يتعين على الموظف الإدلاء بالشهادة الطبية الى الرئيس المباشر إما شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه، وليس عن طريق الصديق أو الزميل في العمل، في أجل لايتعدى يومين (48 ساعة ) من أيام العمل ،وثلاثة أيام (72 ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط القروي.
- تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه.
- في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الأجل القانوني المذكور تقوم النيابة المعنية باجراء اقتطاع من تاريخ غياب الموظف الى تاريخ ادلائه بالشهادة.
- لاتقبل الشهادات الموجهة الى الإدارة بالفاكس.
- لاتقبل الشهادات الطبية الموجهة الى الإدارة من خارج أرض الوطن إلا بالنسبة للموظفين والموظفات الذين يتابعون علاجهم خارج الوطن بترخيص لذلك.
المصدر : المرشد التضامني لموسم : 08-09