بدأت النيابات الإقليمية تتوصل من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسائل فردية عبارة عن أجوبة حول التظلمات التي رفعها المتضررون من تنقيط وتقييم الترقية بالاختيار برسم سنة 2006.
وتعتبر مسطرة التظلم الإداري أول مسطرة للطعن الإداري يدفع به المتضررون الإدارة الى التراجع عن قرارات التنقيط المجحف التي صدرت في حقهم.
"
ما هي الآثار المترتبة عن قبول التظلم الإداري:
اذا استجابت الإدارة الى طلب التظلم فإنها تسلك إحدى الطرق التالية:
* سحب القرار المطعون فيه تحقيقا لرغبة المتظلم قيل أن يصبح محصنا بسقوط آجال الطعن القضائي فيه، المحدد في ستين يوما ، ولا يطبق مبدأ سحب القرارات على القرارات الفردية التي تنتج عنها حقوق مكتسبة.
* نسخ القرار : تقوم الإدارة بإلغاء قرارها المطعون فيه باثر رجعي وتستبدله بقرار آخرغير معيب.
* تعديل القرار : تملك الإدارة حق تعديل قرارتها بشكل يرفع عنها ما تتسم به من عيوب."(1)
وعليه وبعد التعرف على منطوق الجواب عن التظلم إما قبوله وبالتالي الاستجابة لطلب التظلم ورفع الحيف والتعسف عنه ، وإما رفضه صراحة او ضمنا ، الأمر الذي يفتح أمام المتظلم طريق التظلم القضائي ، وذلك برفع دعوى بالطعن في القرار المعيب بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة في الآجال القانونية وهي 60 يوما تبتدأ من تاريخ التوصل بالجواب . وهي الآجال المنصوص عليها في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية.
مسطرة الطعن القضائي:
=============
1- تقديم مقال كتابي من طرف أحد المحامين المسجل بهيئة المحامين المغاربة يتضمن:
+اسماء الأطراف وموطنهم الحقيقي.
+توضيح بإيجاز الوقائع والوسائل والمستندات.
+تضمينه نسخة من القرا المطعون فيه.
+ايداع المقال لدى كتباة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة مقابل تسليم صاحب الطلب نسخة من القرار المودع عليه خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع .
+بيان الوثائق المرفقة.
-----------------------------------------------------------------------
1-التواصل الإداري ذ- محمد السكتاوي منشورات صدى التضامن
الطبعة الثالثة 2004 مطبعة النجاح الجديدة الدار
البيضاء ص