منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   حراسة التلاميذ أثناء الاستراحة ... هل هي من اختصاص الأستاذ ؟؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=57362)

bouyou 24-01-2009 19:13

حراسة التلاميذ أثناء الاستراحة ... هل هي من اختصاص الأستاذ ؟؟
 
حراسة التلاميذ أثناء الحراسة ... هل هي من اختصاص الأستاذ؟؟

كثيرة هي المهام التي ألصقت بوظيفة التدريس عند أساتذة التعليم الابتدائي بشكل احتيالي و اعتباطي ، لماذا ، لأنها لا ترتكز على قوانين تنظيمية نؤطرها بشكل صريح و واضح ، ولا نكاد نجد ما يضبط علاقاته مع باقي الفاعلين التربويين ، وما هي حدود هذه العلاقات ... وفي غالب الأحيان تتداخل هذه العلاقات و القوانين المنظمة مع الإشاعات و الترويج لبعض الإجراءات التي سرعان ما تتخذ شكل قوانين عرفية ممهدة بذلك لإصدار القوانين الرسمية ، فتتخذ الإشاعة صيغة قانون واقعي ملزم للجميع ....و كمثال على ذلك الترويج لعرف " آخر من التحق " ثم الترويج لـ " تراجع الدولة عن الأثر الرجعي " و الترويج لـ "حراسة التلاميذ " التي هي من اختصاص المعيدين و " تعبئة دفاتر المراقبة و الامتحانات : أي أشغال الكتابة " التي هي من اختصاص الكتاب في الأسلاك التعليمية العليا . غير أن المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تقول :


المادة 15


يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتضح من خلال هذه المادة أن هيئة التدريس مكلفة بالتربية و التدريس بشكل أساسي ، وحين تضاف لهذه المهمة مهام أخرى فالقانون ينص عليها كما نصت المادة 15 على تصحيح الامتحانات ... فلم لم تذكر الحراسة ؟ و لماذا صار الجميع يدخلها في اختصاص الأستاذ؟ بل و أصبح الأستاذ يتابع قضائيا حين يتعرض التلميذ لحادثة ما أثناء الاستراحة...و هو مقتنع بأنه مسؤول ...

alfa123 24-01-2009 21:38

" و الترويج لـ "حراسة التلاميذ " التي هي من اختصاص المعيدين

[/quote]
بالنسبة للابتدائي ليس هناك معيدين
والحراسة من اختصاص الأستاذ حسب جدول يعده المدير في بداية السنة

abohidaya 24-01-2009 21:40

لا حول ولا قوة الا بالله.

bouyou 24-01-2009 22:25

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alfa123 (المشاركة 397616)
" و الترويج لـ "حراسة التلاميذ " التي هي من اختصاص المعيدين

بالنسبة للابتدائي ليس هناك معيدين
والحراسة من اختصاص الأستاذ حسب جدول يعده المدير في بداية السنة[/quote]

التسليم بواقع الحال لا يغير من حال أهله شيئا ... هذه هي الآفة في قطاعنا .
"ليس في الابتدائي معيدين" ، كأنه القدر قدر ما شاء و منع التعليم الابتدائي من توظيف معيدين وكتاب و كاتبات و مدير مساعد متفرغ وأعوان خدمة و منظفين و حراس ... على الأقل لامتصاص الأعداد الهائلة من الخريجين العاطلين.
أما "الحراسة من اختصاص الأستاذ "، فهذا أمر يستند فيه على القوانين المنظمة لهذه المهمة .. فهل لك أختي الفاضلة أن تزودينا ببعضها حتى يتبين الأمر ، بما لا يضع مجالا للشك بأن ما تقوليه منطقي .... و إلا ، فقولك يبقى بدون سند وينطبق عليه ما قلناه حول الترويج للإشاعات ...

abouanis 25-01-2009 02:13

اليكم ما ورد في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة "قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.


الساعة الآن 00:12

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها