منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - تاسيس جمعية الاباء بالمدرسة الخصوصية
عرض مشاركة واحدة

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,097

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7532
Arrow
قديم 30-10-2015, 18:33 المشاركة 5   

جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ
ثانوية حمان الفطواكي التأهيلية
الناظور
القانون الأساسي :

الباب الأول: التأسيس ورأس المال

الفصل الأول: تخضع الجمعية لمقتضيات جميع الظهائر والمراسيم والقوانين المنظمة للعمل الجمعوي ، الذي ينظم إطارها الداخلي مع مراعاة نظامها الأساسي.

الفصل الثاني: تحمل الجمعية إسم:جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية حمان الفطواكي . ومقرها هو: ثانوية حمان الفطواكي بالناظور

الفصل الثالث: تهدف الجمعية إلى :
- العمل على تركيز المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها التعليم العمومي، كالبحث ، وتبادل الآراء حول ما يهم مصلحة التلميذ من النواحي الخلقية والثقافية والتربوية والبيئية
- السعي إلى البحث عن الموارد المالية لتحسين وضعية الثانوية
- العمل على تسهيل العلاقات بين الآباء والأولياء والمسؤولين عن الثانوية
- تقديم اقتراحات حول ما يهم هذه المسائل والسهر على إنجازها.

الفصل الرابع: رأسمال الجمعية يتكون من:
1- واجب الانخراطات التي يقدمها الآباء والأولياء
2- المساعدات والهبات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات الأخرىالبنكية
والإجتماعية ، والأشخاص والشركات...)

الفصل الخامس: يحدد واجب الإنخراط من طرف المكتب سنويا في 50 درهما ، ويغير عند الضرورة بقرار من المكتب أو الجمع العام، ويجب ألا يتعدى 100درهم.

الفصل السادس: المنخرطون الذين لا يؤدون واجب الانخراط والمساهمات التي يقررها المكتب أو الجمع العام، يوجه لهم تذكير شفهي ثم كتابي، وبعد انصراف ثلاثة أشهر دون أن يؤدوا واجباتهم ، يتخذ فيهم المكتب القرار الذي يراه مناسبا، ثم يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

الفصل السابع: تودع جميع أموال الجمعية في حساب بنكي وتسير بتوقيعين لكل من الرئيس والأمين أو كليهما، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر التوقيعان من نواب فقط.

الفصل الثامن: المصاريف يقررها المكتب ، ويأمر بها الرئيس، وينفذها الأمين، وكل أمر بالصرف يوقع من طرف الرئيس والأمين أو من ينوب عنهما مع التقيد بالفصل السابع بمقتضياته.

الباب الثاني: التسيير والإنخراط

الفصل التاسع: يشترط في المنخرط أن يكون أبا أو وليا لتلميذ مقيد في سجلات المؤسسة ، ويوجه طلبا كتابيا يذكر فيه أن تحت مسؤوليته تلميذا أو تلميذة بالثانوية ، وأنه أدى واجب الانخراط المنصوص عليه في الفصل الخامس، وبمجرد أن يشطب على إسم التلميذ (ة) الذي يمثله المنخرط من قائمة تلاميذ المؤسسة/الثانوية، فإن ممثله يعتبر منفصلا عن الجمعية.
أما إذا كان يتحمل مسؤولية داخل مكتب الجمعية ، فيستمر في أداء مهامه في هذا المكتب لمدة يجب ألا تتجاوز إثني عشرة شهرا ، على أكثر تقدير.
وتستطيع الجمعية باقتراح من مجلسها أن تسمي عضوا شرفيا ، ممن أدوا خدمات خاصة للجمعية ، كما يستطيع أعضاء الجمعية الشرفيون أن يحضروا الاجتماعات العامة بصفتهم أعضاء مستشارين.

الفصل العاشر: يباشر المكتب عمله اليومي في تسيير الجمعية بشكل جماعي ويوزع الاختصاصات والمهام فيما بينهم على شكل لجان إذا كان يسهل مأمورية المكتب في القيام بمهامه أحسن قيام.

الباب الثالث:اختصاصات المكتب

الفصل الحادي عشر:1- الرئيس:- يرأس الجمع العام والمكتب المسير
يمثل الجمعية أمام السلطات
يسهر على تطبيق قرارات الجمع
يبرم ويوقع العقود والنفقات، والقروض باسم الجمعية ولحسابها بعد موافقة المكتب.
يتوصل بالمراسلات ويوقعها.

وفي حالة غياب الرئيس، ينوب عنه نائبه الأول ، وفي غياب هذا الأخير ينوب عنه النائب الثاني ، كما يمكن للرئيس أن يخول بعض مهامه لنائبه أثناء حضوره.

2- الكاتب العام:
يوجه الاستدعاءات للأعضاء ويحرر المراسلات والمقررات ومحاضر
الجلسات في اجتماعات المكتب لمسيري الجمعيات العامة.
يعقد التقرير الأدبي ويقرأه أثناء الجمع العام
يحتفظ بجميع وثائق الجمعية
ينوب عن نائبه في حال غيابه

3- أمين المال:
- يقبض مداخيل الجمعية من الإنخراطات والمساهمات وغيرها ، ويودعها في
حساب بنكي خاص بالجمعية
يمسك الحسابات ويحددها سواء بالنسبة للأعضاء أو الجمعية ، ويعرضها على المكتب المسير كلما طولب بذلك ، ويقدم الوضعية المالية للجمعية أمام المكتب والجمع العام
ينفذ المصاريف بشيكات أو "بونات" يوقعها مع الرئيس أو نائبه إن غاب الرئيس.
يراقب ممتلكات الجمعية ويحصيها في دفاتر خاصة ويحافظ عليها ويساعد أمين المال نائبه في مهامه وينوب عنه في غيابه

الفصل الثاني عشر: يجتمع المكتب أول جمعه من كل شهر بعد صلاة المغرب بصفة عادية ، ويمكن للرئيس أو الأمين أو من ينوب عنهما في حالة الغياب، دعوة المكتب للاجتماع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك كما يجتمع المكتب بطلب من ثلث أعضائه ،على أن يحدد جدولا للأعمال ، وتوجه الدعوة للأعضاء كتابيا متضمنة جدول الأعمال.
ويكون الاجتماع قانونيا في جميع الحالات إذا حضر نصف أعضائه ،وإذا تعذر حضور النصف لمرتين متتاليتين ينعقد الاجتماع بمن حضر.

الفصل الثالث العشر: في حالة تخلي عضو من المكتب لسبب من الأسباب سيقوم المكتب بتعويضه بأحد أعضاء المجلس الاستشاري أو أحد المنخرطين العاملين.

الفصل الرابع عشر: يلتزم أعضاء المكتب حضور كل الإجتماعات بصفة مستمرة: والمتغيب عليه أن يدلي بعذر مقبول ، وإذا ما تغيب لحضور ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول ، فإن للمكتب المسير الحق في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في شأنه.

الفصل الخامس عشر: جميع المنخرطين في الجمعية مدعوون لحضور جلسات الجمع العام ، والمشاركة ، في المناقشات وتعتبر قرارات الجمع العام ملزمة للجميع بمن فيهم المتغيبون.

الفصل السادس عشر: - الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
تجتمع الجمعية بدعوة من المكتب المسير بصفة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك أو بدعوة من ثلث المنخرطين ويقدمون طلبا مكتوبا.
تعقد الجمعية جمعها العام بصفة عادية مرة كل سنة في نهاية شهر ماي
بدعوة من المكتب.

الباب الرابع : مقتضيات عامة.

الفصل السابع عشر: كل منخرط أخل بقوانين الجمعية يفصل، وللمكتب حق متابعته إذا ما تسبب في أضرار مادية أو معنوية للجمعية.
الفصل الثامن عشر: كل استقالة من المكتب الإداري للجمعية يجب أن تتم عبر طلب مكتوب يوجه إلى المكتب المسير باسم الرئيس.

الحمد لله رب العالمين