ثانيا: الحق في تشكيل النقابات
1- الأعتراف بالحق : كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات و الانظمام اليها لحماية مصلحهم و منها :
•الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 .
•اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78 لسنة 1948 )
•العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادر عام 1966 .
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عام 1966 .
ضمان الحق في تشكيل النقابات :
لم تكتف الاتفاقيات الدولية بالاعتراف بالحق في تشكيل النقابات , و انما وضعت مجموعة من الضمانات التي تكفل لكل انسان ممارسة هذا الحق ( مادة 8/2 من الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي لعام 1948)
أ-اجراءات تشكيل لا تمس بالحق :
•ينص العمل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع أخرين , و يحظر على الدولة ان تقوم بفرض قيود على تشكيل النقابات غير القيود التي تنص عليها قواعد منظمة العمل الدولية .
•و بالنسبة لقواعد العمل الدولية هناك ضمانتان في مجال تشكيل النقابات نصت عليها الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية هما عدم الحاجة الى ترخيص و عدم جواز تقييد الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات .
)مادة 7 من الاتفاقية 78 لعام 1948)