نموذج قانون جمعيات الآباء والأولياء . - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية anas5
anas5
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 8 - 3 - 2008
المشاركات: 576
معدل تقييم المستوى: 254
anas5 على طريق الإبداع
anas5 غير متواجد حالياً
نشاط [ anas5 ]
قوة السمعة:254
قديم 19-10-2008, 11:51 المشاركة 1   
منقول نموذج قانون جمعيات الآباء والأولياء .

نموذج قانون جمعيات الآباء والأولياء
( النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة )
القانون الأساسي


جمعية أباء وأمهات وأولياء التلامذة
ب : .....................................
نيابة الدار البيضاء / أنـفـا
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 ه الموافق ل......................................
وبمقتضى قانونها الأساسي ، جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .
الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
1 – الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم .
2 – الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .
3 – مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
ب – يشترط في طالب العضوية :
1 – التمتع بالأهلية القانونية .
2 – الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
3 – أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية

المادة 7 :
تسير الجمعية بواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ، استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين .

يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي .

الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .
ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .

الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديل هذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .

الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5) .
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف ، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه بالدار البيضاء
بتاريخ : ...../ ...../ .........

إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس

منشور من قبل معروف إلى العنوان: الجمعة, نوفمبر 23, 2007
التصنيفات جمعيات الآباء والأولياء

ــ سجل ردودك وإقتراحاتك حول النموذج ولك جزيل الشكر.










آخر مواضيعي

0 معارضة الفز .
0 خريجو المدرسة العمومية المغربية
0 ماقاله الوفا وشباط حول نهاية العالم .
0 الوفا يورط نواب الأقاليم في فضيحة استفسار مديرين لم يشاركوا في الإضراب .
0 تحيين موقع الموارد البشرية 12/12/2012 .
0 إنطلاق موقع جديد للتبليغ عن أي غياب في الإدارات والمؤسسات العمومية .
0 جمعيتا المديرين تستدعي النقابات للدعم ،ووسائل الإعلام لزحف 29 نونبر .
0 بوادر آنهزام جمعيتي المديرين .
0 تكتل غير مسبوق للمديرين في مقاطعة اللجان .
0 لائحة مستغلي مقالع الرمال حسب وزارة النقل .


أبو العلاء
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية أبو العلاء

تاريخ التسجيل: 9 - 1 - 2008
المشاركات: 425

أبو العلاء غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو العلاء ]
معدل تقييم المستوى: 241
افتراضي
قديم 21-10-2008, 12:35 المشاركة 2   

شكرا على النموذج

[marq="3;right;3;scroll"]۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞


[/marq]
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

fontomas77
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية fontomas77

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 356

fontomas77 غير متواجد حالياً

نشاط [ fontomas77 ]
معدل تقييم المستوى: 235
افتراضي
قديم 12-01-2009, 14:58 المشاركة 3   

[quote=anas5;220141]نموذج قانون جمعيات الآباء والأولياء
( النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة )
القانون الأساسي


جمعية أباء وأمهات وأولياء التلامذة
ب : .....................................
نيابة الدار البيضاء / أنـفـا
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 ه الموافق ل......................................
وبمقتضى قانونها الأساسي ، جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .
الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
1 – الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم .
2 – الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .
3 – مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
ب – يشترط في طالب العضوية :
1 – التمتع بالأهلية القانونية .
2 – الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
3 – أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية

المادة 7 :
تسير الجمعية بواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ، استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين .

يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي .

الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .
ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .

الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديل هذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .

الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5) .
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف ، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه بالدار البيضاء
بتاريخ : ...../ ...../ .........

إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس

منشور من قبل معروف إلى العنوان: الجمعة, نوفمبر 23, 2007
التصنيفات جمعيات الآباء والأولياء

ــ سجل ردودك وإقتراحاتك حول النموذج ولك جزيل الشكر.

هناك تداخل بين القانون الأساسي والقانون الداخلي


aboud
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية aboud

تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 3,637

aboud غير متواجد حالياً

نشاط [ aboud ]
معدل تقييم المستوى: 558
افتراضي
قديم 12-01-2009, 15:25 المشاركة 4   

أخي الكريم القانون الداخلي يتطرق بتفصيل للاشياء التي لم تذكر في القانون الأساسي ويتطرق الى خصوصيات الجمعية وشكرا لمروركم

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
دفاتر في القلب

تحية حب مقرونة بأجمل الورود ،
أحيي بها أستاذي الفاضل عبود ،
وهو رجل ضحى و بذل كل الجهود ،
من أجل دفاتر ضد الكسل والقعود ،
وهو أخ وصديق صادق الوعود ،
معروف بحكمته و نبله المعهود ،
كثير خيره يسيل كماء السدود ،
ليصل بيسر كل حاسوب موجود ،
فشكرا و شكرا لك يا خير عبود ،
لك الرضوان من خالقنا الودود ..

من كلمات الأخ :
مصطفى
المدير العام

limouni
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية limouni

تاريخ التسجيل: 11 - 10 - 2008
المشاركات: 6

limouni غير متواجد حالياً

نشاط [ limouni ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 15-01-2009, 20:15 المشاركة 5   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الآباء, جمعيات, نموذج, والأولياء, قانون

« مجلس التدبير | ما هي الاجراءات المتبعة أثناء حادثة شغل »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
◄نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ► عبد الاله دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 14 24-05-2009 00:07
جمعيات الآباء Ayoub Salah دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 8 25-04-2009 18:42
لمذكرة 80 المتعلقة بتأسيس جمعيات الآباء والأولياء بمؤسسات التعليم الخصوصي fayrouz التعليم الخصوصي 1 29-03-2009 15:24
دليل جمعيات الأباء aboud ثقافة العمل الجمعوي 8 09-01-2009 18:13
دورة تكوينية لفائدة جمعيات الآباء ابن بطوطة الأرشيف 2 03-12-2008 20:21


الساعة الآن 13:09


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة