منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,263
معدل تقييم المستوى: 7551
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7551
قديم 20-03-2024, 01:21 المشاركة 1   
جديد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية



النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية

الأربعاء 20 مارس 2024


نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7281)، الصادر في 11 مارس الجاري، النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موزعا بين ثمانية أقسام.

وتقول المادة 43 المتعلقة بكيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات إنه “إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.

وفي ما يهم المفتشية العامة للشؤون القضائية فقد حددت المادة 12 مهامها، ولعل أبرزها “التفتيش المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، مع تقدير ثرواتهم، وتلك الخاصة بأولادهم، وأزواجهم، بعد التكليف من الرئيس المنتدب، وموافقة المجلس”.


أما في ما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل في لائحة الأهلية للترقية فقد نصت المادة 47 من النظام على أنه “يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل في لائحة الأهلية للترقية بعد انصرام أجل ستة أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة”.

وفي القسم السابع من النظام نصت المادة 46 المتعلقة بمعايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة على أن “المجلس يراعي في هاته المهمة أحوالا ومعايير خاصة، من بينها المواد 69 و72، و75، و77، و84 من القانون التنظيمي”.

وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على أنه “تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس، وبهذه الصفة يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية، وأمام الغير، كما يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس”.

وفي المادة الرابعة نصت الفقرة الثالثة على أن “الرئيس المنتدب يتولى تعيين المسؤولين بإدارة المجلس، وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه”.

وفي الباب الأول من القسم الثالث الخاص بأجهزة المجلس تنص المادة السادسة على أن الأمانة العامة للمجلس يتولاها أمين عام معين بظهير من بين 3 قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.


هسبريس من الرباط


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
================================









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 أكاديمية الدار البيضاء سطات تحتضن تجريب تدريس اللغة الإنجليزية بالسلك الإبتدائي
0 تصفيات مونديال 2026.. الملاعب التصفيات مونديال 2026.. الملاعب المغربية تستضيف 9 لقاءات دولية في يونيو مغربية تستضيف 9 لقاءات دولية في يونيو
0 ​امتحانات نيل شهادة البكالوريا- دورة 2024- دليل المترشحة والمترشح : 30 ماي 2024
0 تسمم 19 تليمذا بضواحي وزان والدرك يوقف صاحب محل للوجبات السريعة
0 وزارة التعليم: لا تغيير على الامتحانات.. وتقليص ساعات الدراسة عار عن الصحة
0 مديريات التعليم تستعد لترسيم “المتعاقدين” ومصادر تستبعد تقديم دروس أمام اللجان
0 وزارة التربية الوطنية تتجه إلى توحيد الكتاب المدرسي في الدخول المقبل
0 وزارة بنموسى “تستخف” بأرواح الأساتذة وتقدم لهم وجبات رديئة في تكوينات المدرسة الرائدة
0 ​مذكرة رقم 24-166 بتاريخ 28 ماي 2024 في شأن تنظيم العمليات المتعلقة بالانتقال أو بتكرار السنة الثانية أو بولوج أقسام التميز الخاصة بتلميذات وتلاميذ الأقسام التحضيرية للمدارس العليا التي تحتضنها المؤسس
0 مستجدات قضية مدير ثانوية مولاي يعقوب المتهم في قضية التحرش بتلميذات