منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - في شان الفحص المضاد
عرض مشاركة واحدة

أبونسرين
:: دفاتري ذهبي ::


تاريخ التسجيل: 15 - 12 - 2007
السكن: KHENIFRA
المشاركات: 941

أبونسرين غير متواجد حالياً

نشاط [ أبونسرين ]
معدل تقييم المستوى: 297
افتراضي
قديم 10-03-2008, 22:53 المشاركة 5   

في نظري المدير ليس له الحق في مطالبتك بفحص مضاد بل يطالب النيابة بتحريك هذه المسطرة ولك المذكرة التي تثبت قولي وأقتطف منها الفقرة التي تخصك
à يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
à تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لرويه أو لأحد أقاربه (نموذج المطبوع رقم 1) .

ب- المراقبة الطبية والإدارية
في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
à إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
à القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
à إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وفي مايلي النص الكامل للمذكرة عبر هذا الرابط
http://www.men.gov.ma/DAJC/notes/not...%2019.2004.doc