منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق داخل الوظيفة العمومية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,236
معدل تقييم المستوى: 7547
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7547
قديم 28-04-2017, 11:47 المشاركة 1   
هام الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق داخل الوظيفة العمومية

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق داخل الوظيفة العمومية الجمعة 28 أبريل 2017 ==== إدارة نيوز .نت /

إدارة نيوز تنشر جميع الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة كالإلحاق لدى إدارة عمومية والإلحاق لدى وزارة الداخلية أو جماعة أو الإلحاق لدى مؤسسة عمومية أو دولة أجنبية أو منظمة دولية

I- الالحاق لدى ادارة عمومية (نموذج القرار ملحق رقم 1) :
الموافقة على الطلب من طرف الوزارة المستقبلة مع ضرورة توفير منصب مالي.
تحديد تاريخ الإلحاق بتنسيق مع الادارة المستقبلة.
انجاز القرار المشترك للإلحاق والتوقيع عليه من طرف العمالة أو الاقليم.
ارسال القرار الى الادارة المستقبلة من اجل الامضاء والتأشير عليه من طرف الخازن الوزاري المعتمد لديها.
الاحتفاظ بأصل القرار مؤشر عليه، مع توجيه نسخة منه الى الادارة المستقبلة.
حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
II – الالحاق لدى وزارة الداخلية :
توصل العمالة أو الاقليم بطلب الالحاق مشفوعا بموافقة الوزارة الأصلية.
استجابة العمالة أو الاقليم لطلب المعني بالأمر يكون مشروطا بتوفر منصب مالي شاغر.
موافاة مصالح العمالة أو الاقليم بقرار مشترك للإلحاق مرفقا بالوثائق التالية :
– نسخة مصادق عليها من قرارات التوظيف والترسيم وآخر وضعية ادارية .
– نسخة مصادق عليها من عقد الازدياد وكذا بطاقة التعريف الوطنية.
– شهادة انتهاء اداء الراتب في حالة انتماء المعني بالأمر لجماعة ترابية .
توجيه القرار المشترك للإلحاق مرفقا بالوثائق المشار اليها الى مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية للتأشير عليه.
توجيه قرار الالحاق بعد التأشير عليه الى الوزارة الأصلية.
الاحتفاظ بنسخة من القرار لدى مصالح العمالة أو الاقليم.
III – الالحاق لدى جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية (نموذج القرارين ملحق رقم 2 و 3):
1 – الموافقة على طلب الالحاق من طرف الجماعة الترابية او المؤسسة العمومية مع تحديد تاريخ الالحاق.
2- طلب شهادة انتهاء أداء الراتب من مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية موقوفة من تاريخ الالحاق.
3- انجاز القرار المشترك للإلحاق والتوقيع عليه.
4- ارسال القرار الى الجهة المستقبلة من أجل التأشير عليه مرفقا بشهادة انتهاء أداء الراتب.
5- توصل العمالة أو الاقليم بالقرار الأصلي مؤشر عليه.
توجيه أصل القرار الى قسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية من أجل حفظه بالملف الاداري للمعني بالأمر.
ملاحظة : بالنسبة للإلحاق لدى مؤسسة عمومية فانه يشترط وجود نص قانوني يشير الى امكانية الالحاق لديها.
-IV الالحاق من جماعة ترابية لدى وزارة الداخلية :
1- الموافقة على طلب الحاق المعني بالأمر من طرف العمالة أو الاقليم مع تحديد تاريخ الالحاق وتوفير المنصب المالي.
2- التوصل بالقرار المشترك مرفقا بالوثائق (المشار اليها في الفقرة المتعلقة بالإلحاق لدى وزارة الداخلية).
3- التوقيع على القرار وارساله الى مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية من أجل التأشير عليه.
4- موافاة الجماعة الترابية بأصل القرار والاحتفاظ بنسخة منه.
-V الالحاق لدى دولة اجنبية او منظمة جهوية او دولية:
ابلاغ الموظف بالموافقة على الطلب.
تحديد التاريخ الفعلي للإلحاق بتنسيق مع الجهة المستقبلة.
طلب شهادة انتهاء أداء الراتب من طرف العمالة أو الاقليم.
انجاز القرار المشترك للإلحاق والتوقيع عليه من طرف العمالة او الاقليم.
ارسال القرار الى الادارة المستقبلة من اجل الامضاء والتأشير عليه.
توجيه أصل القرار الى الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية من أجل التأشير عليه.
توجيه أصل القرار الى قسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية من أجل حفظه بالملف الاداري للمعني بالأمر.
توجيه نسخة من القرار الى الادارة المستقبلة.
-VI الالحاق لمزاولة نيابة عمومية (يتم الالحاق مباشرة خلال المدة التشريعية) :
1- انجاز القرار المشترك من طرف الادارة الاصلية.
2- بعد التوقيع على القرار من طرف الجهتين والتأشير عليه من طرف الوظيفة العمومية، يرسل القرار (نموذج القرار ملحق رقم 4) مرفقا بشهادة انتهاء أداء الراتب الى البرلمان من أجل التأشير عليه.
3- حفظ أصل القرار بالملف الاداري للمعني بالأمر مع توجيه نسخة للإخبار الى البرلمان.
4- تحيين الوضعية الادارية في النظام المعلوماتي .
الملاحق السالفة الذكر:............................................ ....









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 الحكومة تصادق على إصلاح مركزي مفتشي التعليم والتوجيه والتخطيط
0 وفاة المرحوم" عزالدين السعيدي عمراوي" العامل قيد حياته أستاذا بثانوية خالد بن الوليد التأهيلية
0 الحكومة تُصادق على مرسوم إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
0 بعد "واقعة مراكش" .. تسمم جماعي جديد بالصويرة بسبب "زعزع" ومفاجأة عند تحليل مكوناته
0 تنسيقيات التعليم تتمسك بتمكين الأساتذة الموقوفين من إلغاء عقوبات التأديب
0 ​مذكرة رقم 24-164 بتاريخ 23 ماي 2024 في شأن الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2024 .
0 المحكمة تبرئ 18 مسؤولا بقطاع التعليم إلى جانب مقاولين من تهم اختلاس وتبديد أموال المخطط الاستعجالي
0 نقابي: ملف الأساتذة الموقوفين أظهر “استئساد” الوزارة.. والحركة الانتقالية بيد الكاتب العام
0 ترسيم بعض الأطر المتمرنة
0 تحذير جديد وهام لكل من يملك حسابا بنكيا