منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا ؟؟؟
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,073
معدل تقييم المستوى: 7530
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7530
قديم 18-06-2017, 21:55 المشاركة 1   
نجمة أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا ؟؟؟

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا ؟؟؟ 1- إسناد تدريس مادة التخصص:
…إن تدريسك لمادة التربية الإسلامية لمدة من الزمن، رغم أن تخصصك الأصلي هو اللغة العربية، لا يكسب الحق، وبالتالي تكون ملزما من الناحية القانونية بالقيام بمهامك كأستاذ اللغة العربية وسلوك الإدارة إزاءك سليم لا يتسم بأي شطط في استعمال السلطة وكل احتجاج على ذلك يعد غير ذي محل ، وقد يعرضك إلى المساءلة التأديبية.
2-تغيير مادة التدريس:
…يشرفنا أن نوجه عناية أخوتك إلى أنه لا مجال للاحتجاج على الإدارة على قرار تعيينك مدرسا للغة العربية باعتبار أن إطارك هو أستاذ التعليم الابتدائي تخصص مزدوج، أي أستاذ مؤهل لممارسة عمله باللغتين معا الفرنسية والعربية.
لكن، هذا لا يمنع من توجيه طلب إلى النائب الإقليمي، تلتمس فيه أن يسند إليك تدريس اللغة الفرنسية بدل العربية، ويستحسن في هذا الإطار أيضا الاستعانة بالنقابة التي تنتمي إليها لتدعيم طلبك.
3- التفويح في حصص الأشغال:
…إن المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، يحدد صلاحيات المدير في كونه هو الذي يتحمل المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمؤسسة، ويسهر على سير الدراسة، ويحافظ على النظام والتأديب، وكذا مسؤولية تطبيق برامج ومواقيت ومناهج التعليم المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم الثانوي، ويساعده في ذلك بالنسبة لفروع التعليم التقني النظري والتطبيقي رئيس الأشغال خاصة بالنسبة لوضع لوائح الاستعمال الزمني.
وعليه، فإنه لا يحق للأساتذة رفض استعمالات الزمن، أو عدم القيام بمهام تربوية تسند إليهم من طرف مدير المؤسسة، وإلا اعتبر ذلك نوعا، من العصيان الذي يدخل تحت طائلة العقاب والتأديب، ويسوغ للمعني بالأمر المتضرر من طريقة توزيع استعمالات الزمن أو الأقسام، أن يسلك المسطرة القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الأحوال، وهي رفع تظلم في الموضوع للنائب الإقليمي أو الوزير مباشرة طلبا للإنصاف، كما يمكن أن يعرض مشكلته على النقابة التي ينتمي إليها قصد التدخل، وما عدا ذلك فيعد نوعا من عدم الانضباط واحترام أوامر الرؤساء.
4-توزيع تلاميذ معلم متغيب:
… إن التلاميذ عندما يلجون المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن الخاص بهم يصبحون تحت مسؤوليتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم إلى الشارع بدعوى غياب معلمهم.
فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه، وبالتالي فإن أي حادث يتعرض له خلال تلك الفترة يتحمل مسؤوليته من ثبت عليه الإخلال بواجبه وبالإجراءات القانونية، وكل رفض من طرف معلم لاستقبال تلاميذ تغيب معلمهم يدخل تحت طائلة الإخلال بالواجب.
إن الموظف هو في وضعية نظامية إزاء الإدارة، وعندما تكون هناك مذكرات وزارية ونيابية في موضوع ما يكون ملزما بتطبيقها.
5- حراسة التلاميذ:
…إنه من مهام الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية حراسة التلاميذ وحثهم على النظام، كما يتعين عليها حراسة التلاميذ بقاعة المطالعة أو بحجرة الدرس عند غياب الأستاذ، وهذا يعني أن طرد التلميذ خارج المؤسسة أو القسم دون إجراءات قانونية مضبوطة يعتبر إخلالا بالواجبات المذكورة، كما أنه يمكن أن يضع الموظف المعني بالأمر تحت المسؤولية التأديبية أو الجنائية حسب الأحوال إذا ما حصل للتلميذ أي ضرر أو مكروه عند طرده خارج القسم أو المؤسسة، ويحدد القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود العقوبات التي تترتب عن ذلك.
6-ضمانات الموظف في مجال الترقية:
… إن المشرع منحك مجموعة من الضمانات حماية لحقوقك في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن ينالك من أخطاء أو تجاوزات الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر:
– حق الاطلاع على جدول الترقي والنقطة العددية؛
– حق المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك على النقطة؛
– حق المطالبة بتفتيش مضاد؛
– حق مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة؛
– حق المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
– حق المطالبة بإدراج اسم المرشح للترقية الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
– حق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة للموظف؛
– حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
– حق الاطلاع على قرار التفتيش.
– حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط وأخذها بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف المفتش في ممارسة مهامه إزاءك كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات السالفة الذكر، فقد كان ينبغي أن ترفع تظلما في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية، أو التوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار التفتيش.
7- الترقية الداخلية:
…إن الترقية الداخلية بواسطة الاختيار والأقدمية من سلم إلى آخر لا تتوقف فقط على استكمال سنوات الأقدمية المطلوبة، وإنما تتوقف أيضا على وجود المناصب المالية، وعليه فإن لائحة المترشحين للترقية التي تقدم في كل سنة لا تؤخذ بكاملها وإنما الاختيار فيها يتم في حدود المناصب المالية المتوافرة مما يترتب عنه إعطاء الأسبقية للذين يتوفرون على أكبر عدد من النقط تبعا للمعايير المعمول بها في هذا المضمار.
8-تاريخ احتساب الترقية الداخلية عن طريق الامتحان المهني:
….إن تسوية الوضعية الإدارية والمادية للموظف الذي اجتاز امتحانا مهنيا في إطار الترقية الداخلية بنجاح، تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ إعلان نتائج الامتحان.
9-الطعن في النقطة الإدارية:
…إن النقطة الإدارية لأداء المدرس تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، ويهم هذا التنقيط سلوك ومواظبة المدرس والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات، ولا يطال معلوماته المهنية أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي، يعود تقويمها إلى اختصاص هيئة المراقبة التربوية (المفتش).
وعليه، فإذا كنت تعتبر أن المدير اشتط في استعمال سلطته إزاءك، ولا يستند إلى معايير موضوعية في تقدير مواظبتك وسلوكك، فإنه يحق لك اتباع الإجراءات التالية:
– رفع تظلم إلى وزير التربية الوطنية في الموضوع عبر القنوات الإدارية، تطلب فيه إنصافك مما لحقك من حيف حول النقطة الإدارية ومعززا طلبك بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة لك.
– الاتصال بالنقابة التي تنتمي إليها (مع تزويدها بنفس الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية على المستوى الجهوي للنيابة.
– إذا لم تتلق أي جواب داخل 60 يوما من الوزارة، يحق لك وقتئذ إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة، وذلك داخل اجل 60 يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الأول، ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال عدم قبول الدعوى.
ولكي يكون ملفك القضائي مقنعا يجب أن تعززه بالأدلة الحاسمة كأن يكون ملفك الإداري خاليا من التغيبات غير المبررة أو كثرة الرخص الطبية، وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات حول سلوكات غير إدارية…الخ.
10-حول زيارة المفتش:
إنه ليس من حقك قانونيا رفض زيارة المفتش، بصرف النظر عن طبيعة العلاقة المتوترة القائمة بينك وبينه، ذلك أن مثل هذا العمل يعتبر رفضا لموظف يقوم بعمله ومهامه، وهو ما قد يترتب عنه اتخاذ الإدارة لإجراء متابعة إدارية يمكن أن تؤدي إلى عرضك على المجلس التأديبي.
كان عليك أن تقبل زيارة المفتش، وفي حالة ما إذا غمطك حقك وتبين لك من خلال تقريره ونقطته انه مارس الشطط في استعمال السلطة، يحق لك آنذاك أن ترفع تقريرا إلى السيد النائب ليحيله هذا الأخير على المنسق الجهوي لإجراء بحث في الموضوع كما يمكنك المطالبة بالتفتيش المضاد.
وفي حالة عدم تسوية المشكل على المستوى المحلي يمكن مكاتبة السيد وزير التربية الوطنية مديرية العمل التربوي.
11- مراسلة الإدارة:
… إنه من حق أي موظف أن يراسل الإدارة سواء على المستوى الإقليمي أو المركزي متى رأي ذلك ضروريا، ولا يحق لمدير المؤسسة أن يعترض على ذلك، وإلا اعتبر عمله نوعا من الشطط في استعمال السلطة.
هذا، وإذا أصر المدير على الامتناع عن استلام مراسلاتك الإدارية، فيحق لك عندئذ رفع تظلم في الموضوع إلى النائب الإقليمي بواسطة رسالة بريدية مع الإشعار بالتوصل.
12- الرد على الاستفسارات الإدارية:
… يجب على الموظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري أن يقوم بأداء العمل المنوط به طبقا لما جاء في القانون، وأن يمتثل لتعليمات رؤسائه ويتعين على الموظف أن يتحلى باللباقة في التعامل مع الرؤساء الإداريين، وفي هذا الإطار فإن الرد على الاستفسارات التي يتوصل بها الموظف من طرف رؤسائه واجب لاندراجه في تنظيم العمل الإداري وحسن سيره.
13-مراقبة غياب المدرسين:
هذه المهمة تدخل ضمن مهام مدير المؤسسة، فهو يعتبر مسؤولا عن السلطة المخولة له من طرف رؤسائه فيما يتعلق بالتنظيم التربوي، وتطبيق البرامج والمقررات التي تحددها الوزارة، ومراقبة غياب الموظفين، وتتولى النيابة وأجهزة التفتيش مراقبة أعمال المدير وتقييمها، وبالتالي فلا حق لأي موظف آخر أن يسائل المدير أو يحاسبه على أعماله الإدارية.
14-تسلم وصل عن المراسلات:
يتعين على المدير أن يسلم كل موظف يعمل تحت سلطته وصل تسلم مع كل البيانات اللازمة عن جميع ما يقدمونه له من شواهد طبية أو أوراق مماثلة أو غير ذلك من الوثائق والمراسلات الإدارية.
ومن حق الموظف أن يحصل على كل البيانات المتعلقة بتواريخ الإرسال وأرقامه، أما فيما يخص المراسلات فمن المفترض أن الموظف المعني يحتفظ بنماذج مصورة عنها ومدموغة بخاتم المؤسسة وتوقيع المسؤول الإداري.
15-توقيع النشرات والمذكرات:
…إن توقيع النشرات والدوريات الداخلية وغيرها من طرف المدرسين لا يعني الإقرار بمحتواها أو الالتزام بمقتضياتها بالضرورة وإنما يعني أن الموقع عليها قد اطلع على فحواها ولذلك وبغض النظر عما إذا كانت محتويات الدورية أو النشرة تهم الموقع عليها، أم لا، فإن التوقيع يلزمه من الناحية الإدارية.
16-الاحتفاظ بنسخ من المذكرات الوزارية:
… إن من حق كل موظف التوفر والاحتفاظ بالمذكرات الموجهة إليه والمعني بها، وبالنظر إلى أن ديباجة المذكرة تتضمن “إلى السادة المعلمين أو المفتشين أو المديرين” فإن كل من ذكرت صفته يكون من حقه الاحتفاظ بنسخة من المذكرة ، وما ادعاه المدير من “أنه لا حق لرجل التعليم في التوفر على أرشيف خاص المذكرات” لا يستند إلى قانون أو منطق.
وقد جرت العادة أن يقوم المدير بتقديم نسخة من المذكرة إلى السادة المعلمين من أجل الاطلاع والتوقيع، ثم يضع بقاعة المعلمين أو الأساتذة نسخة أو نسختين مصورتين لمن يرغب في تصويرها.
ويمكن مكاتبة السيد النائب في هذا الموضوع من أجل أن يعطي أمره للمدير لوضع المذكرات التي هي أدوات عمل رهن إشارة المعنيين بها.
17-ساعات التدريس الإضافية:
تعتبر ساعات إضافية مؤدى عنها، الساعات المنجزة فوق الساعات القانونية (24 ساعة أسبوعيا بالإعدادي).
وعليه، فإذا كانت ساعات تدريس التربية الإسلامية تدخل في إطار تكملة الساعات القانونية، فلا يمكن اعتبارها إضافية وبالتالي لا يمكن المطالبة بتعويض عنها.
18-الاطلاع على نقط امتحان مهني:
… إنه إذا كانت لديكم مبررات معقولة تستندون إليها للتشكيك في نتائج الامتحان المهني الذي شاركتم فيه لولوج الدرجة الأولى في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، فإننا ننصحكم بمكاتبة مديرية الموارد البشرية قسم استراتيجيات التكوين عن طريق السلم الإداري تطلبون فيها موافاتكم بالنقط التي حصلتم عليها في كل مادة وذلك طبقا للمذكرة رقم 43 الصادرة بتاريخ 24 ذو الحجة1420 الموافق 31 مارس 2000 المتعلقة بتحديد اختصاصات المتدخلين في تنظيم الامتحانات المهنية والتي تنص على إخبار كل من يرغب من الراسبين في الاطلاع على النقط التي حصل عليها في كل مادة بواسطة رسائل فردية انطلاقا من محاضر الامتحانات، وذلك خلال سنة بعد إعلان النتائج.
وللتذكير فإنه من الناحية القانونية بمجرد الإعلان عن نتائج المباريات والامتحانات تصبح محصنة ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال إلا إذا ثبت ان هناك خطأ ماديا وقع مثلا في نقل النقط من أوراق التحرير إلى محاضر الامتحان، ففي مثل هذه الحالة يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
19-أحقية الاستفادة من السكن الإداري:
تبعا لمراسلتك المتعلقة بالاستفسار عن أحقية العاملين بحقل التعليم في الاستفادة من السكن الإداري، نثير انتباه أخوتك إلى أنه لا يوجد قانون يرغم المصالح الإدارية التعليمية على توفير السكن للأساتذة، إذا استثنينا المديرين وحراس المدارس وبعض الأصناف من موظفي الإدارة، وحتى حينما تتوفر بعض المساكن الإدارية، فإن الإدارة تعتمد على معيار ضرورة المصلحة عند إسكانها لبعض الموظفين دون غيرهم.
أما إذا توافرت المساكن الإدارية بشكل يمكن معه تعميم الاستفادة منها على عدد من الموظفين فإنه تشكل لجنة على مستوى النيابة يعهد إليها بدراسة الطلبات حسب مقاييس معينة تراعي فيها العناصر التالية: السلوك، الأقدمية، الوضعية العائلية، الإقامة بالبلدة، الزوجة غير العاملة. وعلى ضوء الاجتماع الذي تعقده ترفع محضرا بمداولاتها إلى السيد النائب ليبت بصفة نهائية في الأمر.
وبالنظر إلى أن أعمال هذه اللجنة -في بعض الأحيان- قد يشوبها الشطط وعدم مراعاة المقاييس الموضوعية، فيمكن للمتضرر الذي يتوفر على شروط السلم المعتمد أن يرفع الأمر إلى النقابة التي ينتمي إليها بصفتها المؤهلة للدفاع عنه أمام الإدارة، كما يمكنه اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
20-إفراغ سكن إداري:
…إنه لا يحق لك الحلول محل الدولية لمطالبة أحد الأغيار (موظفا أو غير موظف) بإفراغ إحدى العقارات المملوكة لها، فالدولة وحدها هي التي تملك الصفة والصلاحية لطلب إفراغ أي موظف أو شخص امتنع عن إخلاء سكن إداري بات لا يستحقه لسبب من الأسباب القانونية.
أما بالنسبة لك، فيحق لك إذا كنت اكتسبت منصبك الحالي مقرونا بسكن إداري، أن ترفع تظلما إداريا في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية تلتمس فيه أن يوفر لك مسكنا وظيفيا بناء على شروط التباري التي على أساسها شاركت في الحركة الإدارية، فإذا أهمل طلبك، يحق لك عندئذ رفع دعوى إدارية ضد الوزير طلبا لإنصافك، وليس ضد الشخص الذي يحتل السكن الإداري لعدم وجود أية رابطة قانونية بينك وبينه من ناحية، ولعدم توافرك على الصفة لمقاضاته.
الأستاذ









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 في شأن إدماج أساتذة التكوين المهني ضمن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي : 0890../ 24
0 بيان تضامني مع الأستاذ ( ع, أ ) ضحية العنف المدرسي
0 تائـج الاختبـارات الكتابيـة لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا - دورة مارس 2024
0 ​مذكرة رقم 24-151 بتاريخ 17 أبريل 2024 في شأن إدماج بعض الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية والوطنية ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد
0 مذكرة رقم 24-150 بتاريخ 17 أبريل 2024 في شأن إدماج بعض الفئات من الموظفين ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد
0 صرف الزيادة في الأجور لأسرة التعليم نهاية شهر أبريل الجاري.
0 مجلس الأعلى للتربية والتكوين يُقيّم تطور المساواة بين الجنسين في التعليم
0 ​مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين- مسلك التعليم الثانوي الاعدادي- لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية - دورة أبريل 2024
0 الحكومة تقترب من إقرار زيادة عامة في أجور الشغيلة مع "فاتح ماي"
0 وزارة التربية تكشف عن المواعيد الجديدة للامتحانات الوطنية


التعديل الأخير تم بواسطة nasser ; 18-06-2017 الساعة 22:00