صدر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 مرسوما في شان الا قتطاعات من اجور
الموظفين ولتعميم الفائدة فقط اضع بين ايديكم مقتطفا منه وخاصة المواد 3 و 4 و 5
المادة الثالثة
تعتبر كل فترة تغيب عن العمل خلا ل احدى فترتي العمل القانونية بمثابة 1/2 يوم
وتباشر الا قتطاعات من اجور الموظفين و الا عوان على اساس 1/60 من الا جرة
الشهرية
المادة الرابعة
يتم الا قتطاع بعد ان تقوم الا دارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف او العون حول
اسباب تغيبه
المادة الخامسة
يجري الا قتطاع المشار اليه اعلاه بعد اسقاط الا قتطاعات برسم التقاعد و الضريبة
العامة عن الدخل وو اجبات الا نخراط في الهيات التعاضدية
تحياتي
rs5