منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا ؟؟؟
عرض مشاركة واحدة

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,064

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7529
هام أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا ؟؟؟
قديم 18-06-2017, 21:58 المشاركة 3   

30-الإلحاق بالنيابات:ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
…إن إلحاق بعض المدرسين للعمل بالإدارات النيابية لا يعتبر حقا من حقوق الموظفين، فهذا النوع من الإلحاق هو مجرد تكليف بمهمة لا يمنح للمكلف أي امتياز أو تغيير لمركزه القانوني، وبالتالي فإن اختيار بعض الموظفين للقيام بمثل هذه المهام يخضع فقط للسلطة التقديرية للإدارة، وهي سلطة لا يمكن التعقيب عليها أو الطعن فيما تفضي إليه من قرارات بأي وجه من الوجوه.
النقل من أجل المصلحة
إن الموظف المغربي طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يوجد في وضعية نظامبة إزاء الإدارة، أي أن العقد الذي يربطه بالإدارة يجعله رهن إشارتها بحيث تستخدمه حسب حاجياتها ومصلحتها شريطة مراعاة القانون.
ومن تم فإن نقلك جاء ضمن هذا الإطار، والنقل المنصوص على أنه من أجل المصلحة يحفظ للموظف حقوقه في الاستقرار في المنصب.
وإذا ما تبين للموظف أن نقله من أجل المصلحة يخفي إجراء تأديبيا وتعسفيا يحق له الطعن في ذلك القرار إداريا وقضائيا شريطة مراعاة الآجال القانونية، أما وأنه مضى على نقلك أكثر من سنتين ولم تقم بأي إجراء قانوني فلم يعد أمامك أي ثغرة تنفذ منها لمواجهة الإدارة.
31- وضعية الفائض:
إن تكليفك بتعويض معلمة في رخصة ولادة لا يعتبر من الوجهة القانونية نقلا، بل هو مهمة مؤقتة يعود القائم بها إلى مقر عمله الأصلي بمجرد انتهاء رخصة الولادة، والفائض أو الاحتياطي هي وضعية يجد فيها نفسه عضو الهيأة التعليمية بالنظر إلى حاجة الإدارة إليها في حالة طارئ.
وباعتبار أن المدير يدخل في مهامه إنجاز التنظيم التربوي للمؤسسة فهو المسؤول عن وضعية “الفائض” وليس هناك في القانون أي ثغرة يمكن النفاذ إليها للطعن في قرار المدير بجعل عضو من الهيأة التعليمية تحت مسؤوليته في وضعية فائض.
وعلى كل فإن الأمر لا يتعلق بنقل كما نص عليه الفصل 64 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل بمهمة مؤقتة يحتفظ القائم بها بمركزه القانوني وبتعيينه الأصلي.
الاحتفاظ بنقط الاستقرار بعد تغيير المدرسة “من أجل مصلحة”
في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة بما فيها نقط الاستقرار، فالنقل في مثل هذه الأحوال يتم خدمة للمصلحة العامة وليس استجابة لطلب المعنيين، ولذلك لا يجب ضرب حقوقهم التي يكونون قد اكتسبوها في أوضاعهم السابقة انطلاقا من مبدأ أن مصلحة الأفراد هي جزء من المصلحة العامة.
وعليه فإن من حق المعنيين بالأمر في مثل هذه الحالات التمسك بنقط الاستقرار التي اكتسبوها من خدمتهم الفعلية في مؤسساتهم الأصلية مثل تقسيمها أو تغيير وضعيتها على الخريطة المدرسية، وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء الإداري تثبيتا لحقوقهم.
وكل انتقال تباشره الإدارة من أجل المصلحة يجب أن تحترم فيه قاعدة المساواة بين الموظفين، وإلا اعتبر عملها ذلك مشوبا بعيب عدم المشروعية يمكن الطعن فيه بقرار الإلغاء.
هذا، وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت حكما في نازلة تتعلق “بنقل من أجل مصلحة”(الحكم عدد143/98 بتاريخ98/09/15) قضت فيه ما يلي :
وحيث إن نقل المعني بالأمر من مكان إلى مكان آخر في إطار نفس المؤسسة صحبة تلاميذه ولظروف خارجة عن إرادته، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال نقلا تنطبق عليه الأوصاف القانونية والإدارية للنقل، بل يكون قد استمر في منصبه الحالي ولم يطرأ على هذا المنصب أي تغيير يرتب آثارا إدارية في هذا الشأن.
“وحيث إنه باتخاذ السيد النائب الإقليمي لقراره القاضي بحرمان الجهة الطاعنة من الأقدمية في آخر منصب للمشاركة في الحركة الخاصة بالمعلمين والمتعلقة بإدارة التربية لمؤسسة السلك الأول من التعليم الأساسي بدعوى أنها لا تراعي الانتقالات من أجل المصلحة العامة، للمشاركة في هذه الحركة دون اعتماده على أسس قانونية يكون قد تجاوز استعمال سلطته وعرض قراره للإلغاء”.
32 -طلب إلغاء الانتقال ونقط الاستقرار:
…إن الحركة الانتقالية يراعى فيها دائما الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر، وكلما تمت الاستجابة إلى هذه الطلبات اعتبر النقل إلى المؤسسات المطلوبة تعيينا جديديا يفقد فيه المعني بالأمر بعض مكونات وضعيته الإدارية السابقة كنقط الاستقرار أو الأقدمية في الجماعة، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال أوالاحتفاظ بنقط الاستقرار السابقة لا تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات.
غير أن النقل الذي تقتضيه المصلحة لا يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة للموظف الواقع عليه النقل.
لنقل وتوزيع المعلمين على الفرعيات
…إن نقل المدرس من مؤسسة إلى أخرى لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بإطاره، والتي تنظمها الوزارة عند متم كل سنة دراسية.
كما أن الوزير يمكن أن يباشر نقل الموظفين الذين يعملون تحت إشرافه إذا اقتضت المصلحة ذلك، فقد نص الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعي في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمه الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
أما النقل داخل نفس المجموعة المدرسية (المركزية) فلا يخضع للتباري أو المشاركة في الحركة الانتقالية.
ذلك أن التنظيم التربوي للمجموعة المدرسية، بما فيه توزيع المعلمين على الوحدات المدرسية المختلفة التابعة للمدرسة المركزية، أو نقل بعضهم من وحدة مدرسية إلى أخرى، لا يعتبر من الناحية القانونية قرارا إداريا بالنقل، وبالتالي لا يخضع إلى أي معايير أو مقاييس محددة، ويبقى للمدير وحده طبقا لسلطته التقديرية، وباستشارة مع المفتشين التربويين للمقاطعة عند الاقتضاء أن يوزع الأقسام على المدرسين حسب الوحدات المدرسية الموجودة تحت إشرافه مراعيا في ذلك مصلحة التلاميذ والمردودية التربوية وحسن سير الدراسة والنظام.
ولا يحق للمدرسين الاحتجاج على طريقة التنظيم التربوي وتوزيع الأقسام لأن ذلك لا يمس بمراكزهم القانونية أو حقوقهم المهنية.
33-التنازل عن منصب إداري:
إن المقتضيات القانونية الخاصة بالحركة الإدارية تنص على أنه يتعين على كل مترشح أحرز على منصب إداري في إطار الحركة الإدارية، أن يلتحق لزوما بمقر عمله الجديد، وإذا لم يلتحق المترشح بالمنصب الجديد أو تنازل عنه أثناء السنة الدراسية فإنه سيحرم من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات متتابعة، ويفقد منصبه السانق، ويتم تعيينه في أي منصب تعليمي يصبح شاغرا.
وعليه، فإن تنازلك عن منصبك كحارس عام يعطي للإدارة حق تعيينك في أي منصب شاغر وليس ثمة ما يلزمها بتعيينك في مؤسستك السابقة. كما سيطبق عليك العرف الإداري “آخر من التحق”.
34- الانتقال لأسباب صحية:
….إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنح حق النقل بالنسبة للمدرسين الذين يعانون صحيا، فحسب الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن للوزير “الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن يراعي في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة”.
و في هذا الإطار، فإنه يحق لك المشاركة في الحركة الانتقالية التي تنظم في نهاية كل موسم دراسي، وإرفاق طلبك بشهادة الطبيب، توضح الأسباب الصحية الموجبة لنقلك، كما ينبغي أن تسلم نسخة من ملفك إلى النقابة التي تنتمي إليها. غير أنه وفي جميع الأحوال، فإن الإدارة لا تكون بحكم القانون مجبرة على الاستجابة لطلبك.
عجز صحي
…إن الموظف الذي يصاب بعجز يعيقه عن أداء المهام الوظيفية المنوطة به، يحق له الاستفادة من رخصة طبية قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمد حسب خطورة الحالة.
وفي حالة عجز الموظف عن القيام بعمله،يعرض ملفه على المجلس الصحي الذي يتخذ قرارا إما بإحالة المعني بالأمر على التقاعد، أو توقيفه مؤقتا عن العمل أو عزله.
وعليه لا توجد أية وسيلة قانونية أخرى لإعفاء الموظف المريض من القيام بمهامه الوظيفية مع الاحتفاظ بأجرته أو جزء منها خارج الضمانات المذكورة أعلاه.
34-المستحقات الواجبة بعد وفاة موظف:
….1- فيما يخص راتب الأبوين:
لا يحق للأبوين بعد وفاة ابنهم الموظف الاستفادة من أي معاش، إذا كانت الوفاة ناتجة عن مرض حاد أوحادث غير منسوب إلى العمل، كما لا يمكنهما الانتفاع من معاش التقاعد المخول لولدهما.
2- فيما يخص المستحقات الأخرى بعد الوفاة:
يحق لورثة الموظف الحصول على ما كان في ذمة الدولة لفائدة مورثهم الموظف المتوفي، كأجرته المستحقة التي لم يتوصل بها، أو مستحقات الترقية أو غيرها.
ويمكن للمعنيين بالأمر تقديم الطلبات اللازمة لاستيفاء حقوقهم. وفي حالة عدم استجابة الإدارة لذلك، يمكنهم اللجوء إلى القضاء.
35 – التقاعد النسبي وتعويضات الاستقالة:
* فيما يخص التقاعد النسبي:
يحق لك الاستفادة من التقاعد النسبي، إذا كنت قد استوفيت الأقدمية اللازمة لذلك وهي إحدى و عشرين سنة من الخدمة الفعلية، ولا تحتسب في ذلك فترات التكوين والتدريب.
هذا، ويجب أن يرسل الطلب إلى مديرية الموارد البشرية ما بين فاتح يناير و30 ماي، وكل طلب يرد على الوزارة بعد تاريخ 30 ماي لا يمكن النظر فيه.
* فيما يخص تعويضات الاستقالة:
لا تمنح الاستقالة أي حق في الحصول على تعويضات لصاحبها باستثناء استرداد المبالغ المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد.
ويقدم طلب الاستقالة إلى مديرية الموارد البشرية ما بين فاتح يونيو إلى 30 منه، وتبت فيه لجنة خاصة وذلك خلال شهر يوليوز من كل عام.
36- تقادم التعويضات:
…إن إهمال الوظفين أو الأعوان أو المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية داخل الآجال القانونية كما هي محددة في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958، كالحقوق المالية الناجمة عن الترقية في الرتبة والدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات للنقل أو الحقوق المعاشية، يؤدى –هذا الإهمال- إلى تعرض هذه الحقوق إلى السقوط بسبب التقادم.
والقاعدة العامة في التقادم المطبقة على النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة في الذمة المالية للدولة أو إحدى هيآتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم في المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لاستحقاقها.
إلا أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للديون التي لم تدفع لأصحابها في الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو عمل القضاء، ويتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين والأعوان أو التعويضات النظامية والقارة أو تعويضات المهام.
وعليه، فإنه أصبح من الصعب المطالبة بمستحقاتك المتعلقة بالتعويضات العائلية بسبب التقادم الرباعي. إلا أنه إذا تمكنت من إثبات أنك كنت خلال الثمان سنوات السابقة لا تكف عن مراسلة الإدارة ومطالبتها بتسوية حقوقك، يمكنك عندئذ إلزام الدولة بصرف مستحقاتك عن التعويض العائلي الموجود في ذمتها، انطلاقا من مبدأ أن مطالبة الدائن بحقوقه تؤدي إلى قطع التقادم بغض النظر عما إذا كانت هذه المطالبة قضائية أو غير قضائية.
37-استرداد مبالغ:
…يمكن للدولة أن تسترد المبالغ التي تم صرفها عن خطإ ودون وجه حق في أي وقت تشاء، ولا يمكن الاحتجاج عليها بالتقادم الرباعي.
غالبا ما تقوم الخزينة العامة باسترداد المبالغ التي دفعتها عن طريق الخطإ على أقساط موزعة على عدة شهور، حتى لا تلحق أي ضرر بالموظفين المعنيين بهذا الإجراء.
38- حجز الخزينة على مرتب
…إن جواب الخازن العام للمملكة على رسالتك بشأن الحجز الواقع على مرتبك هو جواب في محله. فالخزينة العامة للمملكة تكون ملزمة بتنفيذ أي حكم قضائي بالحجز لديها على مرتب أحد الموظفين فور تبليغها به طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا يمكن أن توقف التنفيذ إلا بعد توصلها من المحكمة المعنية بما يفيد إلغاءه.
وعليه فإنه بمكن التعرض على الحكم المذكور الصادر في حقك، مالم يكن قد اكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، أي لم يصبح حكما نهائيا، والمطالبة بإلغائه فإن استجابت المحكمة لطلبك فلا معقب عندئذ على قرارها.
ضرورة التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية
.إن الطعن القضائي في القرار الإداري المتعلق بوضعيتك، لا يمكن قبوله من طرف المحكمة لفوات الأجل القانوني لذلك، فوقائع النازلة تعود إلى ما يزيد على عقد من الزمن دون أن تلجأ إلى الطعن فيه كما يقتضي القانون.
وفي هذا الصدد نوجه عنايتك إلى أن المشرع أوجب التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية ومن بينها مواعيد إقامة الدعوى تحت طائلة عدم قبولها.
فإن كان من حق الموظف المتضرر من قرار إداري أن يلجأ إلى الطعن فيه بواسطة القضاء، فإنه ملزم بمراعاة الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الإداري، والتي تقضي برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة (سابقا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى) خلال أجل ستين يوما من تاريخ التوصل بالقرار أو العلم به علما يقينيا. أما إذا رفع هذه الدعوى بعد تقديم تظلم إداري، فيتعين عليه أن يتقدم بالدعوى داخل أجل ستين يوما من رفض الإدارة الصريح أو الضمني لتظلمه الإداري، وينجم عن عدم احترام هذه الآجال رفض الدعوى و سقوط حق الموظف المتضرر.
ومن خلال الوثائق التي عرضتها علينا يتبين أن ميعاد الدعوى قد فاتك مما القرار الإداري المتعلق بوضعيتك محصنا ومشروعا بقوة القانون ولا يمكن قبول الطعن فيه بأية صورة كانت.
39- بشأن وشاية كاذبة:
.إن جريمة الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها.
وعناصر هذه الجريمة هي:
* فعل مادي وهو التبليغ الكاذب:
– أن يصدر التبليغ بكامل إرادة المبلغ أي دونما إكراه أو ضغوط.
– أن يكون التبليغ يستهدف شخصا بعينه.
– أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها قانونيا و إداريا.
– أن يكون التبليغ موجها إلى أشخاص أو هيئات حددها القانون وهي:
1) الشرطة القانونية.
2) الشرطة الإدارية.
3) الهيآت المختصة باتخاذ إجراءات الوشاية.
4) الهيآت المختصة بتقديم الوشاية إلى السلطة المختصة.
5) رؤساء المبلغ ضده.
6) أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المبلغ ضده.
* القصد الجنائي: ويعني أن يكون القصد هو الإضرار بالمبلغ به ولا يمكن الحديث عن جنحة الوشاية الكاذبة في المجال الإداري بين الرئيس ومرؤوسيه، فكل قرار قد يصدر عن المسؤول الإداري سواء كان تقريرا عن سيرة موظف أو تقييم عمله أو تنبيه المسؤولين إلى تصرفاته يندرج ضمن الأعمال الإدارية التي يمكن مواجهتها في إطار مسطرة التظلم الإداري أو الدعوى الإدارية كلما اعتبر ذلك القرار معيبا من الناحية القانونية أو ينطوي على الشطط في استعمال السلطة.
وبناء عليه، فإنه لا مجال لإثارة دعوى الوشاية الكاذبة في القضية التي عرضتها علينا.


40-تنظيم التظاهرات والتجمعات:
…إن تنظيم التجمعات والتظاهرات يخضع لقواعد خاصة يحددها قانون الحريات العامة.
وعملا بهذا القانون فإنه لا يحق تنظيم تجمعات أو تظاهرات عامة بدون الحصول على ترخيص بذلك من طرف السلطات العمومية، كما أن تنظيم وقفات تضامنية في المؤسسات التعليمية من طرف الموظفين يعتبر عملا مخالفا للضوابط الإدارية إذا كان خارجا عن النطاق القانوني، كأن يكون غير منظم من طرف هيأة جمعوية/نقابية معترف بها أو مأذونا به إداريا.
وبالنسبة للمشاركة في الإضرابات المهنية التي تدعو لها المهيآت النقابية فلا يسمح بها إلا للمنخرطين في النقابة الداعية للإضراب، أما غيرهم فيعد إضرابهم عن العمل بمثابة تغيب غير مبرر يمكن أن تترتب عنه عقوبات تأديبية، إلا أن العرف السائد في المغرب هو أن الإدارة تغض الطرف عن مشاركة الموظفين غير المنتمين نقابيا في الإضرابات المهنية، ولا تلجأ إلى تطبيق القانون.
في شأن رخصة صلاة يوم الجمعة في قطاع التربية من وجهة نظر القانون
طلب مني بعض الإخوة من قطاع التربية خدمة تتعلق بتوضيحات قانونية تخص الرخصة التي يخولها القانون للموظفين من أجل أداء صلاة الجمعة والجهة المسؤولة عن ذلك فضلا عن بعض القضايا المرتبطة بتوقيف الدراسة في بعض أنصاف الأيام. فبالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية وتحديدا إلى المرسوم رقم 28561 الصادر في جمادى الأولى سنة 1405 موافق 29 يناير 1985 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق المستغلة بطريق الالتزام، نجد أن رخصة أداء صلاة الجمعة حق من حقوق الموظفين. كما أننا نجد نفس الحق منصوص عليه في مذكرة وزارية رقم 26 وع الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 1985، وفضلا عن إحالتهم على المرجعيات السابقة أحيلهم على التشريع الإداري لخالد المير ومحمد القاسمي وفيه إشارة إلى توقيت الدراسة يوميا من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية زوالا إلى السادسة مساء باستثناء يوم الجمعة الذي تعطى خلاله فرصة للمنتمين للقطاع من أجل أداء الصلاة، وهي فرصة تقتضي تعديل التوقيت بنصف ساعة أي من السابعة والنصف صباحا إلى الحادية عشرة والنصف زوالا، ولا مبرر لتحويل هذا التوقيت بأية ذريعة من الذرائع إلا أن تكون صلاة الجمعة مستهدفة ووقتها في هذه الأيام منتصف النهار بالضبط مما لا يسمح للمنتمين لقطاع التربية بالاستعداد لها على الوجه المطلوب.


الحمد لله رب العالمين