الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق داخل الوظيفة العمومية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998
معدل تقييم المستوى: 7521
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7521
قديم 28-04-2017, 11:47 المشاركة 1   
هام الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق داخل الوظيفة العمومية

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق داخل الوظيفة العمومية الجمعة 28 أبريل 2017 ==== إدارة نيوز .نت /

إدارة نيوز تنشر جميع الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة كالإلحاق لدى إدارة عمومية والإلحاق لدى وزارة الداخلية أو جماعة أو الإلحاق لدى مؤسسة عمومية أو دولة أجنبية أو منظمة دولية

I- الالحاق لدى ادارة عمومية (نموذج القرار ملحق رقم 1) :
الموافقة على الطلب من طرف الوزارة المستقبلة مع ضرورة توفير منصب مالي.
تحديد تاريخ الإلحاق بتنسيق مع الادارة المستقبلة.
انجاز القرار المشترك للإلحاق والتوقيع عليه من طرف العمالة أو الاقليم.
ارسال القرار الى الادارة المستقبلة من اجل الامضاء والتأشير عليه من طرف الخازن الوزاري المعتمد لديها.
الاحتفاظ بأصل القرار مؤشر عليه، مع توجيه نسخة منه الى الادارة المستقبلة.
حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
II – الالحاق لدى وزارة الداخلية :
توصل العمالة أو الاقليم بطلب الالحاق مشفوعا بموافقة الوزارة الأصلية.
استجابة العمالة أو الاقليم لطلب المعني بالأمر يكون مشروطا بتوفر منصب مالي شاغر.
موافاة مصالح العمالة أو الاقليم بقرار مشترك للإلحاق مرفقا بالوثائق التالية :
– نسخة مصادق عليها من قرارات التوظيف والترسيم وآخر وضعية ادارية .
– نسخة مصادق عليها من عقد الازدياد وكذا بطاقة التعريف الوطنية.
– شهادة انتهاء اداء الراتب في حالة انتماء المعني بالأمر لجماعة ترابية .
توجيه القرار المشترك للإلحاق مرفقا بالوثائق المشار اليها الى مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية للتأشير عليه.
توجيه قرار الالحاق بعد التأشير عليه الى الوزارة الأصلية.
الاحتفاظ بنسخة من القرار لدى مصالح العمالة أو الاقليم.
III – الالحاق لدى جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية (نموذج القرارين ملحق رقم 2 و 3):
1 – الموافقة على طلب الالحاق من طرف الجماعة الترابية او المؤسسة العمومية مع تحديد تاريخ الالحاق.
2- طلب شهادة انتهاء أداء الراتب من مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية موقوفة من تاريخ الالحاق.
3- انجاز القرار المشترك للإلحاق والتوقيع عليه.
4- ارسال القرار الى الجهة المستقبلة من أجل التأشير عليه مرفقا بشهادة انتهاء أداء الراتب.
5- توصل العمالة أو الاقليم بالقرار الأصلي مؤشر عليه.
توجيه أصل القرار الى قسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية من أجل حفظه بالملف الاداري للمعني بالأمر.
ملاحظة : بالنسبة للإلحاق لدى مؤسسة عمومية فانه يشترط وجود نص قانوني يشير الى امكانية الالحاق لديها.
-IV الالحاق من جماعة ترابية لدى وزارة الداخلية :
1- الموافقة على طلب الحاق المعني بالأمر من طرف العمالة أو الاقليم مع تحديد تاريخ الالحاق وتوفير المنصب المالي.
2- التوصل بالقرار المشترك مرفقا بالوثائق (المشار اليها في الفقرة المتعلقة بالإلحاق لدى وزارة الداخلية).
3- التوقيع على القرار وارساله الى مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية من أجل التأشير عليه.
4- موافاة الجماعة الترابية بأصل القرار والاحتفاظ بنسخة منه.
-V الالحاق لدى دولة اجنبية او منظمة جهوية او دولية:
ابلاغ الموظف بالموافقة على الطلب.
تحديد التاريخ الفعلي للإلحاق بتنسيق مع الجهة المستقبلة.
طلب شهادة انتهاء أداء الراتب من طرف العمالة أو الاقليم.
انجاز القرار المشترك للإلحاق والتوقيع عليه من طرف العمالة او الاقليم.
ارسال القرار الى الادارة المستقبلة من اجل الامضاء والتأشير عليه.
توجيه أصل القرار الى الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية من أجل التأشير عليه.
توجيه أصل القرار الى قسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية من أجل حفظه بالملف الاداري للمعني بالأمر.
توجيه نسخة من القرار الى الادارة المستقبلة.
-VI الالحاق لمزاولة نيابة عمومية (يتم الالحاق مباشرة خلال المدة التشريعية) :
1- انجاز القرار المشترك من طرف الادارة الاصلية.
2- بعد التوقيع على القرار من طرف الجهتين والتأشير عليه من طرف الوظيفة العمومية، يرسل القرار (نموذج القرار ملحق رقم 4) مرفقا بشهادة انتهاء أداء الراتب الى البرلمان من أجل التأشير عليه.
3- حفظ أصل القرار بالملف الاداري للمعني بالأمر مع توجيه نسخة للإخبار الى البرلمان.
4- تحيين الوضعية الادارية في النظام المعلوماتي .
الملاحق السالفة الذكر:............................................ ....









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 مواصلة لقاءات الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مطالبه
0 الحكومة توافق مبدئيا على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
0 منتخب الأردن بقيادة عموتة يحقق فوزا كاسحا في تصفيات مونديال 2026
0 موخاريق بعد استئناف الحوار الاجتماعي: هذه أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل
0 وزارة بنموسى تتراجع عن شرط يقصي “المتعاقدين” من مباراة لتدريس أبناء الجالية
0 قرار لبنموسى يؤخر المنحة عن الأساتذة المتدربين الجدد (وثيقة)
0 المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة
0 ملف تعاضدية الموظفين.. بلغازي يحصل على 20 مليون درهم قبل البدء في تنفيذ صفقة
0 ​بلاغ إخباري الإثنين 25 مارس 2024 - الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (bts) - دورة 2024.
0 نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب


nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
Arrow
قديم 28-04-2017, 11:48 المشاركة 2   

رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة أو اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية

قرار مشترك للإلحاقإن وزير الداخلية و……….
– بمقتضى الظهير الشريف رقـم :1.58.008 الصـادر فــي 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابـة النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة حسبما وقع تغييره وتتميمه .– بنـاء على القانون رقـم :011.71 الصادر فـي 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنـبر1971) بإحداث نظـام رواتـب الــتقـاعـد المدنية كما وقع تغييره وتتميـه.
– بنـاء على المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين،
– بناء على المرسوم رقم …………..بتاريخ ………….. بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظف المذكور؛
– بناء على طلب المعني بالأمر.
– بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقرارن ما يلي
الفصـل الأول: ابتداء من ……… يتم إلحاق السيد ……….. الدرجة……………. الرتبـــة ……….. (راح) …… لدى وزارة ……….. لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.الفصـل الثاني: ابتداء من………… تتكفل وزارة ………..بدفع رواتب المعني بالأمر.
الفصـل الثالث: (ت)يحتفظ المعني (ة) بالأمر في هــذه الحالـة بحقوقـه (ها) في الترقي بسلكه(ها) الأصلي وبالاستمرار في الانخراط في نظام المعاشات الـمدنية.
حرر في……. بتاريخ ………..
إمضاء الإدارة المستقبلة



إمضاء الإدارة الأصلية
تأشيرة رقم…….. بتاريخ………….
ملحق رقم 1

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
Arrow
قديم 28-04-2017, 11:49 المشاركة 3   

رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة أو اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية


قرار مشترك للإلحاق

ان وزير الداخلية و……….

ـ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ،

بنـاء على المرسوم رقم 13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين،
بناء على القانون رقم 71 الصادر في 15 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه ،
بناء على المرسوم رقم ……….. الصادر في …………….بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظف المذكور،
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد………………………..
بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقــــرران مــا يلــــي

الفصل الأولى: ابتداء من………………يلحق السيد ……………….من الدرجة ………………….. الرتبة … (راح …..) بوزارة …………………. لدى …………………… لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصـل الثاني: ابتداء من………… تتكفل الجماعة الترابية ………..بدفع رواتب المعني بالأمر.

الفصل الثالث: يحتفظ المعني بالأمر (ة) بحقوقه (ها) في الترقية بسلكه (ها) الأصلي وبالاستمرار في الانخراط في نظام المعاشات المدنية وتتحمل الإدارة أو الهيئة الملحق بها المعني بالأمر المساهمة المفروضة عليه بصفتها هيئة مشغلة. كما يتعين عليها دفع مبالغ الاقتطاعات التي أجرته على عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه للصندوق المغربي للتقاعد.

وإذا لم تدفع (الإدارة أو الهيئة) الملحق بها المعني بالأمر المبالغ الواجب اقتطاعها من أجل المعاشات، يتعين عليه أن يؤدي ذلك شخصيا وإلا لم تعتبر الخدمات غير المؤدى عنها في حساب معاشه.

حرر في……. بتاريخ ………..

إمضاء الإدارة الأصلية إمضاء الإدارة المستقبلة

تأشيرة رقم…….. بتاريخ………….

ملحق رقم 2

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
Arrow
قديم 28-04-2017, 11:51 المشاركة 4   

رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة أو اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية


قرار مشترك للإلحاق

ان وزير الداخلية و……….

ـ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ،

بنـاء على المرسوم رقم 13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين،
بناء على القانون رقم 71 الصادر في 15 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه ،
بناء على المرسوم رقم ……….. الصادر في …………….بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظف المذكور،
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد………………………..
بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقــــرران مــا يلــــي

الفصل الأولى: ابتداء من………………يلحق السيد ……………….من الدرجة ………………….. الرتبة … (راح …..) بوزارة …………………. لدى …………………… لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصـل الثاني: ابتداء من………… تتكفل المؤسسة العمومية ………..بدفع رواتب المعني بالأمر.

الفصل الثالث: يحتفظ المعني بالأمر (ة) بحقوقه (ها) في الترقية بسلكه (ها) الأصلي وبالاستمرار في الانخراط في نظام المعاشات المدنية وتتحمل الإدارة أو الهيئة الملحق بها المعني بالأمر المساهمة المفروضة عليه بصفتها هيئة مشغلة. كما يتعين عليها دفع مبالغ الاقتطاعات التي أجرته على عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه للصندوق المغربي للتقاعد.

وإذا لم تدفع (الإدارة أو الهيئة) الملحق بها المعني بالأمر المبالغ الواجب اقتطاعها من أجل المعاشات، يتعين عليه أن يؤدي ذلك شخصيا وإلا لم تعتبر الخدمات غير المؤدى عنها في حساب معاشه.

حرر في……. بتاريخ ………..

إمضاء الإدارة الأصلية إمضاء الإدارة المستقبلة

تأشيرة رقم…….. بتاريخ………….ملحق رقم 3

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
Arrow
قديم 28-04-2017, 11:52 المشاركة 5   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ رقم ب.ت.و : ……… المملكة المغربية المملكة المغربية
وزارة الداخلية



قـــرار

لرئيس الحكومة رقم بتاريخ
بإلحاق السيد ………، لدى مجلس النواب

اقترحه وزير
الداخلية
رئيس الحكومة؛
بناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-11-1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432( 14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) بإحداث نظام رواتب التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وحيث أن السيد ……. انتخب بمجلس النواب؛

وبناء على طلب الإلحاق الذي تقدم به المعني (ة) بالأمر؛

وبناء على الرسالة رقم 373-12 بتاريخ ………. الصادرة عن مجلس النواب؛

اشر عليه وزير

الإقتصاد و المالية

يقـــرر ما يــلي

المادة الأولى: ابتداء من …….. يتم إلحاق السيد (ة) ………، الدرجة …….. ، الرتبة ….. ، (الرقم الاستدلالي …….) ، لدى مجلس النواب طيلة مدة انتدابه.

المادة الثانية: : يحتفظ المعني (ة) بالأمر في هذه الحالة بحقوقه (ها) في الترقي بسلكه لأصلي وبالاستمرار في الانخراط في نظام المعاشات المدنية، وتتحمل الإدارة أو الهيئة الملحقة بها المعني بالأمر (ة) وحدها المساهمة المفروضة عليها بصفتها هيئة مشغلة، كما يتعين دفع مبالغ الاقتطاعات التي أجرتها على عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 من القانون رقم 71-011 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه، للصندوق المغربي للتقاعد. وإذا لم تدفع الإدارة أو الهيئة الملحق بها المعني بالأمر(ة) ، المبالغ الواجب اقتطاعها من أجل المعاش،يتعين عليه (ها) أن يؤدي ذلك شخصيا و إلا لم تعتبر الخدمات غير المؤدى عنها في حساب معاشـه.

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« اجراءات سحب العقوبة التأديبية من الملف الاداري للموظف وفق القوانين الجديدة | أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 5 13-04-2017 09:09
الإجراءات التأديبية في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 20-03-2017 15:06
المغرب يصادق على الاتفاقية الدولية المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية الخاصة بشروط التشغيل داخل الوظيفة العمومية nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 2 06-03-2015 16:23
تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي ، المتعلقة بالرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 14-06-2014 13:31
الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية.. abouayoub الأرشيف النقابي 1 21-03-2008 13:54


الساعة الآن 20:23


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة