:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 26 - 11 - 2008
السكن: safi
المشاركات: 3,691
|
نشاط [ abomo007 ]
معدل تقييم المستوى:
563
|
|
10-02-2009, 23:30
المشاركة 29
تحية اخوية.
اريد ان اضيف فقرة مهمة من الكتيب التضامن الجامعي واظن ان الاخ ابو العباس لم يذكرها.
الصفحة39
=....ومن هذا المنطلق يكون من حق المضربين ان يرفعوا دعاوي ادارية ضد قرارات الاقتطاع هذه باعتبارها قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة ,فما دامت الادارة تعلل قرار اقتطاعها بالتغيب عن العمل فان الموظف المعني يكون من حقه ان يثبت العكس وهو انه لم يكن متغيبا بدون مبرر كما هو مضمن في القرار بل كان مضربا.
وبطبيعة الحال فالقضاء عليه ان يبت في هذه الدعوى بناء على القواعد القانونية.
ان النصوص الصريحة في منع ممارسة حق الاضراب جاءت حصرية بالنسبة لبعض الموظفين ويتعلق الامر ب=
-ظهير فاتح مارس 1963 المتعلق بمتصرفي وزارةالداخلية.
-مرسوم 12 نونبر 1974 المتعلق بموظفي ادارة السجون.
-ظهير 11نونبر 1974 الخاص برجال القضاء.
ان هذه الفئات ليس لها الحق النقابي لهذا حرمت من ممارسة الاضراب اما باقي الموظفين فلهم الحق في ممارسة الاضراب باعتبارهم يمارسون حقهم النقابي.
هذا يدل على ان لنا الحق في الاضراب ولنا الحق في رفع دعوى على الجهة التي ستقتطيع من رواتب المضربين.
النقابات الداعية للاضراب عليها تحمل المسؤلية وتضع حدا قانونيا لهذا التخويف.
|