تعتبرون مؤمنين خاضعين لإجبارية التأمين عن المرض في الحالات التالية ׃
موظفون أو أعوان في القطاع العام (الإدارة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية)
ملحقون بمؤسسة غير منخرطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو موجودون في حالة استيداع
متقاعدون بالقطاع العام حاصلون على معاش لدى الصندوق المغربي للتقاعCMR أو لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR
مستفيدون من المعاش الاستثنائي
مستفيدون من المعاشات التابعة للصناديق الداخلية للتقاعد
مستفيدون من المغادرة الطوعية
ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين 1956 و 1999 وفقا للإتفاقية الموقعة بتاريخ 05 يوليوز 2007 بين الدولة والمجلس اﻹستشاري لحقوق الإنسان من جهة و الصندوق الوطني لمنظمات اﻹحتياط اﻹجتماعي من جهة أخرى
المؤمنون الذين كانوا يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قبل دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيد وهم:
المؤمنون المتقاعدون الحاصلون على معاش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المؤمنون المتقاعدون الحاصلون على معاش لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR
كما يخضع ذوي حقوقكم لإجبارية التامين عن المرض ׃
زوجة أو زوجات المؤمن بشرط ألا تكون مستفيدة من تأمين إجباري عن المرض مماثل.
زوج المؤمنة بشرط ألا يكون مستفيدا من تأمين إجباري عن المرض مماثل.
أبناء المؤمن الشرعيون و المتكفل بهم و البالغون من العمر 21 سنة على الأكثر، مع تمديد السن إلى 26 سنة بالنسبة للطلبة غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا في مؤسسات التعليم القطاع العام أو الخاص.
الأبناء المعاقون جسديا أو ذهنيا مدى الحياة شريطة إثبات أن وضعيتهم الصحية لا تسمح لهم بمزاولة أي نشاط مدر للدخل بصفة نهائية و دائمة
الاشتراك ׃
إن كنتم من هذه الفئة الخاضعة للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام٬ تؤدون واجب الاشتراك لكي تستفيدوا من الخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذلك حسب مايلي׃
إذا كنتم مؤمنين نشيطين ׃ يقتطع واجب اﻹشتراك من المنبع بنسبة 5% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن (2.5 % ) و مشغله (2.5 % ).
إذا كنتم من ذوي المعاش ׃ تحدد نسبة اﻹشتراك في 2.5% من مجمل المعاشات
أما بالنسبة للمؤمنين الملحقين بمؤسسات غير منخرطة بالصندوق و الموجودين في حالة الاستيداع فنسبة الاشتراك حددت في 5%. أما إذا كنتم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه لا تؤدون أي اشتراك و تتكلف الدولة بمصاريف العلاج وفق النسب المحددة قانونيا و المطبقة على سائر المؤمنين
تتراوح قيمة اﻹقتطاع الشهري ما بين 70 درهما كحد أدنى و 400 درهما كحد أقصى
إذا كنتم من الفئة المستفيدة و بعد أداء واجب الاشتراك٬ يتوجب عليكم مُبَاشَرة إجراءات التسجيل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للحصول على بطاقة التسجيل التي تخول لكم الحق في الاستفادة من الخدمات المقدمة في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية و ذلك بالإدلاء بالوثائق التالية ׃
استمارة المعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف المشغل (الإدارة أو المؤسسة العامة أو الجماعة المحلية) أو صندوق التقاعد بالنسبة لأصحاب المعاش. ويمكن تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية،
صورتان شمسيتان،
بيان اﻹلتزام أو ورقة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية٬ تثبت اقتطاع واجب الاشتراك،
يتم إيداع أو إرسال وثائق التسجيل بالمراكز التالية:
المصالح المركزية أو المندوبيات الجهوية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،
مقر التعاضدية التي تنتمي إليها أو إحدى مندوبياتها،
المؤسسة التي تشتغلون فيها،
مقر المجلس اﻹستشاري لحقوق الإنسان بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
التصريح بالأبناء ׃
يعتبر الأبناء من ذوي الحقوق٬ لذا بإمكانهم الاستفادة أيضا من الخدمات المقدمة في إطار نظام التامين الإجباري عن المرض شريطة الإدلاء بالوثائق التالية
نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن،
عقد الازدياد للأبناء.
بالنسبة للابن الذي يتراوح سنه ما بين 21 و 26 سنة٬ تضاف و تجدد سنويا الوثائق التالية:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للإبن سارية الصلاحية،
شهادة متابعة الدراسات العليا،
شهادة العزوبة،
التصريح بالإبن المعاق ׃
موافقة مديرية المراقبة الطبية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تثبت الإعاقة،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للابن ( المهنة بدون) سارية الصلاحية،