جميع إجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998
معدل تقييم المستوى: 7521
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7521
قديم 26-05-2018, 01:39 المشاركة 1   
حصري جميع إجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة

جميع إجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
السبت 26 ماي 2018
حالة ترك الوظيفة: ينجز مقرر التوقف عن العمل في اجال معقولة و يتم توجيه رسالة الانذار عن طريق البريد المضمون الى اخر عنوان مصرح
به من طرف المعني بالأمر.
I في حالة التوصل برسالة الانذار واستئناف العمل داخل اجال السبعة ايام
1 .الادلاء بالشروحات الكتابية حول الغياب.
2 .انجاز مقرر الشروع في العمل.
3 .امكانية اتخاد قرار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي، او اتخاذ عقوبة الانذار او التوبيخ مباشرة من دون استشارة المجلس
التأديبي و دون عرض قرار (الانذار او التوبيخ) على تأشيرة الخازن الوزاري (نموذج القرار ملحق رقم 1 (مع ضرورة تبليغ المعني بالأمر
بالعقوبة المتخذة في حقه ويعتبر سريان مفعول العقوبة ابتداء من تاريخ التبليغ.
II في حالة التوصل برسالة الانذار وعدم استئناف العمل داخل اجال السبعة ايام
1 .اتخاذ قرار العزل دون استشارة المجلس التأديبي، مع امكانية الاحتفاظ او عدم الاحتفاظ بالحق في المعاش. ويوجه هذا القرار الى
الخزينة الوزارية من أجل التأشير عليه، مع ضرورة اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
2 .في حالة الاحتفاظ بالمعاش، توجه نسخة من القرار مؤشر عليه الى الصندوق المغربي للتقاعد، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة.
3 .حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
III في حالة عدم التوصل برسالة الانذار وعدم استئناف العمل
الامر بإيقاف الاجرة يوجه الى الخازن الوزاري ،وانتظار 60 يوما. (نموذج الرسالة ملحق رقم 2.(
IV في حالة استئناف العمل داخل اجال ستين يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الاجرة
1 .انجاز مقرر الشروع في العمل.
2 .الادلاء بالشروحات الكتابية حول الغياب.
3 .عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
ملاحظة : امكانية تشديد العقوبة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
V في حالة عدم استئناف العمل داخل اجال ستين يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الاجر
1 .اتخاذ قرار العزل (نموذج القرار ملحق رقم 3 (دون استشارة المجلس التأديبي، مع امكانية الاحتفاظ او عدم الاحتفاظ بالحق في
المعاش. ويوجه قرار الحذف الى تأشيرة الخازن الوزاري، مع ضرورة اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
2 .في حالة الاحتفاظ بالمعاش، توجه نسخة من القرار الى الصندوق المغربي للتقاعد ، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة.
3 .حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
حالة التغيب غير المشروع عن العمل:
1 .توجيه استفسار الى الموظف المتغيب عن العمل بدون اذن او مبرر قانوني.
2 .في حالة عدم تبرير الغياب يصدر امر بالاقتطاع من الاجرة عن عدد ايام التغيب، يوجه الى الخازن الوزاري من اجل مباشرة الاقتطاع من
الاجرة. (نموذج الامر بالاقتطاع ملحق رقم 4(
حالة ارتكاب هفوة خطيرة:

.التوصل بتقرير رئاسي حول الفعل او الافعال المرتكبة.
2 .دعوة الموظف المعني من اجل الإدلاء بالشروحات الكتابية حول ما نسب اليه.
3 .ضرورة الادلاء بالشروحات الكتابية من المعني بالأمر.
في حالة خطورة الفعل المقترف
1 .يوقف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل بواسطة قرار لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر، مع امكانية الاحتفاظ بمرتبه كاملا او بجزء منه او عدم
الاحتفاظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، باستثناء التعويضات العائلية. ويجب الدعوة لعقد اجتماع المجلس التأديبي من اجل البث في
الملف خلال مدة لا تتجاوز 4 اشهر.
2 .امكانية تشديد العقوبة من طرف رئيس الحكومة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
3 .اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
4 .انجاز قرار العقوبة المتخذة في حق الموظف.
5 .عرض القرار على تأشيرة الخازن الوزاري مصحوب بمحضر المجلس التأديبي.
6 .تبليغ الموظف بنسخة من القرار مؤشر عليه.
7 .حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
ملاحظة : في حالة اتخاذ عقوبات التوبيخ ،الانذار، التشطيب من لائحة الترقي يتم استرجاع المبالغ المقتطعة خلال فترة التوقيف.
في حالة المتابعة القضائية:
التوصل بالإشعار بالمتابعة القضائية في حق الموظف.
في حالة الاعتقال
1 .انجاز تقرير التوقف عن العمل.
2 .انجاز قرار التوقيف المؤقت (نموذج القرار ملحق رقم 5 (مع عرضه على تأشيرة الخازن الوزاري.
3 .بعد صدور الحكم النهائي يتم استدعاء المجلس التأديبي للبث في الملف واقتراح العقوبة.
4 .امكانية تشديد العقوبة من طرف رئيس الحكومة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
5 .اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
6 .انجاز قرار العقوبة المتخذة في حق الموظف.
7 .عرض القرار على تأشيرة الخازن الوزاري.
8 .تبليغ المعني بالأمر بنسخة من القرار مؤشر عليه.
9 .حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
الملاحق السالفة الذكر: لاجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة
.10
*
رقم ب.ت.و :.................
رقم التأجير :.................
*
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
*
*
قـــــــــــــــــرار
*
بناء على الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في شعبان 1377) 24 فبراير 1958 ( بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية، حسبما وقع تغييره و تتميمه.
وبناء على المرسوم رقم ........... بتاريخ............ بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
بناء على الشروحات الكتابية التي أدلى بها المعني بالأمر لأجل تبرير ............،
حيث انه تم تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه بتاريخ..... ؛
بناء على القرار رقم ......بتاريخ.............بشان تفويض الامضاء،
يقرر ما يلي
فصـــل فريـــــد: ابتداء من (تاريخ تبليغ العقوبة) ، تنزل عقوبة التوبيخ في حق السيد............................... ، .........................، الرتبة ..............
، الرقم الاستدلالي................ ، مع الاحتفاظ بها في ملفه الإداري.
*
....... في:
ملحق رقم1
*
* *
جمیع إجراءات التأديبية

رقم ب.ت.و :.................
رقم التأجير :.................
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
*
قـــــــــــــرار
بناء على الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في شعبان 1377) 24 فبراير 1958 ( بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية، حسبما وقع تغييره و تتميمه.
وبناء على المرسوم رقم ........... بتاريخ............... بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
بناء على الشروحات الكتابية التي أدلى بها المعني بالأمر لأجل تبرير ............،
حيث انه تم تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه بتاريخ.......... ؛
بناء على القرار رقم ......بتاريخ.............بشان تفويض الامضاء،
يقرر ما يلي
فصــل فريــــد: ابتداء من (تاريخ تبليغ العقوبة) ، تنزل عقوبة الانذار في حق السيد............................... ، .........................، الرتبة .............. ،
الرقم الاستدلالي................ ، مع الاحتفاظ بها في ملفه الإداري.
....... في:
*
ملحق رقم1
*
*
رقم ب.ت.و :.................
رقم التأجير :.................
*
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
*
أمر بإيقاف الأجرة
في حالة ترك الوظيفة
ان وزير الداخلية،
– بناء على الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 4 شعبان 1377) 24 فبراير 1958 (بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
– و حيث أن السيد (ة)...........، الدرجة .............. مقر التعيين ، قد انقطع (ت) عن عمله (ها)، منذ تاريخ ...........؛
– و حيث تعذر تبليغ انذار استئناف العمل المؤرخ في .......... ، تحت عدد........ للمعني (ة) بالأمر الساكن ب............... ؛
– و في انتظار اعمال مقتضيات الفصل 75 مكـــــرر.
يــــــأمـــــــر ب :
مباشرة ايقاف أجرة السيد (ة) ...............المؤاخذ بترك الوظيفة ابتداء من تاريخ...............
*
...... بتاريخ .........
ملحق رقم 2
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
*
الى
السيد الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الداخلية
الموضوع : في شأن إيقاف راتب السيد..................
سلام تام بوجود مولانا الإمام


وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم العمل على إيقاف الأجرة الشهرية للسيد .................. الدرجة
............... رقم التأجير ........... بسبب ترك الوظيفة ............. وذلك ابتداء من.................... .
وسؤوافي سيادتكم لاحقا بالقرار المجسد لهذه الوضعية قصد التأشير عليه.
وتقبلوا خالص التحيات
والسلام
ملحق رقم 2
*
رقم ب.ت.و :.................
رقم التأجير :.................
*
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
*
مع توقيف الحق في المعاش قـرار العزل
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 4 شعبان 1377) 24 فبراير 1958 (بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية حسبما وقع تغييره و تتميمه؛ (الفصل 75 مكرر منه )؛
بناء على القانون رقم 71.011 الصادر في 12 ذي القعدة 1390) 30 دجنبر 1971 (المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع
تغييره وتتميمه؛
بناء على المرسوم الملكي عدد 330.66 الصادر في 9 رجب 1387) 13 أكتوبر 1967 (بمثابة القانون العام للمحاسبة العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم ........... بتاريخ............ بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
وحيث أن السيد ..................، الدرجة................،الرتبة ......(المستدل .....) مقر التعيين، يعتبر في حالة ترك الوظيفة منذ تاريخ ..............
؛
وحيث تم توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم للمعني بالأمر قصد استئناف عمله بتاريخ ................؛
وبما أنه تعذر تبليغ المعني بالأمر برسالة الإنذار ؛
وبما أن المعني بالأمر لم يستأنف عمله داخل الآجال المحددة في ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ الأمر بإيقاف الأجرة (كتاب
مؤرخ في ........................تحت رقم .....................)؛
وبناء على تقرير التوقف عن العمل؛
بناء على القرار رقم ......بتاريخ.............بشان تفويض الامضاء،
يقرر ما يلي
فصــل فريـــد :ابتداء من ........................... يتم عزل السيد ................،.الدرجة.................. الرتبة .............، (ر.إ.ح.....................) مقر التعيين،
ويحذف من الأسلاك الإدارية لهذه الوزارة، مع توقيف حقه في المعاش.
*
تأشيرة رقم ........بتاريخ........ ....... بتاريخ ...........
ملحق رقم3
*
رقم ب.ت.و :.................
رقم التأجير :.................
*
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
*
قـرار العزل
مع الإحتفاظ بالحق في المعاش
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 4 شعبان 1377) 24 فبراير 1958 (بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية حسبما وقع تعديله و تتميمه، و لا سيما الفصل 75 مكرر منه؛
بناء على المرسوم رقم 71.011 الصادر في 12 ذي القعدة 1390( 30 دجنبر 1971 )المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم
تغييره و تتميمه؛


بناء على المرسوم الملكي عدد 330.66 الصادر في 9 رجب 1387) 13 أكتوبر 1967 (بمثابة القانون العام للمحاسبة العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم ........... بتاريخ............ بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
وحيث أن السيد ...................، من الدرجة ...........،الرتبة .............،الرقم الإستدلالي .............،مقر التعيين ، يعتبر في حالة ترك الوظيفة
ابتداء من .................؛
وحيث تم توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم للمعني بالأمر قصد استئناف عمله بتاريخ .....................؛
وبما أنه تعذر تبليغ المعني بالأمر برسالة الانذار؛
وبما أن المعني بالأمر لم يستأنف عمله داخل الآجال المحددة في ستين يوما من تاريخ اتخاذ الأمر بإيقاف الأجرة (رسالة رقم
.............. بتاريخ ......................)؛
بناء على تقرير التوقف عن العمل؛
بناء على القرار رقم ......بتاريخ.............بشان تفويض الامضاء،
يقـرر ما يلــي
فصــل فريـــد: ابتداء من ...................... يتم عزل السيد ................،الدرجة........... الرتبة ............، (ر.إ.ح ....................) مقر التعيين ، ويحذف من
الأسلاك الإدارية لهذه الوزارة مع احتفاظه بحقوقه في المعاش.
تأشيرة رقم ........بتاريخ........ .......بتاريخ ...........
ملحق رقم3
*
المملكة المغربية رقم التأجير:
وزارة الداخلية رقم ب.ت.و :
الكتابة العامة
عمالة أو اقليم
قسم الموارد البشرية
أ مــــر
بالإقتطاع من الأجرة
بسبب التغيب غير المشروع عن العمل
– بناء على القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحــــــــلية المتغيبين عن العمل بصفة
غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230.83.1 بتاريـــــــخ 9 محرم 1405) 5 أكتوبر1984،(
– بناء على المرسوم رقم 1216.99.2 الصادر في 6 صفر 1421) 10 مايو 2000 (بتحديد شــــــــــروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12
بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعـــــــــات المحلية المتغيبين عن العمل بصـــــــــفة غير مشروعة، ولاسيما
المادتين الأولى والسادسة منه،
– وحيث تبين بعد استفسار السيد (ة)...........، أن أسباب تغيبه (ها) عن العمل ليوم .......... غير مشروعة، (رسالـة رقم ......... بتاريخ
.(………
يأمــــر
بماشرة الاقتطاع من الأجرة الشهرية للسيد (ة) ... ......، الدرجة ......... ، الرتبة ....... ، (راح ........) بمقر التعيين عن مدة تغيبه (ها) عن
العمل بصفة غير مشروعة والمحددة في ..........
************************************************** **********************************
.......بتاريخ ...........
ملحق رقم4
*
رقم ب.ت.و :.................
رقم التأجير :.................
*
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
*
قــــرار
التوقيف المؤقت عن العمل
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 4 شعبان 1377) 24 فبراير 1958 (بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية حسبما وقع تعديله و تتميمه، و لا سيما الفصل 73منه،
وبناء على المرسوم رقم ........... بتاريخ............ بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
و بما أن السيـد(ة).................... ،ت........... من الدرجة ..........، الرتبة ...... الرقم الإستدلالي (.......)، متابع قضائيا من أجل ...............، مما
استوجب إبعاده مؤقتا عن العمل؛
بناء على أصل الاشعار بالمتابعة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر؛

بناء على تقرير التوقف عن العمل؛
بناء على القرار رقم ......بتاريخ.............بشان تفويض الامضاء،
يقـرر ما يلــي
فصــل فريـــد: ابتداء من ................. يتم توقيف السيد .................... ، من الدرجة ........ الرتبة....... (ر.إ.ح :.....) ، مقر التعيين، مؤقتا من مهامه
مع الحرمان من أجرته باستثناء التعويضات العائلية.
تأشيرة رقم ........بتاريخ........ ....... بتاريخ ...........
ملحق رقم5
إقرأ أيضا : اجراءات سحب العقوبة التأديبية من الملف الاداري للموظف وفق القوانين الجديدة
كل ما يتعلق بالتشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة


===========================تعليم بريس=====================================









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 مواصلة لقاءات الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مطالبه
0 الحكومة توافق مبدئيا على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
0 منتخب الأردن بقيادة عموتة يحقق فوزا كاسحا في تصفيات مونديال 2026
0 موخاريق بعد استئناف الحوار الاجتماعي: هذه أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل
0 وزارة بنموسى تتراجع عن شرط يقصي “المتعاقدين” من مباراة لتدريس أبناء الجالية
0 قرار لبنموسى يؤخر المنحة عن الأساتذة المتدربين الجدد (وثيقة)
0 المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة
0 ملف تعاضدية الموظفين.. بلغازي يحصل على 20 مليون درهم قبل البدء في تنفيذ صفقة
0 ​بلاغ إخباري الإثنين 25 مارس 2024 - الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (bts) - دورة 2024.
0 نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« هل هناك نص قانوني يمنع التلميذ المتأخر من الولوج إلى القسم بعد مرور 10 دقائق ؟ | الوثائق الضرورية لتكوين ملف طلب التعويضات العائلي »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزارة الوظيفة العمومية تطلق صندوقاً لدعم مشاريع وبرامج الابتكار لإصلاح الوظيفة العمومية وتطوير خدماتها nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 19-05-2018 03:01
الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع الإلحاق في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 5 13-04-2017 09:09
الإجراءات التأديبية في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 20-03-2017 15:06
عرض لوزارة الوظيفة العمومية (بتاريخ 5 يونيو 2012) حول احداث الدرجة الجديدة abo fatima دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 08-03-2014 22:45
توضيح لوزير الوظيفة العمومية حول الدرجة الجديدة بمجلس المستشارين جلسة 14-2-2012 التربوية دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 14-02-2012 16:42


الساعة الآن 13:43


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة