المرجوا المساعدة :الوثائق الضرورية لتأسيس روض للاطفال - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



التعليم الخصوصي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بتبادل خبرات ، اعلانات وطلبات عمل في المدارس الخاصة.

أدوات الموضوع

AhmedK
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 21 - 4 - 2009
المشاركات: 11
معدل تقييم المستوى: 0
AhmedK في البداية
AhmedK غير متواجد حالياً
نشاط [ AhmedK ]
قوة السمعة:0
قديم 23-04-2009, 18:20 المشاركة 1   
Tv المرجوا المساعدة :الوثائق الضرورية لتأسيس روض للاطفال

السلام عليكم اخوتي الاعزاء
لي صديق انهكته سنوات البطالة ويفكر حاليا بتأسيس روض للاطفال
فالمرجو افادتي بالاجراءات الادارية و الوثائق الضرورية لتأسيس روض للاطفال او كتاب قراني
وجزاكم الله خيرا









آخر مواضيعي

0 المرجوا المساعدة :الوثائق الضرورية لتأسيس روض للاطفال
0 كيف الحصول على رخصة تاسيس روض للاطفال او كتاب قراني
0 ماهي مسطرة تحفيظ بقعة أرضية؟


محمد بن شاطر
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية محمد بن شاطر

تاريخ التسجيل: 2 - 9 - 2008
المشاركات: 376

محمد بن شاطر غير متواجد حالياً

نشاط [ محمد بن شاطر ]
معدل تقييم المستوى: 228
افتراضي
قديم 23-04-2009, 21:36 المشاركة 2   

أخي الكريم ستجد ان شاء الله كل شيء في هذا الرابط :


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

محمد بن شاطر
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية محمد بن شاطر

تاريخ التسجيل: 2 - 9 - 2008
المشاركات: 376

محمد بن شاطر غير متواجد حالياً

نشاط [ محمد بن شاطر ]
معدل تقييم المستوى: 228
افتراضي
قديم 23-04-2009, 21:39 المشاركة 3   

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الكتابة العامة

الحمد لله وحده الرباط في : 16 أغسطس 2002
مذكرة رقم : 86
إلى السادة
مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
والسيدات والسادة نائبات ونواب وزارة التربية الوطنية والشباب

الموضوع : حول مسطرة دراسة ملفات طلب الترخيص لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي .
المرجــع : - القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي .
-المرسوم رقم 2.001014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي .


سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد ، ففي إطار تطبيق مقتضيات القانون 00/05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي ، وعملا على توفير مرجعية موحدة تعتمدها اللجان التقنية المكلفة بدراسة ملفات طلب فتح أو توسيع أو تسيير مؤسسات التعليم الأولي على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وتلافيا لما قد يحدث من تباين في معالجة هذه الطلبات من أكاديمية إلى أخرى ، يشرفني أن أخبركم أنه قد تقرر اتباع المسطرة التالية :
- وضع رهن إشارة المعنيين بأمر فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات للتعليم الأولي المستثمرين ، دفترا للتحملات خاص بالتعليم الأولي يتضمن الشروط العامة لفتح أو تسيير أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي وكذا المواصفات التقنية والتربوية المطلوبة توفرها .
- إيداع ملفات طلب فتح أو توسيع أو تسيير المؤسسات الخصوصية لدى المصالح الإقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق ماجاء به القانون 05.00 والمرسوم التطبيقي رقم 2.00.1014 وصل بعد التأكد من استيفائها للشروط المطلوبة .
- القيام بمعاينة المؤسسة من طرف اللجنة التقنية المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم 2.00.1014 الصادر بتطبيق القانون رقم 05.00 .
- إرسال نسخ من لوائح هذه الطلبات في نفس اليوم الذي تودع فيه ، إلى الولاة أو العمال من طرف الأكاديميات قصد الدراسة وإبداء الراي ، مع إخبارهم بالكيفية المحددة لإيداع الطلب الواردة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 05.00 .
- تسليم التراخيص للملفات المستوفية للشروط الجاري بها العمل من طرف مديري الأكاديميات بعد التوصل برأي السلطات السالفة الذكر، في أجل لايتعدى 30 يوما من تاريخ إيداع الملفات كما هو منصوص عليه قانونا .
- إرسال نسخ من التراخيص المسلمة للمصالح المركزية للوزارة قصد التتبع.
ونطرا لما تكتسيه هذه المسطرة من أهمية في تشجيع وتحفيز الاستثمار في ميدان التعليم الأولي ، فإني أهيب بكم أن تولوها ماتستحقه من عناية وأن تسهروا على تطبيقها تطبيقا سليما وفق ماتنص عليه القوانين السالفة الذكر ، والسلام .

عن الوزير وبأمر منه
صاح بنيمنة
مدير الدعم التربوي ************************************************** ************************************************** **********
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الكتابة العامة
مديريـــة الدعــم التربويــــة


دفتر التحملات
لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات
للتعليم الأولي
************************************************** ************************************************** ********
ديــبـــاجــــــة
يعتبر ولوج التعليم الأولي نقطة انطلاق حاسمة في الحياة المدرسية للطفل ، وبقدر ماتوفر المناخ التربوي الملائم لهذه المرحلة ، بقدر مانضمن نجاح الطفل في المراحل الدراسية الموالية .
وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية ، فإنه من المرغوب فيه إحداث مؤسسات التعليم الأولي ذات مواصفات تواكب المستجدات المعمارية الحديثة ، وتتوفر على تجهيزات تربوية وترفيهية ملائمة ، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية التي تتواجد بها المؤسسة .
لذا يجب توفير وتنظيم الأماكن التي تستقبل الأطفال بطريقة تضمن لهم إمكانيات التحرك والإنتقال والتعلم ومزاولة مختلف الأنشطة ، نظرا لأن مؤسسة التعليم الأولي تشكل البيئة المادية التي تتم فيها تربية الطفل داخل الفضاء الذي يحتضن الأنشطة المختلفة الهادفة إلى تنمية قدراته وتسهيل نموه لكسب المعارف الأولية التي ستؤهله لولوج المرحلة الابتدائية من التعليم .
لهذا ، فإن دفتر التحملات هذا يهدف أساسا إلى :
·تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأولي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين .
·توحيد المواصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات التعليم الأولي .
·ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة لمؤسسات التعليم الأولي.
·تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الأولي وتحديد الشروط المناسبة لها .
************************************************** ************************************************** *******
الباب الأول
الشروط العامة
البند 1:
- تطبيق مقتضيات القانون 00/05 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم التطبيقي له رقم 2.00.1014 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 .
البند 2 :
- الحصول على الموافقة المبدئية ، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة .
- تعتبر في حطم مؤسسة للتعليم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم .
- الإدلاء بالشهادة الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة .
- إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي لزوما .
البند 3 :
- احترام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، بتنسيق مع الجهات المعنية .
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تسييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث .
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أو الكهربائية .
- تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية .
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية .
( بالنسبة للمناطق النائية التي يتعذر فيها توفير شبكة لتوزيع وصرف المياه يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية ) .
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
- ضرورة توفر الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي .
-تجهيز حجرات التنشيط ب :
* الطاولات والكراسي الملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات .
* السبورة أو مايسري في حكمها .
* مكتب المربى .
المرافق التربوية
البند 5
- ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على :
*حجرة واحدة على الأقل للتنشيط لاتقل مساحتها على 20 متر مربع كحد أدنى .
* قاعة خاصة بالاستناس بالقراءة والكتابة (20م) .
* قاعة أو ركن للراحة مجهزة بمعدل فراس لكل 10 أطفال (20م) .
* تحديد عدد التلاميذ للحجرة في 1.5 م لكل تلميذ دون تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى .
* مكتبة مدرسية أو ركن يتناسب مع مستوى التعليم الأولي .
* ساحة الاستراحة بالطابق الأرشي باعتبار متر مربع لكل طفل . وتحدد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بناء على المساحة الإجمالية للساحة .
ويمكن تكييف هذه النسب حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة ، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري .
المرافق الإدارية
البند 6
- مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة ( وكتابة إن أمكن ذلك ) ،
-ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق .
البند 7 الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة لفتح أو توسيع مؤسسة للتعليم الأولي.
تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الأولي لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة تحت نفوذها الترابي . ويتكون ملف هذا الطلب من الوثائق التالية:
- طلب الإذن بفتح مؤسسة للتعليم الأولي .
- نسخة من العقد المبرم مع المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير المؤسسة .
- نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها لهذه الغاية.
- شهادة إدارية تثبت صلاحية البناية المراد استعمالها وتوفرها على الشروط الصحية مسلمة من السلطات المختصة .
- التزام مصادق عليه باستمرار المؤسسة في العمل لمدة سنة دراسية كاملة .
البند 8 الوثائق الواجب الإدلاء بها لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي من الوثائق التالية :
- طلب رخصة التسيير موجه إلى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن طريق المؤسس .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- ثلاث أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان صاحب الطلب .
- نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسس(ة) والمسير(ة) .
- شهادة طبية تثبت سلامة المعنب الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- نسخة من شهادة البكالوريا .
البند 9ملف المؤسس المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المؤسس(ة) المسير(ة) من الوثائق المشار إليها في كل من ملفي المؤسس(ة) و المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي .
البند 10الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة للمربين والمربيات
- نسخة من شهادة الباكالوريا .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- شهادة طبية تثبت سلامة المعني (ة) الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- صورتان فوتوغرافيتان.
-إلتزام بين إدارة المؤسسة والمربى(ة) على الاستمرار في أداء عمله إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل .
الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 11 -ضرورة توفر المؤسسة على :
- المراحيض الضرورية والملاءمة لقامة أطفال ماقبلالتمدرس بمعدل مرحاض لكل 15 طفلا وطفلة ، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور .
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة ( ملاءمة لقامة الأطفال ) لكل 15 طفلا وطفلة .
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة .
- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على حافلة للنقل المدرسي .
- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها .
- ضرورة التوفر على مرآب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده .
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 12-التنظيم التربوي :
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي :
- اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف الإدارة الوصية على التربية والتكوين .
- توفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة .
البند 13 -التنظيم الداخلي :
يجب أن تتوفر المؤسسة على المجلسين التاليين :
- المجلس التربوي تحت إشراف المدير (ة) المسير(ة) الذي يعهد إليه أساسا ببرمجة تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها ، مع إعداد برنامج سنوي لها .
-مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال الأطفال .
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 14 يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
الباب السادس
مختلفات
البند 15 -تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر لكل الطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل أقصاه 30 يونيو من نفس السنة .
- كل طلب ورد بعد هذا التاريخ لن تتم دراسته إلا خلال الدخول المدسي الموالي ، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر ، مع التقييد بالآجال القانونية لدراسة الملفات .
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسة وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية .
- ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية .
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
- وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي .
- وجوب إرسال ملفات الأطفال المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لايتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة .
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال ، كلما أمكن ذلك.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة .
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب(ة) المؤسسة أو المدير (ة) المسير(ة) لها ، ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين .
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على كف عن مزاولتها لنشاطها أو أغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب .
عن الوزير وبأمر منه
صالح بنيمينة


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

AhmedK
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 21 - 4 - 2009
المشاركات: 11

AhmedK غير متواجد حالياً

نشاط [ AhmedK ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 23-04-2009, 23:47 المشاركة 4   

شكرا جزيلا اخوتي فهدا بالضبظ ما ابحث عنه
الله ايجازكم بخير


abou_hiba_1999
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 11 - 3 - 2008
المشاركات: 130

abou_hiba_1999 غير متواجد حالياً

نشاط [ abou_hiba_1999 ]
معدل تقييم المستوى: 209
افتراضي
قديم 06-06-2009, 13:48 المشاركة 5   

انتباه لقد تم استثناء اعطاء تراخيص قسم الحضانة من قبل وزارة التعليم
واصبحت الحضانة ترخص من قبل وزارة الشباب و الرياضة
حتى ولو كانت الحضانة ملحقة بروض الاطفال او بالتعليم الخاص

معلومة ان افادت احدا فذاك طيب
وان لم تفد احدا
اتمنى عذري
وتقبلوا تحياتي

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للاطفال, لتأسيس, المرجوا, المساعدة, الوثائق, الضرورية, روض

« دليل المدارس والمعاهد والكليات بالمملكة المغربية وأخرى بالخارج | رجااااااااااااء »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرجوا منكم المساعدة في الوثائق التالية nabil.ess دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 3 09-11-2013 16:08
الوثائق الضرورية لمغادرة التراب الوطني azolah2009 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 5 03-06-2009 19:35
ما هي الوثائق الضرورية لتجديد ملف الجمعية؟ agamar ثقافة العمل الجمعوي 5 10-01-2009 22:16
المرجوا منكم المساعدة في الوثائق التالية. nabil.ess دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 0 13-10-2008 15:23
ما هي الوثائق الضرورية للتعويضات العائلية ؟؟؟؟ slimani التعويضات العائلية 4 03-03-2008 16:37


الساعة الآن 08:34


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة