الترخيص لمؤسسات للتربية على السلامة الطرقية
التجديد
التجديد : 27 - 06 - 2012
أعلنت وزارة التجهيز والنقل، عن مسطرة الحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية بموقعها الإلكتروني، موضحة في بلاغ لها، توصلت «التجديد» بنسخة منه، - أنه على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنجاز مشروع من هذا القبيل، أن يتقدم بملف الحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، مقابل وصل، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها-.
هذا، ويتضمن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، مقتضيات جديدة تخص تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية لفائدة الأشخاص الراغبين في استرجاع أربع (4) نقط من الرصيد المخصص لرخص سياقتهم.
كما يخضع لهذه الدورات بشكل إلزامي، الأشخاص الحاصلون على رخصة السياقة على إثر فقدان أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصة السياقة، خلال الفترة الاختبارية، أو مجموع النقط المخصصة لرخصة السياقة بعد الفترة الاختبارية أو الأشخاص المدانين بقرار من المحكمة على إثر حادثة سير.
وتلقن دورات التربية على السلامة الطرقية في ثلاثة (3) أيام متتالية، بمعدل 7 ساعات في اليوم، مقابل مبلغ 700 درهم لكل متدرب، وفق التعريفة المحددة من طرف الوزارة، بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 في 8 يوليو 2011، بتحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية.