منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال.
عرض مشاركة واحدة

التربوية
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765
معدل تقييم المستوى: 1293
التربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداع
التربوية غير متواجد حالياً
نشاط [ التربوية ]
قوة السمعة:1293
قديم 09-07-2012, 20:52 المشاركة 1   
افتراضي مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال.

مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال.


كخطوة تعتبر الأولى من نوعها قرر المجلس الموطني في البيان الصادر بتاريخ 16 يونيو 2012 تحديد مجموعة من الخطوات النظالية التي يجب على هذه الفئة الإلتزام بها ومن بينها مقاطعة مداومة الصيف واعتبار هذه الأخيرة حيف وتجاوز يطالها.
ولمناقشة الموضوع والإلمام به لابد من التذكير بالمرجعيات القانونية التي تؤكد شرعية المطلب :
-المذكرة 190/1981 في الفقرة ج "يعتمد في تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية على الترتيبات المشار اليها في المذكرة الوزارية المتعلقة بتوقيع محاضر الخروج والدخول وتنظيم المداومة التي تصدر عند نهاية كل موسم دراسي.
-الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية "لكل موظف رخصة مدتها شهرا.. وتحتفظ الإدارة إن اقتضت مصلحتها تجزئة الرخصة".
-القانون 50.05لقد حدد الفصل 40 المعدَّل أيام الرخصة السنوية في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول الموظف مهامه أثناءها، بدلا من مدة شهر المعمول بها سابقا.
وتحتسب مدة الرخصة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية، مما يستوجب عدم احتساب:
- أيام السبت والأحد التي لا تعتبر أيام عمل طبقا للمرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية، الذي يحدد أيام العمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛
- أيام الأعياد المحددة بالمرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 من ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تعديله وتتميمه.
ويسمح تعديل الفصل 40 السالف الذكر للموظف بالاستفادة من الرخصة السنوية بصفة كاملة أو مجزأة، وتحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية، حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة، في جدولة الرخص السنوية وتجزيئها.
-الفصل4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"فيما يخص رجال التعليم فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي.
-وقد جاء في المرسوم 2.02.854 بمثابتة النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في المادة 93
مايلي : ” يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية .
غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.
هنا نخلص إلى القول أن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية جاء بما يخالف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،حيث لم يشر إلى تجزيءالرخصة السنوية كما أنه حددها خلال نهاية السنة مما يؤكد عدم شرعية المداومة.









آخر مواضيعي

0 ورشة التقاسم و التعميق و التصويب في مجال tice
0 مقاربة النوع بمنظومة التربية والتكوين الدورة الخامسة لمسابقة الفن والآداب في خدمة المساواة
0 مشروع دعم تكوين المكونين في اللغة الفرنسية
0 المراسلة رقم 006-15 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن تكوين الأساتذة المتدربين في الإسعافات الأولية و الإنقاذ
0 'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا
0 المراسلة رقم 225-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة لفن الخطابة
0 المراسلة رقم 227-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الاحتفال بأسبوع الساحل
0 المراسلة رقم 226-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن الثقافة المقاولاتية
0 هذه خطة بلمختار لـ«إنقاذ» التعليم في أفق 2030
0 غاز البوتان يتسبب في مقتل معلمة شابة باقليم شفشاون