منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   استشارة قانونية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=131783)

ntito 06-06-2012 18:36

استشارة قانونية
 
اخد زوجي قرضا لشراء منزل و هو الان مسجل باسمه
ساهمت بنصف المبلغ دون اخد قرض
كيف اضمن حقي مادام البنك يرفض تسجيلي ب 50%
المرجو افادتي و شكرا

أبو منال و فردوس 07-06-2012 23:32

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردا على استفسار الاخت الكريمة
فسؤالك أختي يتعلق بالذمة المالية للزوجين والتي أفردت لها مدونة الاسرة المغربية مجموعة من المواد

والتي لها أصل في المذهب المالكي-وكذلك ما سماه الفقهاء بالكد والسعاية- المذهب الرسمي للمغرب وهي مسألة يطول شرحها الا أنني سأختصر لك قدر الامكان
حتى تفهمي الامر جيدا
فتأكيدا لمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين الذي تقرره الشريعة الإسلامية جاء الفصل 49من مدونة الأسرة لينص صراحة على أن النظام الجاري العمل به في المغرب هو النظام المالي القائم على فصل الذمم المالية للزوجين بكل ما يعنيه من احتفاظ كل زوج بملكية أمواله ملكية تامة متمتعا بكافة حقوقه التي يقرها له القانون باعتباره مالكا، فالزواج في القانون المغربي إذا كان يرتب حقوقا شخصية متبادلة كما هي واردة في الفصل 51.
غير أنه إذا كان من المقرر فقها وقضاءا وقانونا انفصال الملكية واستقلال كل من الزوجين بأمواله فإن هذه النظرة لا تعدو أن تكون مجرد نظرة سطحية، ذلك أن معيشة الزوجين في أسرة واحدة واتصال الحياة بينهما يستتبعان وجود علاقات مالية مشتركة على أرض الواقع، وهذا الواقع وحده هو الذي يضبط نظام الأموال بينهما ويقر بوجود حياة مالية مشتركة على غرار الرابطة الشخصية المشتركة.
ومن بين أهم المشاكل التي تنتج عن تطبيق مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين والمطروحة بحدة اليوم أمام المحاكم المغربية، هو إشكالية إثبات ملكية الأموال والمتاع المنزلي التي تثار بمناسبة الطلاق، حيث تجد الزوجة نفسها عاجزة عن إثبات ملكيتها للأموال التي أتت بها إلى بيت الزوجية أو التي اكتسبتها بعد الزواج من عملها المأجور أو الوظيفي، إذ نادرا ما تعمل على الاحتفاظ بوثائق خاصة بالإثبات على اعتبار أن الثقة هي الأساس في الحياة الزوجية.
ومن الاستنتاجات التي توصل إليها الفقهاء في اجتهاداتهم، عدم استحقاق الزوجة لشيء من الأموال المحصلة خلال الحياة الزوجية ما عدا نفقتها التي تستفيد منها كفرد من أفراد الأسرة، وأن هذه النفقة تتوقف بمجرد إقدام الزوج على الطلاق بمحض إرادته، ولو قضت الزوجة في العمل معه سنوات عديدة من حياتها.
وهذا ما جعل المشرع في الفصل 34من مدونة الأسرة ينص على أن "كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات، غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويخلف الآخر فيحكم له".
إلا انه يلاحظ من خلال جل الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المغربي أنها تضع عبئ الإثبات على عاتق الزوجة.المدعية
وإذا كان هذا هو حكم المنقولات والعقارات غير المحفظة التي تخضع لقواعد الفقه المالكي فإنه يثور التساؤل عن الحل بالنسبة للعقارات المحفظة والسيارات وغيرها من الأموال التي يعتد فيها أساسا بالتسجيل، بمعنى هل تسجيل الممتلكات في إسم أحد الزوجين حجة نهائية على أنها في ملك الزوجة أو الزوج وحده؟
فالواقع المعيش يشهد أن العقارات غالبا ما تكون محفظة باسم الزوج –ونادرا الزوجة على الأقل في الوقت الراهن- لكون الثقة هي الأساس في الحياة الزوجية، لكن هذه الثقة تنكسر في كثير من الأحيان على أمواج الطمع، وتهب بذلك على الأسرة عواصف لم تكن منتظرة نتيجة طغيان هاجس النزوات وفي مقدمتها حب المال، ويتطور الأمر إلى قتل كل منهما عواطفه اتجاه الآخر، فيقف صاحب الحق عاجزا عن إيجاد وسيلة تمكنه من نصيبه في العقار.
إن الفراغ التشريعي الذي لازم موضوع الحقوق المالية للزوجة الناجمة عن عملها وتضحياتها خلال الحياة الزوجية فسح المجال أمام القضاء للتدخل لحماية حقوق الزوجين في الممتلكات الأسرية عن طريق إصدار اجتهادات قضائية كان لها دورا كبيرا في حل إشكالية تقدير المقابل الذي تستحقه الزوجة في ثروة زوجها .ولقد حاول المشرع من جانبه إضفاء نوع من الموضوعية على سلطة التقدير هذه عندما أورد في الفقرة الأخيرة من الفصل49من مدونة الأسرة مؤشرات قد تسعف القاضي في تقدير نصيب الزوجة في الممتلكات، وتتمثل في مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات أو ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. فهذه مؤشرات يمكن أن تعتبر قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها.ومع الأسف نلاحظ أن الفصل 49من مدونة الأسرة لم يعترف بحق الزوجة في الكد والسعاية كما نادى به العديد من فقهاء المالكية في المغرب، وكما أكده القضاء المغربي في قراراته وأحكامه، وكما نادى به جل المهتمين بشؤون الأسرة ودعوا إلى ضرورة مواكبة المدونة لمقتضيات التحديث مع الحفاظ على طابع الأصالة المستمد من شريعتنا الإسلامية.لكن على الرغم من أن مدونة الأسرة لم تعترف بحق الكد والسعاية، إلا أنها أتاحت إمكانية للزوجين لتدبير أموالهما بشكل توافقي.وهذا ما أقرته مدونة الأسرة كقاعدة أخرى اختيارية تخضع لإرادة الزوجين وذلك في الفقرة الأولى من الفصل 49 التي تنص على ما يلي: "... غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها".
وهو ما يسمى
بالعقد المالي بين الزوجينوهو واضح لا داعي لشرحه لانه عقد ارادي بين الزوجين.
أتمنى ألا أكون أطلت عليك لان موضوع الكد والسعاية موضوع شائك وتختلف فيه الاراء ومدونة الاسرة لم تقر باقتسام الممتلكات -كما قد يفهم بعض الناس -وان كان مطلبا من المطالب التي رفعت في الخطة الوطنية لادماج المرأة التي أخذت بالقوانين الغربية والذمة المشتركة للزوجين .ولكن مدونة الاسرة التي استندت على الفقه المالكي والذي ينص على الذمة المالية المستقلة لكلا الزوجين.



ntito 09-06-2012 12:28

شكرا جزيلا اخي ابو منال و فردوس
المرجو موافاتي بالحل العملي لتساؤلي اي الاجراءات التي ساتبعها لضمان حقي في المساهمة التي قدمتها في المسكن
و شكرا

أبو منال و فردوس 09-06-2012 13:12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحل القانوني ليس في مدونة الاسرة ولكن في قانون الالتزامات والعقود المغربي
وقد فصلته لك في موضوعك الاخر على هذا الرابط
http://www.dafatir.net/vb/showthread...647#post899647

انه يمكن للزوجة الاثبات ولكن بمسطرة طويلة وشاقة وليس بمدونة الاسرة ولكن بقانون الالتزامات والعقود حيث ينص الفصل 66على أن: "من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى، مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء، إلتزم برده لمن أثرى على حسابه". كما أن الفصل 67 من نفس القانون ينص على أن "من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، إلتزم بتعويض من أثرى على حسابه في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه".
فهذه النصوص جاءت عامة في صياغتها تمنح الحق لكل من يدعي إثراء الغير على حسابه بدون سبب مشروع المطالبة بالتعويض مما لحقه من ضرر، فيمكن للزوجة إذن أن تستفيد من دعوى الإثراء بلا سبب ضد زوجها لتتمكن من استرداد ما أثرى به زوجها على حسابها، وعليها فقط إثبات تحقق الأركان لتي تقوم عليها دعوى الإثراء بلا سبب، المتمثلة في حصول إثراء الزوج وافتقار الزوجة والعلاقة السببية بين هذا الإثراء والإفتقار.
والإثراء في ذمة الزوج يمكن أن يحصل بشتى السبل والوسائل، فيكون بالتلقي والحصول، والكسب، والزيادة، والاستعمال، والانتفاع، وغير ذلك من الأحوال التي تختلف باختلاف المال محل الإثراء والفعل الذي يؤدي إليه، كما أن الإثراء الذي يحصل للزوج قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا، فيكون إيجابيا إذا ما قامت الزوجة بفعل ساهم في إضافة قيمة مالية إلى ذمة الزوج، بأن يكتسب حقا عينيا أو شخصيا أو أن يزيد في ما كان يملكه من قبل، كأن يكتسب ملكية أرض سدد ثمنها من قبل الزوجة، أو خصص راتبها الشهري مثلا لإدخال تحسينات عليها فأدت إلى زيادة قيمتها، أو قامت بتجهيز منزله بأدوات تنقصه كوسائل التهوية أو التدفئة، إلى غير ذلك من التصرفات التي تثري الذمة المالية للزوج.
كما أن إثراء الزوج قد يكون سلبيا، والصورة البارزة والشائعة في مجتمعنا المغربي التي يتحقق من خلالها هذا النوع من الإثراء، هو تحمل الزوجة بالنفقة على البيت والأولاد أو تقاسمها مع الزوج، خاصة إذا علمنا أنها ملقاة في الأصل على عاتق هذا الأخير، كما تنطبق أيضا على حالة الزوجة التي تقوم بالخدمة المنزلية، لأنها بتوليها لها تكون قد عملت على تثمير مالية الزوج من حيث أنها توفر عليه الكثير من النفقات كان من الممكن أن تهدر كتكلفة تأجير خادمة فيكون بذلك مثريا على حسابها لأن الزيادة في ذمته المالية تتحقق سواءا بزيادة الجانب الإيجابي وبقاء الجانب السلبي على حاله، أو بنقص الجانب السلبي وبقاء الجانب الإيجابي على حاله.
أما افتقار الزوجة المشترط لدعوى الإثراء وإلزام المثري بالتعويض، فهو الذي يناقض الإثراء أو يقابله في معناه، أو الذي ينتج مع الإثراء، ولولاه لما وجد الإثراء ولا قامت دعوى بذلك، فإذا تحقق إثراء في جانب الزوج ولم يقابله افتقار في جانب الزوجة فلا يلزم بشيء اتجاه أحد، وعلى فرض إلزامه –جدلا- فلمصلحة من؟. فعدم وجود الافتقار كعدم وجود الإثراء.
إضافة إلى هذا على الزوجة أن تثبت في دعواها الصلة بين الإثراء والافتقار، أي أن إثراء زوجها ناتج عن افتقارها، الذي قد يكون ماديا إذا ساهمت نقدا في تكوين ثروة زوجها، وقد يكون معنويا إذا كانت مساهمتها عبارة عن عمل أو خدمة منزلية.
فإذا ثبتت دعوى الإثراء بلا سبب بجميع أركانها استحقت الزوجة تعويضا عن النفع الذي قدمته لزوجها لأنه يكون قد استفاد دون سبب، ولا يمكن القول حينئذ أنه استند على أساس الزوجية.
أما التعويض فإنه يقدر في حد أعلى هو مقدار ما اكتسبه الزوج فيما يمكن تقديره بذاته، وإن لم يكن من المستطاع تقديره في ذاته قدر بما يقابله من افتقار مماثل تقديرا موضوعيا.
هذا هو الحل القانوني في نظري الشخصي.

والله أعلم


أبو منال و فردوس 09-06-2012 13:24

كما أحيطك علما أن هذا ليس بمجال تخصصي الخالص
فمجال تخصصي -في الدراسات الجامعية- أصول الدين
ولكننا درسنا مدونة الاسرة وكذلك قانون الالتزامات والعقود
ثم بحتث لك عن الحلول ووازنت بينها ورجحت أفضلها وعرضته
عليك لما لم يجبك أحد من متخصصي القانون الخاص .
أنصحك أختي الكريمة باستشارة محام-فقط استشارة-
فهومن سيأتيك بالخبر اليقين مادام أن في منتدانا ليس هناك
من هو متخصص في القانون الخاص أو اذا وجد فلم يتعب نفسه
بالرد لما في ذلك من مشقة وبحث .
نسأل الله لك التوفيق والسداد.



الساعة الآن 23:56

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها