مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

FLAMANT
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 1 - 7 - 2007
المشاركات: 280
معدل تقييم المستوى: 232
FLAMANT على طريق الإبداع
FLAMANT غير متواجد حالياً
نشاط [ FLAMANT ]
قوة السمعة:232
قديم 07-10-2007, 04:40 المشاركة 1   
افتراضي مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة


المادة 17 :تتكون مجالس مؤسسات التربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس الأقسام.
المادة 18

مجـــــــلس التدبيــــــــر

يتولى مجلس التدبير المهام التالية : - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله. - دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه. - الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة. - دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها. - إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها. - دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو. - المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة
المادة 19 :يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛ رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامين للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية.
المادة 20 :يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.
المادة 21 :يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين. و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. المادة 22 تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجـــــلس التــــــربوي

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية : - إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها. - تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - التنسيق بين مختلف المواد الدراسية. - إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن. - برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها. - دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير. - تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية.
المادة 24 :يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من: أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
المادة 25 :يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة المادة 26 :المجالس التعليمية تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية : - دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛ - مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛ - التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛ - وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛ - اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛ - تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛ - اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛ - تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛ - البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ - اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛ - إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
المادة 27 :تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28 :يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة
المادة 29

مجــــــــالس الأقسام

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية : - النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛ - تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛ - اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛ - دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛ - اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30 :تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31 :تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.











الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة.pdf‏ (86.8 كيلوبايت, المشاهدات 2743)
آخر مواضيعي

0 بحث عن متغيب : سعيد أولظيم مساعد تقني بمدرسة علي بن أبي طالب - تراست - نيابة انزكان أيت ملول
0 النتائج النهائية لجميع الفئات لمباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم يونيو 2012
0 النتائج النهائية لمباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم يونيو 2012 لجميع الفئات
0 نتائج الامتحان المهني 2011
0 نتائج ترقية 2009 و 2010 لفئتي الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة طبقا للمادة 112
0 لائحة المستوفين لشروط الترقي بالاختيار للملحقين برسم 2009 و 2010 حسب المادة 112
0 نتائج الترقية بالاختيار الى الدرجة 2 ابتدائي برسم 2010 طبقا للمادة 112
0 مراسلة وزارية بخصوص توقيف عملية التكوينات
0 نتائج الترقية بالاختيار الى الدرجة 2 ابتدائي برسم 2009 طبقا للمادة 112
0 رفع اللبس حول تاريخ استفادة الزوجة المحدد بالنظام المعلوماتي لكنوبس


التعديل الأخير تم بواسطة مواطن ; 02-12-2007 الساعة 13:01

zinsimo
:: مشرف دفتر مستجدات الحركة الانتقالية ::

الصورة الرمزية zinsimo

تاريخ التسجيل: 13 - 6 - 2007
السكن: Bejaad
المشاركات: 444

zinsimo غير متواجد حالياً

نشاط [ zinsimo ]
معدل تقييم المستوى: 250
افتراضي
قديم 07-10-2007, 11:34 المشاركة 2   

بارك الله فيك


ABDELHAMID
:: دفاتري بارز ::

تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2007
المشاركات: 83

ABDELHAMID غير متواجد حالياً

نشاط [ ABDELHAMID ]
معدل تقييم المستوى: 210
افتراضي
قديم 02-12-2007, 09:38 المشاركة 3   

شكرا لك يا أخي


omar512
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية omar512

تاريخ التسجيل: 29 - 6 - 2007
المشاركات: 1,108

omar512 غير متواجد حالياً

نشاط [ omar512 ]
معدل تقييم المستوى: 318
افتراضي
قديم 02-12-2007, 09:40 المشاركة 4   

موضوع متميز .
نرجو من الأخ المشرف التثبيت ، ليسهل الاطلاع عليه من طرف الزوار والأعضاء .


مواطن
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية مواطن

تاريخ التسجيل: 26 - 9 - 2007
المشاركات: 261

مواطن غير متواجد حالياً

نشاط [ مواطن ]
معدل تقييم المستوى: 231
افتراضي
قديم 02-12-2007, 12:56 المشاركة 5   

سيتبث الموضوع استجابة لطلبات الاعضاء و يمكنكم تحميله على صيغة PDF للاستفادة منه اكثر و شكرا للخ صاحب الموضوع و في انتظار جديده الدائم

[SIGPIC][/SIGPIC]ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجـــــــــــــــالس, المــــــــــؤسسة

« الأطر الادارية | النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع آخر التعديلات. »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعريف مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة zidan مكتب المدير 3 21-04-2012 10:34
مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة jamal2008 دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 4 19-06-2009 22:15


الساعة الآن 09:22


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة