منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   الأرشيف النقابي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=142)
-   -   طاطا-النيابة ترد على طلب الاساتدة لتعليل اقتطاع يوم الاضراب (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=4427)

amigostri 20-11-2007 19:09

طاطا-النيابة ترد على طلب الاساتدة لتعليل اقتطاع يوم الاضراب
 
20 نونبر 2007
هدا نص المراسلة
... وبعد فتبعا لما جاء في الطلب المشار اليه في المرجع اعلاه والمتعلق بطلب تعليل الاشعار باقتطاع اجرة يوم 5/10/2007 من مرتبك .يشرفني ان اخبرك بان الامر لا يتعلق باجراء اداري او تاديبي لمؤاخدتك على ممارستك لحق دستوري .لكن بمحاسبة مالية صرفة .تقضي بعدم تأجيرك اليوم الذي لم تؤد فيه الخدمة التعليمية المطلوبة منك. تطبيقا للقاعدة التي لا ينبغي بموجبها أداء الاجر الا بعد انجاز العمل.المنصوص عليها صراحة في الفقرة التانية من الفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 66.330 بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق ل 21/4/1967 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية.
هذا ويجدر التذكير بأن الفصل 39 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية .قد حدد حالات التغيب عن العمل المسموح بها للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل.
والسلام

--قراءة تحليلية خاصة ---
حسب ملاحظتي الخاصة اتضح ان السيد النائب لم يوقع على هذه الارسالية بيده وانما تم ادراج توقيع من الحاسوب -signature scannée-
-أما بالنسبة لحالات الموظف فالاضراب لا يعتبر تغيبا عن العمل.
-يعتبر هدا الاجراء تضييقا للحريات العامة اذ ان قانون الاضراب لم ينظم بعد
نتمنى من الزملاء اغناء الموضوع ومناقشته من جميع الزوايا

الاستاذ 20-11-2007 19:31

إنها اجتهادات مقلوبة لبعض النواب

abou houssam 20-11-2007 19:45

الدستور هو أسمى قانون في البلاد ، وبما أنه يكفل حق الإضراب في فصله الرابع عشر ، وبما أن القوانين التنظيمية لممارسة هذا الحق لم تر النور بعد ،فإنه لا يحق لأي كان ومن أي موقع كان أن يدوس على هذا الحق .
بإمكانكم الآن واعتمادا على ردود مكتوبة كهاته اللجوء إلى القضاء وليكن التضامن الجامعي كأحد الأطراف التي يتوجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب.

joughou 20-11-2007 19:46

مع أنها اجتهادات مقلوبة لبعض النواب الا انه يجب التفكير في تغيير طريقة التفكير هذه


لانها تسبب الضرر للاستاذ .

اسالوا النائب ان يجيبكم هل من المعقول ان تتعارض القوانين مع الدستور ؟و ما هو الاقوى مجموعة من القوانين التي تتغير من حين الى اخر أو الدستورالذي يبقى هو هو ؟

omar512 20-11-2007 19:49

مشكور على المستجد .
قراءة موضوعية

في نظري جواب النيابة كان واضحا رغم أنه يشوبه عيب قانوني ، فهي تعتبر أن التغيب خلال هذا اليوم هو تغيب غير مبرر عن العمل ، وبموجب ذلك تم الإشعار باقتطاع أجرة يوم ، وتستدل في ذلك بنص قانوني هو الفصل 41 من النظام العام للوظيفة العمومية

أما بالنسبة للأستاذ فغيابه خلال هذا اليوم لم يكن غير مبرر، بل كان ممارسة لحق دستوري هو الحق في الإضراب.
يبقى على النقابة التي دعت للإضراب القيام بالإجراءات اللازمة القانونية لإثبات أن الدعوة للإضراب تمت وفق المساطير القانونية واحترمت التشريعات المعمول بها ، في غياب قانون منظم لممارسة الحق في الإضراب.
ثم القيام بالخطوات النضالية التصعيدية المناسبة لتحصين هذا الحق وفرض التراجع عن اقتطاع يوم الإضراب ، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
ويبدو أن النقابة الداعية للإضراب لم تتطرق في بيانها الأخير للخطوات المتخذة في هذا الإطار.
علما أن النازلة ليست الأولى حيث تم اقتطاع أجور أيام الإضراب للسنة الماضية بمجموعة من النيابات.
وهنا يحق لنا أن نطرح الأسئلة التالية :
ما حدود العلاقة التنظيمية بين النقابة والأساتذة المضربين ؟
هل قرار الإضراب ينبثق من القواعد ، حيث تتم دراسة مختلف حيثياته ، عواقبه ، أهدافه ، كيفية تحصينه .....؟
هل ممارسة الأستاذ لحق الإضراب تتم بشكل مبدئي(عن قناعة نضالية) : مستحضرا مختلف العواقب المحتملة ، مستعدا لها كضريبة نضالية يجب أن تدفع لتحقيق المطالب المنشودة ؟



الساعة الآن 09:18

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها