مشروع مذكرة احداث لجان مشتركة لليقظة و لفض النزاعات بقطاع التعليم المدرسي
تعزيزا لمنهجية العمل المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التعليم المدرسي -والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية.
وبغية توفير المناخ الملائم و السليم الذي يتطلبه تنفيذ البرنامج الاستعجالي؛
وترسيخا لفضائل الحوار البناء والتواصل بين الإدارة والنقابات التعليمية؛
تقرر إحداث لجان مشتركة، تسعى، فيما تسعى إليه، إلى تنظيم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية، وتعزيز التواصل بينهما بشكل يتيح لهما اتخاذ تدابير استباقية تمكن من إيجاد حلول مناسبة للقضايا والصعوبات التي قد يفرزها التدبير اليومي للمنظومة في جو يطبعه التعاون والتفاهم، وذلك وفقا لما يلي :
1.مهــــام اللجـــن
§اللجنة الإقليمية لفض النزاعات :
üيعهد للجنة الإقليمية بدراسة جميع القضايا المطروحة من طرف مكتب إقليمي أو أكثر من بين المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية والتي تدخل في مجال اختصاصاتها وتتخذ قراراتها عن طريق التوافق بين مكوناتها ؛
توثق جميع القرارات الصادرة عنها في محاضر موقعة (نموذج رقم 1) وترفع مباشرة إلى اللجنة الجهوية بما فيها القضايا الخلافية. وتسلم نسخ من هذه
üالمحاضر للمكاتب النقابية المعنية والتي يمكنها أن ترفع هذه المحاضر أيضا عبر هياكلها إلى اللجنة الجهوية ؛
üتعتبر القرارات المتفق عليها داخل اللجنة ملزمة لجميع الأطراف؛
üيكلف السيد النائب بإرسال بطاقة تقنية حول القضايا الخلافية إلى اللجنتين الجهوية والمركزية (نموذج رقم 2).
§اللجنة الجهوية لفض النزاعات :
ü يعهد للجنة الجهوية بالإضافة إلى القضايا الخلافية المرفوعة إليها من طرف اللجنة الإقليمية، بدراسة جميع القضايا المطروحة من طرف مكتب جهوي أو أكثر من بين المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية والتي تدخل في مجال اختصاصاتها، وتتخذ قراراتها عن طريق التوافق بين مكوناتها ؛
üتوثق جميع القرارات الصادرة عنها في محاضر موقعة (نموذج رقم 1)وترفع مباشرة إلى اللجنة المركزية بما فيها القضايا الخلافية. وتسلم نسخ من هذه المحاضر للمكاتب الجهوية المعنية والتي يمكنها أن ترفع هذه المحاضر أيضا عبر هياكلها إلى اللجنة المركزية ؛
üتعتبر القرارات المتفق عليها داخل اللجنة ملزمة لجميع الأطراف.
üيكلف السيد مدير الأكاديمية بإرسال بطاقة تقنية حول القضايا الخلافية إلى اللجنة المركزية (نموذج رقم 2).
§اللجنة المركزية لفض النزاعات :
üيعهد لهذه اللجنة بالبت في القضايا الخلافية المرفوعة إليها من طرف اللجان الجهوية كما يمكنها البت في القضايا الإقليمية والجهوية بمبادرة منها ؛
üتعتبر قرارات اللجنة المركزية لفض النزاعات المرفوعة إليها نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
§اللجنة العليا للتحكيم :
يعهد لهذه اللجنة بالبت في القضايا الخلافية المرفوعة لها من طرف اللجنة المركزية.
1.تكــويـن اللجـــان
تتكون اللجنة الإقليميةلفض النزاعاتمن السيد(ة) النائب(ة) رئيسا ورؤساء المصالح المعنية بالنيابة ومن مقرر وممثلين اثنين من المكاتب الإقليمية للنقابات §التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية المعنية من بينهمـــا الكاتب الإقليمـــي أو من ينوب عنه؛
§تتكون اللجنة الجهوية لفض النزاعاتمن السيد (ة) مدير(ة) الأكاديمية رئيسا ومن رؤساء الأقسام والمصالح والنائب أو النواب المعنيين ومن مقرر و ممثلين اثنين عن كل مكتب جهوي من المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية المعنية منهم الكاتب الجهوي أو من ينوب عنه ؛
§ تتكون اللجنة المركزية لفض النزاعات من السيد مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر رئيسا والسيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات مقررا والمديرين المركزيين المعنيين وثلاثة ممثلين على الأكثر من المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية المعنية، لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يمكن أن يفيد في أشغال اللجنة.
§ تتكون اللجنة العليا للتحكيممن السيد الوزير أو السيدة كاتبة الدولة والسيد الكاتب العام وممثلين اثنين عن المكاتب الوطنية للنقابات الخمس المعنية من بينهما الكاتب العام أو من ينوب عنه.
1.تنظيــم اللقــــاءات
§تعقد اللجان الإقليمية لفض النزاعات اجتماعاتها بدعوة من السيد النائب أو بطلب من مكتب من المكاتب الإقليمية المعنية في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ وضع الطلب؛
§ تعقد اللجان الجهوية لفض النزاعات اجتماعاتها بدعوة من مدير لأكاديمية أو بطلب مكتب من المكاتب الجهوية المعنية في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ وضع الطلب؛
§تعقد اللجنة المركزية لفض النزاعات اجتماعاتها يوم الأربعاء الأخير من كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
2.مقتضيــات عامـــة
§تفادي اتخاذ أي إجراء من قبل الأطراف المعنية بالنزاع إلى حين البت النهائي في القضية أو القضايا المطروحة على اللجان المذكورة أعلاه؛
§إطلاق دينامية تواصلية جديدة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية مركزيا وجهويا وإقليميا ؛
§في حالة عدم تسوية النزاع مركزيا تخبر المكاتب النقابية المعنية السلطات التربوية الوصية إقليميا وجهويا بالإجراءات المقرر اتخاذها ؛
§الحرص على احترام الآجال المنصوص عليها أعلاه .