الخميس, 9. يونيو 2016 -
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 09 يونيو الجاري، برئاسة عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة.
ويهدف هذا المشروع، إلى تقديم تعديلات محددة ذات ارتباط وثيق بتنزيل مشروع الإصلاح القضائي الجاري. كما يرتكز هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات. على دستور المملكة لسنة 2011 الذي جدد التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان، وكذا التوجيهات السامية المضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، وكذا الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
كما تشكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والتوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بمناسبة مدارستها لوضعية هذه الحقوق بالمملكة، إحدى المرتكزات التي يبني عليها هذا المشروع. ويستند المشروع، بحسب ما أوضحه بلاغ لرئاسة الحكومة،على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن.
هذا وجاء هذا المشروع بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وكذا الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ومن جهة أخرى، تمت مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
وتوخى المشروع على صعيد المستجدات في مجال العقوبة، أن تحقق العقوبة ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، مع التنصيص على تقسيم العقوبات إلى أصلية أو بديلة أو إضافية ورفع الحد الأدنى للغرامة في الجنح إلى 2000 درهم ورفع الحد الأقصى من الغرامة في المخالفات إلى أقل من 2000 درهم وحذف الاعتقال وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.