عن ابن عمر قال "فرض رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر و الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين" رواه الستة وأحمد بن حنبل في مسنده. وعند البخارى"وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويومين" وفى رواية عند البخارى وغيره "و كان إبن عمر يعطى التمر إلا عاما واحدا أعوزه التمر فأعطى الشعير". وفي رواية للبخارى ومسلم وغيرهما "و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وعن أبى سعيد قال "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب" رواه البخارى ومسلم. والأقط هو الزبد. عن ابن عباس قال "فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصاائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات"رواه أبوداود وابن ماجه وغيرهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وابن الملقن وحسنه الدار قطنى والنووى ابن قدامة. واللغو هنا هو كلام الذى لا فائدة منه وكذا الكلام القبيح. والرفث هنا هو الفحش من القول والفعل ونحوهما ما عدا الجماع.