بنود من قانون التعليم في مصر - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

rayanyahya
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 24 - 7 - 2011
السكن: الدارالبيضاء
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 205
rayanyahya على طريق الإبداع
rayanyahya غير متواجد حالياً
نشاط [ rayanyahya ]
قوة السمعة:205
قديم 12-12-2012, 22:14 المشاركة 1   
افتراضي بنود من قانون التعليم في مصر

قانون رقم139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم


باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
المادة الثانية
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .
المادة الثالثة
تلغى القوانين الآتية :
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).
حسنى مبارك

الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .
مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .
مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .
مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .
مادة 5:
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .
مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم .
مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .
مادة 8:
لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها daboon.
مادة9
لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .
مادة 10:
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .
مادة 11:
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم daboon.
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .
مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من وزير التربية والتعليم .
مادة 13
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 14:
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15:
التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .
مادة 16:
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .
مادة 17:
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج .
- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات daboon.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها .
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .
مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة daboon.
إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .
مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة 22:
تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .daboon
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما .
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .
مادة 24:
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .
الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام
مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .daboon
مادة 27:
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته .
مادة 28:
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .daboon
ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجها وخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهايات الصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .









آخر مواضيعي

0 الغاء عمليات اسناد مناصب مديري المؤسسات الاعدادية والتاهيلية بشكل نهائي
0 حراس عامون بوزارة بلمختار يهددون بمقاطعة الامتحانات
0 سوق السبت : فعاليات المجلس الوطني الرابع للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ....
0 انفراد احدى النيابات التعليمية بالغاء مناصب الحراسة العامة دون مرجع قانوني
0 النملي يتلاعب بعقول مديري الابتدائي لحشدهم للوقفة الاحتجاجية
0 دعوة جميع الحراس العامين والنظار باقليم تاوريرت لحضور الجمع العام
0 اختتام المجلس الوطني الثالث للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ينعقد يومي 7و8 نونبر 2013 بفاس
0 مسار لجنة الحوار حول الاطار مع الوزارة

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« الفرق بين الضهير و المرسوم و القرار في النظام المغربي | مسؤولية رجال التعليم العام عن أفعال التلاميذ »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شغيلة التعليم بطنجة تلوح بإضراب "إنذاري" الأسبوع القادم التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 12-10-2012 14:50
شغيلة التعليم تلوح بالتصعيد بعد أسبوع من الإضراب التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 28-04-2012 21:22
قانون المشاركة في دفتر أخبار و مستجدات التعليم محمد الخضري دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 09-05-2009 13:18
قانون حركة رجال ونساء التعليم بآسفي mo3alimzman دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 8 14-10-2008 14:29
قانون التعليم الخصوصي بالمغرب abdelazizmaliki التعليم الخصوصي 0 06-09-2008 09:49


الساعة الآن 06:27


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة