغيلة المبادرة و احراجها و رفض دلك لأنه غير قانوني

أبونسرين 10-03-2008 22:53

في نظري المدير ليس له الحق في مطالبتك بفحص مضاد بل يطالب النيابة بتحريك هذه المسطرة ولك المذكرة التي تثبت قولي وأقتطف منها الفقرة التي تخصك
à يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
à تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لرويه أو لأحد أقاربه (نموذج المطبوع رقم 1) .

ب- المراقبة الطبية والإدارية
في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
à إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
à القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
à إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وفي مايلي النص الكامل للمذكرة عبر هذا الرابط
http://www.men.gov.ma/DAJC/notes/not...%2019.2004.doc


الساعة الآن 21:44

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها