المساعدون التقنيون :معلومات عن النظام الأساسي الخاص بهم وعن مهامهم وترقياتهم في الرتبة والدرجة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الترقية والأجور والتعويضات هنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998
معدل تقييم المستوى: 7521
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7521
قديم 14-11-2014, 15:41 المشاركة 1   
نجمة المساعدون التقنيون :معلومات عن النظام الأساسي الخاص بهم وعن مهامهم وترقياتهم في الرتبة والدرجة

إدارة نيوز ::::: 14/11/2014

تحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين التقنيين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.

و يخضع الموظفون المنتمون لهده الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يتولى المساعدون التقنيون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:

- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛

- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛

- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولبن عن الوحدات الإدارية المختلفة؛

- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛

- تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية

- تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.

ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.

المادة 4

تشتمل هيئة المساعدين التقنيين على الدرجات التالية:

- مساعد تقني من الدرجة الرابعة؛

- مساعد تقني من الدرجة الثالثة؛

- مساعد تقني من الدرجة الثانية؛

- مساعد تقني من الدرجة الأولى؛


المادة 5

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 141؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 150؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 157؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 165؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 174؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 183؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 192؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 201؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 220؛

المادة 6

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 151؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 222؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262؛

المادة 7

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 177؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 193؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 208؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 225؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 242؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 260؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 277؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 291؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 305؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 318؛

المادة 8

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛

الباب الثاني

التوظيف و الترقي

المادة 9

يوظف المساعدون التقنببون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المتر شحبن الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :

- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

المادة 10

يعين المساعدون التقنببون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار غليه أعلاه.

المادة 11

يعين المساعدون التقنببون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنببن من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 12

يعين المساعدون التقنببون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنببن من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 13

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.


الباب الثالث

مقتضيات عامة

المادة 14

تفتح المباراة المنصوص عليها في المادتين 9 في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 15

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباراة وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 16

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من اجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

المادة 17

يعين المساعدون التقنببون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.

تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الد رجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

ولتطبيق مقتضبات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة بمثابة سلم الأجور 5.


الباب الرابع

نظام التعويضات

المادة 18

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب:

- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر1397 ( 2 فبراير 1977 ) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

و يستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و لتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية و الأولى بمثابة سلالم الأجور 5و6 و7و8.

الباب الخامس

الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4

المادة 19

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: مسير آلة ومساعد تقني من الصنف الثاني ومسير الأشغال بوزارة الداخلية وعون تقني للمالية ومسير أوراش للتجهيز ورقيب بحري للتجهيز وعون تقني للفلاحة وممرض بيطري مختص للفلاحة وعون تقني للمياه والغابات وفارس من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومسير أوراش للنقل وحارس بحري للبحرية التجارية وعون الاستغلال للبريد و المواصلات.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 20

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: : مسير آلة ممتاز ومساعد تقني من الصنف الأول ومسير الأشغال ممتاز للداخلية ورسام للداخلية وعون تقني ممتاز للمالية ومسير أوراش ممتاز للتجهيز ورقيب بحري ممتاز للتجهيز وعون تقني للتجهيز وعون تقني ممتاز للفلاحة وعون تقني ممتاز للمياه والغابات وفارس ممتاز من الطبقة الثانية للمياه والغابات ومسير أوراش ممتاز للنقل ومراقب للنقل والسير على الطرق للنقل وحارس بحري ممتاز للبحرية التجارية وعون تقني للطاقة والمعادن وعون تقني للتجارة والصناعة وعون تقني للصناعة التقليدية.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 21

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى د رجات : عريف ومساعد تقني خارج الصنف ورسام واضع المشاريع للداخلية ومراقب بحري للتجهيز ومحضر بالمختبر للفلاحة وفارس ممتاز من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومراقب ممتاز للنقل والسير على الطرق للنقل ومراقب الملاحة التجارية والصيد البحري ومحضر بالمختبر للطاقة والمعادن.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 22

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: مساعد تقني خارج الصنف ممتاز ومحضر ممتاز بالمختبر للفلاحة ومحضر ممتاز للطاقة والمعادن.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 23

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19و20 21 22 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويعتد بالخدمات المؤذاة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19و20 و21 و22 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد تقني من الدرجة الرابعة ومساعد تقني من الدرجة الثالثة ومساعد تقني من الدرجة الثانية ومساعد تقني من الدرجة الأولى.

بتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل المرسوم.









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 مواصلة لقاءات الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مطالبه
0 الحكومة توافق مبدئيا على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
0 منتخب الأردن بقيادة عموتة يحقق فوزا كاسحا في تصفيات مونديال 2026
0 موخاريق بعد استئناف الحوار الاجتماعي: هذه أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل
0 وزارة بنموسى تتراجع عن شرط يقصي “المتعاقدين” من مباراة لتدريس أبناء الجالية
0 قرار لبنموسى يؤخر المنحة عن الأساتذة المتدربين الجدد (وثيقة)
0 المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة
0 ملف تعاضدية الموظفين.. بلغازي يحصل على 20 مليون درهم قبل البدء في تنفيذ صفقة
0 ​بلاغ إخباري الإثنين 25 مارس 2024 - الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (bts) - دورة 2024.
0 نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب


nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
افتراضي
قديم 14-11-2014, 16:00 المشاركة 2   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« اجتماع لجنة الطعون الخاصة بالأساتذة وترقية 70 أستاذة وأستاذ | اللجان الثنائية المركزية لأساتذة الابتدائي »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الترقية في الرتبة حسب النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية OUM FATIMA دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 2 05-10-2017 12:17
المساعدون التقنيون :معلومات عن النظام الأساسي الخاص بهم وعن مهامهم وترقياتهم في الرتبة والدرجة nadiazou دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 14-11-2014 14:26
مشروع النظام الأساسي الخاص بالإدارة التربوية التربوية دفاتر الإدارة التربوية 1 20-05-2012 20:41
صدور المرسوم رقم 622-11-2 الخاص بتغيير وتتميم مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة ابو ندى دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 22-01-2012 21:47
صدور المرسوم رقم 622-11-2 الخاص بتغيير وتتميم مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة ابو ندى دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 30-12-2011 15:49


الساعة الآن 21:47


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة