استفسار فبما يخص الاستقالة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بجميع مايتعلق بالاستفسارات العامه و ليس لها علاقه بالدفاتر الاخرى يتم وضعها هنا مع الالتزام بقوانين الدفتر

أدوات الموضوع

fouadfifo
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 18 - 12 - 2007
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
fouadfifo في البداية
fouadfifo غير متواجد حالياً
نشاط [ fouadfifo ]
قوة السمعة:0
قديم 21-02-2008, 15:40 المشاركة 1   
افتراضي استفسار فبما يخص الاستقالة

فيما يخص استاد للتعلبم الابتدائي اشتغل 6 سنوات وريد الاستقالة من سلك التعليم.

ما هي الاجراءات الواجب اتباعها؟ هل بامكانه الحصول عليها ؟ المدة الد ي يتطلبه البت في قرار الاستقالة؟ الجهات الواجب مراسلتها ...............

وشكرا جزيلا









آخر مواضيعي

0 استفسار فبما يخص الاستقالة
0 عاجل عاجل عاجل
0 مساعدة عاجلة:الاستيداع الإداري.
0 استفسار عن الرتبة


التربوية
:: مراقبة عامة ::


تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765

التربوية غير متواجد حالياً

نشاط [ التربوية ]
معدل تقييم المستوى: 1292
افتراضي
قديم 21-02-2008, 17:05 المشاركة 2   

الفصل 76
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :
1. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
2. الاعفاء؛
3. العزل؛
4. الإحالة على التقاعد.
الفصل 77
لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.

ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه الاستقالة.

ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
الفصل 78
إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة . ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للادارة بعد ذلك القبول.

واذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه الى السلطة ذات النظر.
الفصل 79
إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.
الفصل 80
لايعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات.
الفصل 81
إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لايمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.
ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم.
الفصل 82
تقبل الاحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية.
الفصل 83
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لايجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا، وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفي حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.
الفصل 84
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.
الفصل 85
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لايمكن أن تصدرإلا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 86
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة.


rbik
:: عضو موقوف ::


تاريخ التسجيل: 28 - 5 - 2007
المشاركات: 104

rbik غير متواجد حالياً

نشاط [ rbik ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 21-02-2008, 18:56 المشاركة 3   

بالإضافة إلى ما ذكر . ففي قطاع التعليم بالمغرب نلتزم بالعمل 8 سنوات كاملة . و بالتالي ففي حالة عدم إتمام السنوات الثمانية سيكون المستقيل مضطرا إلى إرجاع المبالغ التي استلمها أثناء فترة التكوين .


fouadfifo
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 18 - 12 - 2007
المشاركات: 7

fouadfifo غير متواجد حالياً

نشاط [ fouadfifo ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 21-02-2008, 19:56 المشاركة 4   

شكرا على اجابتكم

هل بامكاني الحصول عليه بسهولة ام هناك اجرءات طويلة

في الحقيقة اريد الحصول غلى استداع اداري ولكن لقول بعض الاخوة انه صعب جدا الحصول على استداع في ظل الخصاص وكوني لم اتمم 8 سنوات والادارات ترقض قبول طلبات الاستداغ..........
فكرت في الاستقالة لاني في امس الحاجة الى ترك الوظيفة لمدة سنتين
المرجو المشاركة بنصائحكم


fouadfifo
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 18 - 12 - 2007
المشاركات: 7

fouadfifo غير متواجد حالياً

نشاط [ fouadfifo ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 23-02-2008, 10:38 المشاركة 5   

اخي الكريم المرجو اممدادي بنمودج للاستقالة؟
هل يجيب الاشارة الى اسباب طلب الاستقالة في الطلب

ما هي المدة التي يستغرقه الطلب من اجل الخصول على استقالة

المرجو معلومات في هدا الشان وشكرا جزيلا

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستقالة, استفسار, يخص, فبما

« حادثة سير ارجوكم افيدوني | استفسار »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاستقالة الوهابي دفاتر الإدارة التربوية 1 05-05-2009 20:51
الاستقالة الوهابي دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 1 27-02-2009 19:21
طلب الاستقالة nawal katif الأرشيف 20 26-11-2008 20:31


الساعة الآن 15:43


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة