نظام الإرث في الإسلام: """ الحـجـب """ ذ : هشام بيرام
- مفهوم الحجب: لغة: المنع والحرمان ؛ واصطلاحا: " منع الوارث من الإرث كليا، أو من أوفر حظيه، لوجود من هو أقرب منه للهالك .
- أنواع الحجب: حجب بالوصف و حجب بالشخص .
أ. حجب بالوصف: هو منع الوارث من الإرث نهائيا لقيام وصف به، وهو المعبر عنه بموانع الإرث " عش لك رزق " .
ب. حجب بالشخص: وهو منع الوارث من الإرث كليا أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه، وهو نوعان:
1. حجب نقصان{ نقص- نقل}: وهو منع الوارث من أوفر حظيه، كالإبن يحجب الزوج من النصف 2/1 – حظ أوفر- إلى الربع 4/1 - حظ أقل- .
- قاعدة: """ يلحق حجب النقصان جميع الورثة """ .
2. حجب حرمان{ إسقاط}: هو إسقاط حق الوارث من الإرث كليا، لوجود وارث أولى منه . مثال: الإبن يحرم الأخ من الإرث كلية .
- قاعدة: " لاَ يلحق حجب حرمان ستة ورثة وهم: الوَلَدَان{ الإبن والبنت} و الأَبَوَان{ الأب والأم} و الزَّوْجَان{ الزوج والزوجة} " .
- إبن الإبن: - يحجبه الإبن فقط ؛ وإبن الإبن القريب يحجب البعيد .
- بنت الإبن: - يحجبها الإبن ، وبنتان فأكثر إلا أن يكون معها ابن ابن أو ابن ابن ابن فيعصبها .
- الجد لأب وإن علا: - يحجبه الأب فقط ، والجد لأب القريب يحجب البعيد .
- الجدة لأم: - تحجبها الأم فقط ؛ والجدة لأم القريبة تحجب البعيدة من جهة الأم ومن جهة الأب .
- الجدة لأب: - تحجبها الأم و الأب ؛ والجدة لأب القريبة تحجب البعيدة من جهة الأب ، ولا تحجب البعيدة من جهة الأم.
- الأخ ش:
- الأخت الشقيقة: - يحجبهما الإبن و إبن الإبن وإن نزل و الأب .
- الأخ لأب: - يحجبه الإبن و إبن الإبن وإن نزل و الأب - و الأخ ش ؛ و الأخت الشقيقة إن كانت عاصبة مع الغير .
- الأخت لأب: - يحجبها الإبن و إبن الإبن وإن نزل و الأب ؛ - و الأخ ش و الأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - و الشقيقتان فأكثر إلا أن يكون معها الأخ لأب فيعصبها .
- الأخ لأم:
- الأخت لأم: - يحجبهم الإبن و إبن الإبن وإن نزل ؛ - و تحجبهم البنت و بنت الإبن وإن نزل أبوها ؛ - و يحجبهم الأب و الجد لأب وإن علا .
- إبن الأخ ش: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، و الأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، و الأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير .
- إبن الأخ لأب: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش .
- العم الشقيق: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب .
- العم لأب: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب ؛ - العم الشقيق .
- إبن العم ش: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب ؛ - العم الشقيق ، و العم لأب .
- إبن العم لأب: يحجبه: - الإبن، الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب ؛ - العم الشقيق ، و العم لأب . - إبن العم ش .