نمودج للقانون الداخلي للقسم الداخلي - الصفحة 5 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



مكتب الحراسة العامة للداخلية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بمكتب الحراسة العامة للداخلية

أدوات الموضوع

Amine 1
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية Amine 1

تاريخ التسجيل: 9 - 3 - 2008
المشاركات: 162

Amine 1 غير متواجد حالياً

نشاط [ Amine 1 ]
معدل تقييم المستوى: 212
افتراضي
قديم 23-06-2009, 16:01 المشاركة 21   

الرابط لا يعمل في المرفقات

نعيب زماننا والعيـــــب فينا
ومــا لزماننا عيب سوانــــا
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب
ولو نطق الزمان لنا هجانا

ma19
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 14 - 6 - 2009
المشاركات: 9

ma19 غير متواجد حالياً

نشاط [ ma19 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 25-06-2009, 21:06 المشاركة 22   

الرابط لا يعمل في المرفقات


ma19
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 14 - 6 - 2009
المشاركات: 9

ma19 غير متواجد حالياً

نشاط [ ma19 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 25-06-2009, 21:08 المشاركة 23   

الرابط لا يعمل الاخ فسكة


مصطفى فسكة
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 10 - 11 - 2007
السكن: الرشيدية
المشاركات: 36

مصطفى فسكة غير متواجد حالياً

نشاط [ مصطفى فسكة ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 26-06-2009, 22:39 المشاركة 24   

المملكة المغربية


وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي



الأكاديمية الجهوية جهة مكناس تافيلالت



نيابة إقليم الرشيدية



الثانوية الإعدادية الإمام الهواري



تنجداد










الثانوية


الإعدادية


الإمام الهواري














القانون الداخلي الخاص بالقسم الداخلي


-------------------------------------


يهدف هذا القانون إلى تحقيق الوئام والانسجام بين التلاميذ الداخليين والموظفين العاملين بالقسم الداخلي. ويرمي إلى توفير جو عائلي بين تلاميذ وتلميذات الداخلية لمساعدتهم على الحياة في أحسن الظروف الممكنة ، ماديا ومعنويا .


الباب الأول: الجانب الإداري


الفصل الأول :الأسبقية في التسجيل

المادة 1 : للمنوحين المسجلين بالقسم الخارجي للمؤسسة.
المادة 2 : للمنوحين الموجهين من طرف المصالح المركزية او الجهوية.
المادة 3 : للتلاميذ المسجلين بالقسم الخارجي غير الممنوحين .معلمو الداخلية.
المادة 4 : للتلاميذ الموجهين وغير الممنوحين والمسجلين بثانويات أخرى وذلك بعد الحصول على ادن خاص من النائب .
المادة 5 : يخضع تسجيل التلاميذ نصف الداخليين لنفس المقاييس المذكورة أعلاه.
المادة 6 : فتح القسم الداخلي ليلة الدخول المدرسي مهما كان عدد التلاميذ الداخليين .
المادة 7 : لا يمكن بأي حال من الأحوال تسجيل عدد من التلاميذ يفوق الطاقة الإيوائية للقسم الداخلي .
المادة 8 : يمكن للإدارة عند إعادة التسجيل أن ترفض كل تلميذ غير ممنوح له سوابق غير مرضية .

الفصل الثاني : المراسل .

المادة 1 : تلتزم عائلة كل تلميذ (ة) داخلي (ة) بتعيين مراسل يقطن بالقرب من المؤسسة.

( راشد ، لايقبل التلميذ كمراسل ).

المادة 2 : ينوب المراسل عن العائلة في الحالات التالية :
بند 1 : عند إخراج التلميذ من القسم الداخلي.
بند 2 : عند إصابته بمرض .
بند 3 : عند تعرضه لحادثة .
بند 4 : عند فصله من الداخلية أو الدراسة ولو فصلا مؤقتا يزيد عن 3 أيام .
المادة 3 : يكون المراسل دائم الاتصال بالإدارة مصحوبا ببطاقته الوطنية حتى يطلع على حالة التلميذ ويطلع ولي أمره على وضعيته .

الفصل الثالث : الوثائق المطلوبة

المادة 1 : الجدد .
بند 1 : تعبئة الملف الخاص بالقسم الداخلي.( التزام المراسل ، التزام الأب أو الولي ملخص لمحتويات القانون الداخلي مصادق عليه والشهادة الطبية )
بند 2 : شهادة تسوية الحسابات مع رئيس المصالح الاقتصادية (واجب الداخلية لغير الممنوحين وواجب الذخيرة
لجميع الداخليين ).
بند 3 : أربعة صور فوتوغرافية حديثة.
بند 4 : ثلاثة اظرفة تحمل طوابع بريدية عادية وظرف واحد يحمل طابع البريد المضمون. ينبغي كتابة الاسم والقسم بداخل الاظرفة.(عنوان الأب أو الولي وعنوان المراسل معبئة في الملف ). تجدد هذه الاظرفة كلماا ستعملت .
بند 5 : نسخة من عقد الازدياد.
بند 6 : صورة البطاقة الوطنية للمراسل مع كتابة رقم هاتفه عليها .
المادة 2 : القدامى.
بند 1 : تجديد التزام المراسل ، التزام الأب أو الولي والشهادة الطبية
بند 2 : صورة البطاقة الوطنية للمراسل مع كتابة رقم هاتفه عليها .
بند 3 : ثلاثة صور فوتوغرافية حديثة .
بند 4 : تعويض الاظرفة المستعملة.

الفصل الرابع : واجبات الداخلية ( خاص المؤدون والمؤديات ):

المادة 1 : يؤدى واجب الداخلية مقدما وبدون إعلام في بداية كل ثلاثة أشهر.
المادة 2 : إذا لم يؤدى بكامله يفصل التلميذ عن الداخلية مؤقتا .
المادة 3 : يؤدى واجب الداخلية ابتداء من فاتح الشهر الذي سجل فيه التلميذ بالمؤسسة باستثناء شهر شتنبر الذي لا يؤدى
عنه سوى ما وجب عن نصف شهر.
المادة 4 : إذا غادر التلميذ الداخلية بسبب من الأسباب فلا حق لذويه بالمطالبة بإرجاع الواجب .

الفصل الخامس : الذخيرة .

المادة 1 : يجب على كل تلميذ داخلي إيداع ذخيرة التسجيل قدرها 50 درهما للسلك الإعدادي و80 درهما للسلك التأهيلي
المادة 2 : استغلال مبلغ الدخيرة.
بند 1 : شراء الأدوية.
بند 2 : الأسفار الطارئة .
بند 3 : الاتلافات الفردية أو الجماعية .
بند 4 : كل نفقة تفرضها مصلحة التلميذ .

المادة 3 : لا يمكن اعتبار الذخيرة مصاريف خاصة بالتلميذ وتجدد أو تتمم في بداية كل دورة .
المادة 4 : يرد رئيس المصالح الاقتصادية عند كل نهاية الموسم الدراسي الذخيرة أو ما تبقي منها إلى التلميذ أو أهله
مقابل أو توقيع من تسلمها ( يمكن الاحتفاظ بالذخيرة بالاتفاق مع ممثلي التلاميذ ).

الفصل السادس : التزامات الإدارة والداخليين.

المادة 1 : التزامات القسم الداخلي .
بند 1 : التغذية .
بند 2 : توفير المرقد.
بند 3 : توفير قاعة للمطالعة.
بند 4 : الاستحمام .
بند 5 : العلاج الأولي البسيط .
بند 6 : تشجيع التفوق ماديا ومعنويا .
المادة 2 : المعدات التي ينبغي أن يلتزم التلميذ بإحضارها ( التلميذ الداخلي ليس بالضرورة تلميذ محتاج ).
بند 1 : إزاران.
بند 2 : غطاء.
بند 3 : حذاءان احدهما بيتي.
بند 4 : ثلاثة قمصان.
بند 5 : ثلاثة سراويل .
بند 6 : أربعة جوارب.
بند 7 : لباس للرياضة.
بند 8 : منامتان.
بند 9 : 2 مناديل.
بند 10 : بعض الملابس الخاصة بالخروج.
بند 11 : أدوات التنظيف ومتطلبات الاستحمام .
بند 12 : احضرا الكأس ( حسب الصيغة المتفق عليها بين الإدارة وممثلي التلاميذ )


الفصل السابع : صيانة الأمتعة والمعدات الشخصية .

المادة 1 : يتعين على الداخليين عدم ترك معداتهم بالقسم الداخلي خلال العطل المدرسية الكبرى ، والفترة الفاصلة بين
نهاية الدروس والامتحان( الوطني والجهوي).
المادة 2 : لا يجوز استعمال أفرشة ومعدات الغير خلال الخرجة الكبرى والصغرى.
المادة 3 : لا تتحمل إدارة المؤسسة مسؤولية الأشياء المسروقة .
المادة 4 : في حالة إثبات أن احد الداخليين يسرق ، يكتب على الجدران ، يكسر المعدات ، يشوش على السير العادي
للداخلية فستتخذ ضده عقوبات تربوية (طرد مؤقت أو نهائي من الداخلية ، تكليف بنظافة ،...)

الفصل الثامن : النظام الخاص بالدخول والخروج .

المادة 1 :على كل داخلي (ة) الالتزام بالمكان المحدد له حسب اللوائح المعتمدة في المرقد أو في المطعم والمطالعة.
المادة 2 : بالنسبة للخرجة الكبرى والصغرى يعتبر غائبا كل من لم يسجل اسمه في لائحة المستفيدين من الخرجة.
المادة 3 : عدم مغادرة القسم الداخلي إلا بعد اخذ بطاقة الخروج من مربي الداخلية بعد توقيع المراسل في سجل الخروج .
المادة 5 : إرجاع البطاقة عند عودته للمؤسسة إلى مربي الداخلية ولا يقبل طلب الخروج بواسطة الهاتف .
المادة 6 : لا يسمح لأحد غير الأب أو الولي أو المراسل بان يخرج تلميذا من الداخلية إلا إذا توفر مربي الداخلية على إذن
خاص من أهل التلميذ.
المادة 7 : إذا ما تعذر على التلميذ الرجوع إلى الداخلية في الوقت المحدد فيجب على عائلته إشعار الإدارة بالسبب بكل
استعجال وكل تأخر عن الوقت المعين يستلزم استفسارا من طرف إدارة المؤسسة .
المادة 8 : كل غياب يجب أن يبرر وإذا تجاوز 48 ساعة فان التلميذ لايقبل بالداخلية إلا صحبة مراسله أو أبيه، أو شهادة
طبية تثبت ذلك .
المادة 9 : تفتح المراقد على الساعة 12.05 إلى 12.25 زوالا ومن 6.05 إلى 6.25 مساءا وتغلق على الساعة 7.15
صباحا.
المادة 10 : أوقات الدخول إلى المطعم .7.20 بالنسبة للفطور 12.25 بالنسبة للغذاء و6.25 بالنسبة للعشاء.
المادة 11 : لتسهيل أداء صلاة الجمعة يلج الداخلي (ة) المطعم مباشرة بعد خروجه من القسم .


الباب الثاني : الجانب الصحي


المادة 1: التغذية .
تعمل المؤسسة على توفير غذاء متوازن لتلاميذ القسم الداخلي . يصادق الطبيب المسؤول على برنامج الوجبات الأسبوعية.
المادة 2 : النظافة .
على كل داخلي الاهتمام بنظافة جسمه وهندامه ومحيطه ( نظافة جميع المرافق ) ، ومربي القسم الداخلي مسؤول عن مراقبة ذلك
توضيب الأفرشة الشخصية بالمرقد قبل مغادرته كل صباح.
المادة 3 : الاستحمام .
تضمن إدارة المؤسسة عملية الاستحمام للداخليين.
يمنع من الاستحمام من لم يحترم قواعد العملية وكل من لم يسجل في لائحة الاستحمام.
المادة 4 : الإسعافات الطبية .
يخبر مربي الداخلية من طرف معلمي ومعلمات الداخلية بكل حالة مرض . تعطى الإسعافات الأولية ويخبر المراسل أو الولي إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة5 : غذاء التلاميذ المصابين بمرض .
يستفيد التلميذ المريض من النظام الغذائي المحدد له من طرف الطبيب شريطة أن لا يستغرق العلاج أكثر من أسبوع وإلا سيرد التلميذ إلى أهله.


الباب الثالث : الجانب التربوي والخلقي :


الفصل الأول : السلوك العام والهندام .

المادة 1 : على آباء التلاميذ وأوليائهم أن يعلموا أن الغرض من تسجيل التلاميذ بالقسم الداخلي لا يمكن في التخلص من مشاكل أبائهم ومتاعبهم آو عقابهم بحبسهم في الداخلية ، بل يجب أن يكون الدافع الأول لإيوائهم بالقسم الداخلي ضرورة فرضتها ظروف الدراسة لاغير ومن هنا فان السلوك المستقيم والالتزام بقوانين القسم الداخلي شرطان يلتزم بهما التلاميذ وآباؤهم ومراسلوهم .
المادة 2 : على الداخليين أن يعتبروا أنفسهم في بيتهم وان يكون سلوكهم حسنا مع سائر الموظفين.
المادة 3 : على الداخليين أن يصطفوا في نظام تام خلال أوقات الدخول والخروج وذلك تحت مراقبة معلمي ومعلمات
الداخلية و مربي الداخلية.
المادة 4 : يجب أن يسود جو الأخوة والمودة في القسم الداخلي فيحسن الكبار معاملة الصغار انطلاقا من مبدءا
* الداخليين إخوة *
المادة 5 : يمنع منعا باتا كل ما يثير الانتباه من خروج عن إطار الحشمة والوقار .
المادة 6 : يمنع تداول الكتب والمجلات والجرائد المخلة بالأدب والأخلاق.
المادة 7 : يمنع استعمال المذياع أو آلة التسجيل أو ما يشابه ذلك.
المادة 8 : تمنع الكتابة على الجدران وتعليق الصور عليها.
المادة 9 : يمنع استعمال قنينات غازية وآلات كهربائية .
المادة 10 : يمنع إحضار الأشياء النفيسة إلى القسم الداخلي ( الذهب ، النقود أو أشياء تثير انتباه الزملاء )

الفصل الثاني : السلوك في قاعة الأكل.

المادة 1 : يجب أن يتناول التلاميذ وجباتهم في جو يسوده الهدوء والاطمئنان .
المادة 2 : يمنع حمل الكتب والمجلات والدفتر إلى قاعة الأكل.
المادة 3 : يحرم من الوجبة كل متأخر(ة) عن الموعد.
المادة 4 : ينبغي احترام المعلمين أثناء مراقبة الغياب أثناء تسجيل لوائح الخرجة أو الاستحمام ... وأثناء توزيع بعض
المعدات ( الكؤوس...)
المادة 5 : يتكلف المسؤول عن الطاولة أو من ينوب عنه بتوزيع الوجبات بشكل معقول على زملائه.
المادة 6 : لا يمكن إخراج الأطعمة ومعدات المطبخ من المطعم .
الفصل الثالث : السلوك في قاعة المطالعة .

المادة 1 : على التلميذ الداخلي احترام الأوقات المحددة للمطالعة والسهر على نظافة قاعة المطالعة واحترام معلمي
الداخلية.
المادة 2 : لا يسمح بمغادرة قاعة المطالعة إلا بعد انتهاء الحصة المخصصة ولذا فمن الواجب إحضار الأدوات اللازمة.
المادة 3 : كل من ثبت انه لم يحترم قاعة المطالعة ستتخذ ضده إجراءات تربوية .
المادة 4 : يمنع منعا كليا استعمال المذياع بجميع أنواعه بقاعة المطالعة.

الفصل الرابع : السلوك في المرقد .

المادة 1 : ينبغي احترام المكان المخصص لكل داخلي في البيت .
المادة 2 : ينبغي احترام الأوقات الخاصة بالدخول والخروج من والى المرقد.
المادة 3 : يجب احترام أوقات النوم تفاديا لإزعاج الزملاء في البيت .
المادة 4 : يجب السهر على نظافة البيت وتنظيم الاسرة والخزانات .
المادة 5 : ينبغي الانتباه لإغلاق النوافذ.
المادة 6 : يمنع الدخول إلى المراقد نهارا إلا في الأوقات المحددة لذلك .


الباب الرابع : ضوابط عامة :


المادة 1 : يحدد عدد معلمي ومعلمات الداخلية حسب القانون ويتم تعيينهم بعد تقديم الطلب حسب مقاييس تربوية تحددها
اللجنة المكلفة والتي توقع على المحضر الخاص بذلك.
المادة 2 : بعد شهر من تاريخ تعيين معلم (ة) الداخلية يمكن الاستغناء عن خدماته إذا تبث انه غير قادر على القيام
بمهامه.
المادة 3 : يعتبر معلم (ة) الداخلية المساعد الأول لمربي الداخلية في تسيير القسم الداخلي .
المادة 4 : تعبر المنحة متخلى عنها في حالتين :
* عدم الالتحاق من بداية الموسم الدراسي إلى غاية 15 أكتوبر ، بدون أي مبرر قانوني
* غياب بدون مبرر قانوني لمدة 30 يوما مسترسلة .
المادة 5 : يستدعي المدير لجنة إعادة توظيف المنح المتخلى عنها .
المادة 6 : تستمر عملية إعادة توظيف المنح إلى حدود 31 مارس.
المادة 7 : لا ترجع المنحة للتلاميذ المشطب عليهم أو المفصولين المسموح لهم باستئناف دراستهم .
المادة 8 : يعتبر هذا القانون الداخلي الخاص بالقسم الداخلي لثانوية الخوارزمي التأهيلي – سوق السبت – غير تام ويمكن
تحيينه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

-----------------------------------



باحترامنا جميعا لمضامين هذا القانون الداخلي سنكون قد حققنا المطلوب منا تربويا وأخلاقيا وإنسانيا.



-----------------------------------



والله ولي التوفيق



مصطفى فسكة حارس عام للداخلية

waf
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 21 - 4 - 2009
المشاركات: 11

waf غير متواجد حالياً

نشاط [ waf ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 26-06-2009, 23:12 المشاركة 25   

شكرا لك اخي مصطفى فسكة على الاستجابة المرجو منك العمل تمكيننا ببقية الوثائق وفق الله وشكرا مرة اخرى

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للقانون, للقسم, الداخلي, نمودج

« المرجو المساعدة | برنامج GESCOL v4.5.1 لتسيير مكتب الحارس العام »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقرير يومي للقسم الداخلي ثانوي + أقسام تحضيرية المربي مكتب الحراسة العامة للداخلية 10 26-11-2015 03:05
نمودج للقانون الداخلي للقسم الداخلي للأقسام التحضيرية و شهادة التقني العالي المربي مكتب الحراسة العامة للداخلية 4 14-04-2014 17:10
النظام الداخلي للقسم الداخلي مصطفى فسكة مكتب الحراسة العامة للداخلية 5 04-10-2012 21:55
نمودج القانون الداخلي لمدرسة ابن المقفع امين تانون dahbane دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 10 29-04-2009 01:02
ورقة الاتصال للقسم الداخلي به التعليم الثانوي التأهيلي و الأقسام التحضيرية المربي مكتب الحراسة العامة للداخلية 0 23-02-2009 15:04


الساعة الآن 13:04


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة