منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - استفسار
الموضوع: استفسار
عرض مشاركة واحدة

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,099

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7532
Arrow تكليف بمهام من الناحية القانونية
قديم 05-09-2016, 23:03 المشاركة 4   

تكليف بمهام من الناحية القانونية === إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي) تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية التي أصدرت قرارالتكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف إلى منصبه الأصلي.

ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال.
ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.
فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أو مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.

المصدر : ملفنا

الحمد لله رب العالمين