الى متى ستظل الحكومة مستمرة في صمتها إزاء ما يقع من خروقات خطيرة داخل هذه التعاضدية؟ - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية هنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,239
معدل تقييم المستوى: 7547
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7547
قديم 27-06-2015, 03:29 المشاركة 1   
حصري الى متى ستظل الحكومة مستمرة في صمتها إزاء ما يقع من خروقات خطيرة داخل هذه التعاضدية؟

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ السؤال الذي يطرح: إلى متى ستظل الحكومة مستمرة في صمتها إزاء ما يقع من خروقات خطيرة داخل هذه التعاضدية؟ و لماذا لم يتم بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و تحريك مسطرة المتابعة القضائية في وجه كل من تورط في ملف الفساد داخل هذه التعاضدية؟؟؟؟؟
وفي مايلي نورد جزءً من فضائح الفساد المستشرية داخل التعاضدية العامة لمُوظفي الإدارات العمومية:
بعض المقتطفات من التقرير رقم 4946 الذي أصدرته المفتشية العامة للمالية في مارس 2013
توزع التقرير على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى الممتدة من 01/01/ 2008 إلى 04/02/ 2009، وهي الفترة التي كان يتحمل فيها محمادالفراع مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قبل تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
الفترة الثانية الممتدة من 05/02/ 2009 إلى 31/07/2009، وهي الفترة التي كان فيها المتصرفون الثلاثة الذين عينتهم الدولة بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والذي أفضى إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، مكلفون بتسيير شؤون التعاضدية.
الفترة الثالثة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية 2011، أي منذ بداية انتخاب عبد المولى عبد المومني رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية. وهي الفترة التي سنركز عليها في التقرير رقم 4946 المشار إليه أعلاه.
رغم العديد من الخروقات والتجاوزات التي صادفت عمل لجنة المفتشية العامة للمالية وصعوبة الوصول إلى المعلومة ومحاولة العديد من مسيري التعاضدية الحاليين إخفاء وثائق ومعلومات أو تبرير عدم وجود الوثائق استنادا إلى مبررات واهية وتارة مواجهة اللجنة باللامبالاة، استطاعت هذه اللجنة ضبط عدة مخالفات.
وهكذا، يمكن تناول الخروقات والأفعال الجرمية المخالفة للقانون الجنائي، والمرتكبة من قبل العديد من مسيري التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الحاليينوبعض المتعاونينوالمشاركين والمساهمين معهم، في النقط التالية:
- خروقات متعددة لمدونة الصفقات العمومية وهو ما يتجلى في:
- غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، وهما شرطان أساسيان في إبرام الصفقات.
- تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، وهو ما يمنعه القانون لكون هذا الخرق يضرب في العمق شرط المنافسة الشريفة.
- انعدام الشروط التي ينص عليها القانون عند استلام المادة موضوع الطلب، مما تطرح معه عدة تساؤلات حول جودة هذه البضاعة.
- استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للفراع أن أبرمها وتوبع قضائيا بسببها.
- أداء مزدوج لعدة أدونات بالصرف.
- إبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب عروض مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
- رفض تسليم عدة وثائق للمفتشية العامة للمالية، وهي الوثائق المتعلقة بالعديد من الصفقات، مما يدفع إلى التشكيك في قانونية تلك الصفقات.
- إبرام عقود عمل مع العديد من المهندسين المعماريين بطريقة منافية للقوانين المنظمة لعمل المهندس المعماري وعلى الخصوص مسؤوليته في إنجاز وتتبع أشغال الورشة والدراسات التقنية، مقابل تلقيه أموالا ضخمة غير مبررة، وهو ما يعد هدرا لأموال التعاضدية.
- صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل تحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني.
- التلاعب في تنقيط المقاولات المتنافسة عند التحكيم بينها مع الغياب المقصود لمسطرة التنقيط التي يجب أن ينص عليها دفتر طلب العروض. مما يسهل تمرير الصفقة للمقاولة المرغوب فيها.
- إبعاد العديد من العروض بمبررات غير قانونية.
- إعداد العديد من طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات وتحديد صفات تقنية لمواد وأجهزة تخص فقط تلك المقاولات، وهو خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكون هذا الخرق يعد مسا خطيرا لروح المنافسة الشريفة.
- انعدام القيام بالدراسات الضرورية قبل إعداد دفتر طلب العروض. ومعلوم أن القانون يشترط اللجوء إلى مكاتب الدراسات المتخصصة في إعداد ملفات طلبات العروض وتحديد الشروط التقنية الخاصة لكل طلب وطريقة تسلم المادة. وهذا الإغفال مقصود، لأن الغاية منه هو إعداد طلب عروض يسهل معه تمرير صفقة مشبوهة.
- ارتكاب عدة مخالفات لمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية عند اختيار العديد من المقاولات في غياب المستندات الضرورية (الخبرة، شهادات تثبت إنجاز أشغال مماثلة، المرجعية التقنية، الكفاءة، الوضعية الضريبية،) وإخفاء الوثائق المتعلقة بالمقاولات المنافسة.
- إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، وهو خرق واضح للظهير 65-209 المحدد للشروط العامة لتنفيذ الصفقات العمومية.
- تمرير بعض الصفقات دون أن تتوفر المقاولة المستفيدة، على وثيقة التأمين الضرورية.
- إنجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل والمالية) وهو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
- تمرير الصفقة رقم 08/2010 بقيمة 2712396 درهم لمقاولة بنعلا، المتعلقة بأشغال مركز المهدية، بطريقة منافية للقانون. وتعد هذه الصفقة تتمة للصفقة رقم 3/2007 بقيمة 9790024.74 درهم التي أبرمت مع المقاولة سوكولا في عهد الفراع، وهي صفقة اعترتها العديد من الخروقات، وكانت موضوع متابعة قضائية.
- أما بالنسبة للصفقة رقم 08/2010 فقد عرفت بدورها عدة خروقات: تاريخ التوقيع على الصفقة (8/12/2010) تم بعد الانتهاء من الأشغال (سنة قبل تاريخ 8/12/2010 )، لم يتم تحديد الأشغال التي لم تنجز في إطار الصفقة رقم 3/2007 مع تنصل المهندس المعماري من مسؤوليته، لم يحدد حجم الأضرار التي لحقت التعاضدية من جراء عدم انتهاء الأشغال بالصفقة الأولى، إنجاز الصفقة رقم 08/2010 دون موافقة السلطات الوصية وهو خرق واضح لظهير 1963 المنظم للتعاضد، تمرير الصفقة رقم 08/2010 للمقاولة بنعلا في غياب كل الشروط القانونية المنظمة للصفقات العمومية،...
- تمرير الصفقة رقم 10/2010 للمقاولة روشاتكو بقيمة 2281080 درهم المتعلقة بتهيئة وحدة اجتماعية وإدارية بتطوان، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: إنجاز الصفقة في غياب موافقة المجلس الإداري للتعاضدية، غياب موافقة السلطات الوصية على قطاع التعاضد، إعداد الصفقة على مقاس المقاولة روشاتكو، غياب الشروط الموضوعية لتحديد المقاولة المستفيدة، غياب الدراسات التقنية الضرورية لمكان إنجاز التهيئة، عدم جدوى إنجاز هذا المشروع لكونه يدخل في خانة الرفاهيات (دور الاصطياف لفائدة المدعمين للفساد داخل التعاضدية)، اشتغال المهندس المعماري في إطار غير قانوني مع غياب مراقبة إنجاز المشروع، عدم تحديد الضمانة المالية رغم أن القانون ينص على ضرورة تحديدها بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال البناء، إعفاء المقاولة من ذعيرة التأخير،...
- تمرير الصفقة رقم 04/2011 بقيمة 2478912 درهم للمقاولة "سوكادجي" المتعلقة بأشغال التهيئة بملحقة التعاضدية الكائنة بزنقة آسفي بالرباط، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: غياب موافقة السلطات الوصية على قطاع التعاضد ولم تتم مراسلة تلك السلطات إلا بعد مرور سنة على التوقيع على الصفقة، إعداد الصفقة على مقاس المقاولة "سوكادجي"، غياب الشروط الموضوعية لتحديد المقاولة المستفيدة، ...
- تمرير الصفقة رقم 6/2011 للمقاولة ميموبات بقيمة 4963600 درهم المتعلقة بأشغال تهيئة دور الاصطياف بالمهدية، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: غياب موافقة السلطات الوصية على قطاع التعاضد كما يشترط ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد، عدم جدوى إنجاز هذا المشروع لكونه يدخل في خانة الرفاهيات ، واختيار المقاولة ميموبات تم فيه خرق مقتضيات القانون المنظم للصفقات، عدم توفير الشروط الضرورية لإعداد دفتر التحملات من دراسات تقنية وتحديد الشروط و المواصفات التقنية الخاصة رغم نوع الأشغال المراد إنجازها، عدم توفر المقاولة على المؤهلات الضرورية من أجل إنجاز المشروع (المقاولة متخصصة فقط في المتاجرة في مواد البناء)، ارتكاب عدة مخالفات في طريقة اختيار المقاولة المستفيدة،...
- تجزيئ سندات الطلب للتحايل على شرط السقف المحدد لتمرير السندات وهو ما يمنعه القانون.
- تجاوز السقف المحدد قانونا بالنسبة لسندات الطلب في العديد من العمليات، كما يلاحظ من خلال التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية.
- تمرير سندات الطلب لنفس المقاولة في غياب تام لشرط المنافسة، وهي العملية التي تثار حولها العديد من الشبهات.
- أداء العديد من الفواتير قبل إنجاز محضر استلام أو انتهاء الخدمة المقدمة من طرف المقاولة.
- أداء فاتورات تتجاوز المبالغ المحددة في سندات الطلب.
- تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموعات عامة غير قانونية، وهي الصفقات التي لا تحترم فيها معايير المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفت على كل جمع عام (على سبيل المثال صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، مبلغا تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديبوالمتصرفين علىشكل: مصاريف أكل وإقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل والمبيت مبالغ فيها، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، وهو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين.
- تبديد أزيد من مائة مليون سنتيم في أقل من سنة على محامين دون عقدة عمل تحدد كيفية أداء أتعابهم وتقديرها ويتم الاكتفاء بأداء مبالغ ضخمة تحددها فاتورات وهمية يقدمها هؤلاء المحامين دون سند قانوني.
- عدم احترام مدونة التأمين الاجباري على المرض التي فرضت الفصل بين تدبير التأمين وإنتاج الخدمات.
- عدم احترام القانون الأساسي للتعاضدية في عقد الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في نهاية شهر أكتوبر 2011 والطريقة غير القانونية التي تم بها تجديد 1/3 أعضاء المجلس الإداري وذلك بنية مبيته لإقصاء المعارضين لعبد المولى عبد المومني منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، مما يجعل من الأجهزة المسيرة الحالية أجهزة غير شرعية.
- غياب الشفافية في انتقاء الموظفين وذلك بالرغم من تنظيم المباريات ابتداء من سنة 2010 التي لم تحترم القواعد الضامنة للمساواة بين المتبارين ولا الشفافية المطلوبة.
- أداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني لفائدة بعض الموظفين أو لأشخاص غير تابعين للتعاضدية.
- القيام بعمليات بناء وتهيئة ملكيات عقارية في غياب الترخيصات المطلوبة بحكم مقتضيات ظهير 1963 بمثابة قانون أساسي للتعاضد.
- غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية.
- الوثائق المحاسبية للتعاضدية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسبية لهذه المؤسسة وهو ما جعل مأمور الحسابات يمتنع عن الإدلاء بالشهادة بمطابقة تلك الوثائق.
تهميش وظيفة التحصيل في عمل التعاضدية أدى لعدم معرفة الديون المستحقة لفائدة التعاضدية والاكتفاء بتحصيل ما يتم إرساله من اقتطاعات لفائدتها.
تضخم حجم المداخيل غير المصنفة الناتجة عن صعوبة التعرف على الخاضعين لاقتطاعها وخاصة التابعين للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
خرق مبدئي المساواة والإنصاف المنصوص عليهما قانونيا ما بين المنخرطين في التعاضدية في الولوج للخدمات وفي الاقتطاعات وخاصة بعد الجمع العام اللاشرعي الذي انعقد بمراكش أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2011.
2) بعض الخروقات والتجاوزات غير الواردة في التقرير رقم 4946 المشار إليه أعلاه:
- صرف أموال ضخمة بشكل غير قانوني على ما سمي بالملتقى الدولي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، علما بأن التعاضدية لا يسمح لها القانون بصرف أموال على مثل هذه الأنشطة. كما أن هذا النشاط لا يدخل ضمن اختصاص التعاضديات المحدد في الظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد. وبالتالي فإن هذا النشاط يعتبر خارج الشرعية القانونية، لأنه فقط من اختصاص السلطات الحكومية.
- الاستمرار في صرف أموال ضخمة وبشكل غير قانوني على مركز أمل سوس بأكادير، والذي صرفت عليه عدة ملايير من السنتيمات في إطار صفقة مشبوهة أبرمت في عهد محمادالفراع، المتابع حاليا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. كما أن هذا المركز لا يتوفر على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، وهو خرق لمقتضيات الفصل 16 للظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد.
- مساهمة عبد المولى عبد المومني، في تأسيس ورئاسة ما يسمى بالاتحاد المغربي للتعاضد، وهو اتحاد شكل بطريقة لم تحترم فيها مقتضيات الفصول 42 و43 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، التي تشترط عقد جمع عام يحضره مناديب المنخرطين والذين يتم انتخابهم لهذا الخصوص. وقد كان من اللازم طرح هذه النقطة على الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قصد الموافقة على تشكيل هذا الاتحاد وانتخاب من يمثلهم في الجمع العام المؤسس لهذا الاتحاد. إلا أنه تم تنظيم لقاء بمقر مركز أمل بحي الرياض بالرباط التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حضره فقط أعضاء المكاتب الإدارية للتعاضديات، دون أن يتم انتدابهم من طرف الجمع العام لكل تعاضدية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقانون.
- خرق مستمر للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التامين الإجباري عن المرض (أمو)، التي تمنع على مدبري الخدمات الصحية (التعاضديات كمثال) من مراكمة تقديم خدمات التدبير لملفات المرض وتقديم العلاجات. وحث القانون على تفويت الوحدات الصحية في إطار عقد للتدبير المفوض، إلا أن مسؤولي التعاضدية ظلوا يستغلون ويدبرون بشكل مستمر لتلك الوحدات الصحية، بل واقتناء عيادات جديدة ووحدات صحية، خارج القانون ودون ترخيص من طرف سلطات الوصاية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) وكذا وزارة الصحة.
- اقتناء واستغلال حافلات وسيارات تحمل لوحات بأرقام لسيارات تابعة للدولة، رغم ان التعاضدية هي جمعية تعاضدية خاضعة للقانون الخاص وليست مؤسسة تابعة للدولة.
- استمرار العمل بصفقات مشبوهة أبرمها الرئيس السابق والمتابع بسببها قضائيا، رغم اعتراض المجلس الإداري على ذلك (الصفقة مع ماكدوماروبنعلا، كمثال).
- لقد شكلت الموارد البشرية موضوع تشريح مفصل في تقرير المفتشية العامة الأخير( 2013)، حيث تعرف هذه النقطة خروقات كثيرة واستهتارا بالقانون وضربا لحقوق المستخدمين واغتيال التدبير الجيد للموارد البشرية، حيث تصفية الحسابات وضرب مبدأ المشروعية والمساواة في الحقوق والواجبات ونشر الرعب والتحكم في رقاب المستخدمين، والعقاب وتمييع العمل الإداري ونشر قيم الزبونية والمحسوبية، وهذا ما عكسته لشهور قرارات الطرد التعسفي للعديد من المستخدمين ودوس الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي وغياب الحوار الجدي والمسؤول.....كما استفاد البعض من ترقيات غير مستحقة على حساب من يستحقونها طبقا للضوابط والقوانين السارية، وبلغت التعويضات والعلاوات المغلفة بالتكليف بمهام مبالغ خيالية، وتم تكليف بعض الكفاءات التي عانت من طول التهميش بمسؤوليات جديدة خلال يونيو 2013 دون استفادتها من التعويض عن المهام كما هو مقرر قانونا، في الوقت الذي اُغدق على من تم تنصيبه نائبا للمدير بتعويضات تجاوزت كل الحدود ليجمع بين مسؤوليتين مؤدى عنهما معا في خرق للقوانين، وقد سجل التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة المالية أن التعويضات التي تقاضاها هذا المستخدم بلغت خلال الفترة من شتنبر 2009 الى دجنبر 2012 ما مجموعه 96.927 درهم .
- تدهور الخدمات الموجهة للمنخرطين مع تأخير غير مبرر في أداء تعويضات ملفات المرض. يضاف إلى ذلك إتلاف العديد من ملفات المرض والإصرار على عدم تسليم المنخرطين، وصل الإيداع، والوصل، وهي وثيقة اشترطها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) على جميع التعاضديات في اتفاقية التدبير المفوض لنونبر 2006، وحرص على إرساء قواعد النظام المعلومياتي "إسكيف". كما تم العمل بها على عهد المتصرفين المعينين لتسيير شؤون التعاضدية بعد تطبيق الفصل 26 في فبراير 2009، قبل أن يقوض المسيرون الجدد هذا الجهد. خروق أخرى تشوب تسوية ملفات التقاعد التي تعاني بدورها من الزبونية والمحسوبية، والخدمات تواصل التراجع والعجز المالي للوحدات الاجتماعية لم يعد سرا، والنظام المعلوماتي في خبر كان رغم التدبير المالي المشبوه المتعلق به.... ومواعيد الاستفادة من خدمات العيادات والاستشارات الطبية....
- استمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية (عيادات الأسنان، والنظارات والفحوصات...) على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفر عدد كبير منها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد.
- سجل خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش نهاية شهر أكتوبر 2011 بمراكش وعدم قانونية الطريقة التي تقرر بها تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري، أي الأعضاء الذين عليهم أن يغادروا المجلس، حيث تم خرق المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد ، وكذا المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، ومنطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967، وكل هذه الضوابط تنص على اعتماد القرعة من لدن المجلس الإداري لاختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم. هذا علاوة على مخالفة المادة 14 من النظام النموذجي المذكور آنفا، والمادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، حيث تم منح أعضاء الجمع العام حق إسقاط ثلث المجلس الإداري، وهو اختصاص لم يخوله المشرع المغربي ولا قوانين التعاضدية الجاري بها العمل للجمع العام بل هو اختصاص حصري للمجلس الإداري عن طريق القرعة. نفس الخروقات، ارتكبت في الجمع العام غير القانوني الذي نظم بأكادير في شهر أكتوبر 2013.
- الإصرار على تنظيم جمعين عامين غير قانونيين، الأول في 25 يونيو 2011 بمراكش والثاني نهاية شهر أكتوبر 2011 بنفس المدينة، رغم أن السيد عبد المولى عبد المومني، توصل من عند السيد وزير المالية، بالرسالتين رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ورقم 133110 بتاريخ 23 مايو 2011، يطلب منه فيهما بعدم عقد الجمعين العامين بالطريقة التي عُقد بهما بمدينة مراكش، وذلك بسبب حيثيات فصلتها المراسلتان المذكورتان. كما عبرت وزارة التشغيل عن نفس الموقف في رسالتها رقم2278/22 بتاريخ.26/10/2011، وبناء عليه فإن هذين الجمعين العامين يعتبران غير قانونيين، وبالتالي فإن نتائجهما وما ترتب عنهما تعتبران أيضا غير قانونية.
- فقدان السيد عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس وباقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. وعليه، فانه ابتداء من فاتح غشت 2011، لم تعد له صفة رئيس المجلس الإداري. وقد وجه له إنذار، عبر مفوض قضائي، بتاريخ 29 يوليوز 2011، لإشعاره بذلك. ولم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار. وفقدان الصفة، تنطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري. وللتذكير فإن المكتب الإداري (الذي يضم 8 أعضاء، ضمنهم رئيس المجلس الإداري)، انتخب يوم فاتح غشت 2009،وقد كان لزاما على الأجهزة المسيرة للتعاضدية، بناء على ما ينص عليه القانون، تنظيم جمع عام انتخابي، قبل انصرام الآجال التي يحددها القانون، أي قبل فاتح غشت 2011. إن إصرار عبد المولى عبد المومني على انتحال صفة رئيس المجلس الإداري، يعد جناية يعاقب عليها القانون. وقد توصل السيد عبد المولى عبد المومني، برسالة من عند السيد وزير المالية تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011، تشعره فيها بأنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية، ابتداء من فاتح غشت 2011، ولم يعد بالتالي، ابتداء من هذا التاريخ، مسموحا له بترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو أي جمع عام. وعليه فإن تدبير السيد عبد المولى عبد الموني منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لشؤون التعاضدية، ابتداء من فاتح غشت 2011، هو خارج نطاق القانون وهدر لأموال منخرطي التعاضدية دون سند قانوني.
- تبديد مبالغ ضخمة على جموع عامة غير قانونية في فنادق فخمة بشكل باذخ من أجل شراء ذمم المناديب وتغريرهم بتعويضات عن التنقل يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد ومذكرة وزارة المالية الصادرة في 2009 مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقرير المالي رغم عدم مصادقة مأمور الحسابات عليه. ويتم استحضار أشخاص غير أعضاء الجمع العام وإشراكهم في عملية التصويت على التقريرين الأدبي والمالي كما حدث مؤخرا بالحسيمة.
- استمرار التوظيفات المشبوهة والزبونية، حيث تم توظيف أزيد من 200 شخص من ذوي المناديب والمتصرفين وأشباه النقابيين وبعض المحسوبين على أحزاب وصحفيين وكلها تشكل لوبيات مدعمة للفساد داخل التعاضدية.
- توظيف صحفية خارج كل الضوابط القانونية وبأجر يفوق 14000 درهم شهريا دون احتساب المنح وتعويضات التنقل الضخمة بالإضافة إلى سيولة نقدية تصل إلى 10000 درهم قابلة للتجديد من أجل شراء ذمم أقلام مأجورة وتلميع صورة مفسدي التعاضدية وتغليط الرأي العام الوطني وعموم المنخرطين/ات. إنها طريقة أخرى لتبديد أموال التعاضدية.
- اختلاس المستحقات المالية لملفات المرض للمنخرطين/ات وتحويلها إلى الحسابات البنكية لأشخاص آخرين عبر التلاعب بالشفرة السرية التي وضعها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رهن إشارة إدارة التعاضدية. وبدل المتابعة القضائية للجناة الحقيقيين، يتم التستر عنهم واللجوء إلى الطرد التعسفي لمستخدمين آخرين لا علاقة لهم بتلك الاختلاسات. بل أن بعض الجناة يتم تمديد فترة عمله مع التعاضدية رغم تجاوزه سن التقاعد. ======== المصدر : عن صفحة اتحاد الأساتذة الأحرار : السبت 27 يونيو 2015
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 الحكومة تضع شروطا جديدة للولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم
0 ​مباراة التوظيف -ماي 2024- لائحة بأسماء المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الكتابية .. - 24 ماي 2024
0 تغييرات جذرية قد يعرفها النظام التعليمي بالمغرب ابتداءً من الموسم المقبل : 2025/2024
0 الحكومة تصادق على إصلاح مركزي مفتشي التعليم والتوجيه والتخطيط
0 وفاة المرحوم" عزالدين السعيدي عمراوي" العامل قيد حياته أستاذا بثانوية خالد بن الوليد التأهيلية
0 الحكومة تُصادق على مرسوم إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
0 بعد "واقعة مراكش" .. تسمم جماعي جديد بالصويرة بسبب "زعزع" ومفاجأة عند تحليل مكوناته
0 تنسيقيات التعليم تتمسك بتمكين الأساتذة الموقوفين من إلغاء عقوبات التأديب
0 ​مذكرة رقم 24-164 بتاريخ 23 ماي 2024 في شأن الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2024 .
0 المحكمة تبرئ 18 مسؤولا بقطاع التعليم إلى جانب مقاولين من تهم اختلاس وتبديد أموال المخطط الاستعجالي


nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,239

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7547
افتراضي
قديم 27-06-2015, 03:31 المشاركة 2   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« أطباء ينصحون المتفوقين في البكالوريا بعدم ولوج كليات الطب | إيناس وأَمَة السميع .. دكالة احتضنتهما والتفوق بـ"الباك" جمعهما »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان: الشغيلة التعليمية بثانوية الخوارزمي التأهيلية بنيابة زاكورة تكشف عن وجود "خروقات خطيرة " من طرف رئيس المؤسسة nasser دفاتر أخبار المؤسسات: مدارس، ثانويات، نيابات، أكاديميات 1 24-06-2015 21:16
مسيرة الأموي والعزوزي تخرج الحكومة عن صمتها التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 26-05-2012 15:27
عبدالسلام بلفحيل ل "هبة بريس " التعاضدية عرفت تجاوزات مالية خطيرة وعبدالمومني يسير على نفس نهج lokman hamid دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 0 03-05-2012 13:56
إحالة ...خروقات خطيرة بوزارة التربية الوطنية على القضاء التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 24-02-2012 11:14
فتح تحقيق قضائي في خروقات التعاضدية العامة للموظفين التربوية دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 1 16-09-2008 19:04


الساعة الآن 23:47


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة