منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - اجتماع تنسيقية الوحدة والانصاف حول مذكرة الترقية 86 /12
عرض مشاركة واحدة

omarino
:: عضو موقوف ::


تاريخ التسجيل: 19 - 2 - 2009
المشاركات: 569

omarino غير متواجد حالياً

نشاط [ omarino ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 07-05-2012, 22:28 المشاركة 3   

من خلال المرسوم 2.11.622 الذي تم تجسيده بالمذكرة 12/68 المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 ، حيث تم بواسطته جبر ضرر فئة المجازين على حساب فئات أخرى و ذلك بمنحهم سنتين جزافيتين تمت ترجمتهما إلى نقط تحتسب لصالحهم في الترقية بالاختيار برسم سنة 2011.مع العلم أن تاريخ مفعول هذه الترقية هو 01 . 01. 2011
في حين أن تاريخ صدور المرسوم المشؤوم هو 25 /11 /2011
و هكذا بعدما كانت فئات الأساتذة القدماء هم الذين يستحقون الترقي للدرجة الأولى حسب مجموع نقطهم و اعتمادا على لوائح المترشحين الذين كانوا في لائحة الانتظار بعد تصفية ترقية 2010 .تبين أن جبر ضرر فئة المجازين أحدث ضررا لفئات عريضة من الأساتذة القدماء و ساهم في حرمانهم من حقهم في الترقي ، مما يعد اعتداء على حقوق الغير و خرقا و انتهاكا :
1 - لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور المملكة
2 - لمبدأ عدم رجعية القانون
3 - لمبدأ الأثر الفوري للقانون
4- لمبدأ المشروعية
فما رأي الأساتذة و المستشارين و روؤساء الغرف و روؤساء المحاكم الإدارية في هذه النازلة ؟
لقد بعثنا بتظلماتنا للسيد رئيس الحكومة و كذا للسيد وزير التربية الوطنية ، وسنذهب إلى المحكمة الإدارية لانتزاع حقوقنا بالقانون إن شاء الله
ننتظر رأيكم السديد ، جازاكم الله خيرا .


إلى السادة الروؤساء الأولين و السادة روؤساء الغرف و المستشارين و القضاة بالمحاكم الإدارية بالمملكة المغريبة بمخلتف درجاتها

الموضوع : استشارة قانونية حول رفع دعوى إلغاء قرار مشوب بعيوب عدم الشرعية

مو جز الوقائع :
للعارضين الشرف بأن يعرضوا على أنظاركم أنهم عدد كبير من الأساتذة ، منهم من ولج مهنة التدريس في السبعينيات ، و منهم من التحق به في الثمانينيات ما بيم 1970 و 1988 . هذه الأفواج مسجلة في لوائح الانتظار بعد تصفية الترقية برسم سنة 2010 من الدرجة 2 إلى الدرجة 1حسب معايير معلومة و محددة مسبقا منذ دخول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التطبيق بتاريخ 10 . 2 . 2003 .
مع العلم بأن مفعول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 يبتدىء منذ 01 / 01 / 2011 ، في حين نجد أن الوزارة أصدرت مرسوما تحت عدد 622 . 11 . 2 بتاريخ 25 /11 / 2011تجسد في إصدار المذكرة تنظيمية 68 /12 للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 مضمونها ، وخاصة منها الفقرة الثالثة التي تنص على منح سنتين جزافيتين كأقدمية اعتبارية لفئة المجازين أفواج 90 / 91 مما أثر على فئات المترشحين الحاليين المرتبين بعد تصفية ترقية 2010 في لائحة الانتظار الشيء الذي نتج عنه ضررا ماديا و إداريا للمتضررين ، وذلك عن طريق منح امتياز خارج المعايير المعمول بها قانونا لفئة كانت في أسفل الترتيب مما سيحرم المتضررين من حقهم في الترقي بالاستحقاق .

أسباب الطعن بالإلغاء في قرار الوزارة :

1- بسبب تجاهل الوزارة للقانون و مخالفته مما يفسر تجاوزا في استعمال السلطة أو الغلو فيها بحيث تصبح معه إجراءاتها لا قيمة لها و تفقد آثارها بالمرة اتجاه المتضررين .
2- بسبب تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين مما يعتبر من قبيل الغصب و الاعتداء الموصوف بعدم الشرعية لخرقه لحق من الحقوق التي يحميها دستور المملكة الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد .
3 - مخالفة الوزارة لمبادىء أساسية يكمل بعضها البعض الآخر و هي :
- مخالفة مبدأ عدم رجعية القانون
- مخالفة مبدأ الأثر الفوري للقانون
- مخالفة مبدأ المشروعية
- مخالفة مبد أ تكافؤ الفرص

و هكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد - الدستور - الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات :
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم وهكذا ...
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله عن طريق رفع دعاوى إلى المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية حسب محل إقامة كل متضرر -ة- و الله المستعان و هو ولي التوفيق


ننتظر أراءكم السديدة و نصاءحكم بصفتكم أهل القانون و فقهاؤه ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ... منقول للافادة