مشاريع مدكرات تحث قيد الدرس - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



المذكرات الوزارية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالمذكرات الوزارية

أدوات الموضوع

ابو ندى
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 7 - 10 - 2007
المشاركات: 3,540
معدل تقييم المستوى: 558
ابو ندى على طريق التميزابو ندى على طريق التميزابو ندى على طريق التميز
ابو ندى غير متواجد حالياً
نشاط [ ابو ندى ]
قوة السمعة:558
قديم 04-09-2011, 09:07 المشاركة 1   
جديد مشاريع مدكرات تحث قيد الدرس

نظرا للاقبال الكبير التي حضيت به مشاركتي المتواضعة حول مشروع المدكرة التي تخص
حصص العمل بالنسبة للمؤسسات العمومية ارتايت ان اضيف مشاريع مدكرات اخرى التي
تنوي الوزارة بتطبيقها لتعم الفائدة وساعمل جاهدا لتصويرها حتى يتمكن الاخوة من نسخها
كاملة تحيتي
مشروع مذكرة

إلى السيدات والسادة:
- المفتش العام للشؤون الإدارية
- المفتش العام للشؤون التربوية
- مديرات ومديري المصالح المركزية
- مديرتي و مديريالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- نائبات ونواب الوزارة بالعمالات والأقاليم
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية
المـــوضـــوع:تأطير وتقويم عمل مديرات و مديري المؤسسات التعليمية العمومية.
المراجـــــع:
- المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره و تتميمه
- المرسوم رقم 854. 2.02 الصادر في 10فبراير2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره و تتميمه
- قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
- المذكرة رقم 70 بتاريخ 05 مايو2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية


سلام تــام بوجــود مــولانا الإمــام المــؤيد بالله


وبعد، ففي إطار تفعيل التدابير الواردة في مذكرة الارتقاء بالإدارة التربوية،واعتبارا للأدوار المحورية الموكولة لمديرات ومديري مؤسسات التعليم العموميوتماشيا مع أهداف البرنامج الاستعجالي الرامية إلى الرفع من مستوى أداء أطر الإدارة التربوية وتطويره، وترسيخا للحكامة الجيدة في مجال تدبير الوزارة لمواردها البشرية، وعملا على تأطير عمل مديري المؤسسات التعليمية، ومصاحبتهم في الاضطلاع بمهامهم مع تدقيق مساطر إعفائهم ،عند الضرورة، من المهام الموكولة إليهم، بما يضمن لهم الإنصاف وصون حقوقهم،يشرفني موافاتكم بالتدابير والإجراءات الواجب اعتمادها في معالجة هذا الموضوع بمؤسسات التعليم العمومي:





1. آليات تتبع عمل المديرات والمديرين
لا يتم اللجوء إلى الإعفاء من المهام إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كل الحلول التصحيحية الممكنة. و يمكن الإعفاء من المهام في حالات العجزعن التدبير أو ارتكاب خطأ مهني أو سلوك لا تربوي.
ü في حالة العجز عن التدبير:
- تتم المواكبة والمعالجة لعمل مدير(ة) المؤسسة التعليمية، في مرحلة أولى، على مستوى النيابة الإقليمية تحت الإشراف المباشر للسيد(ة) النائب(ة) بصفته(ها) الرئيس(ة) المباشر(ة) للمدير(ة)، مع تقديم كل الدعم الممكن لتجاوز الاختلالات الملاحظة. ويمكن اللجوء ،عند الاقتضاء، إلى إجراءات تأديبية ( التنبيه، الإنذار، التوبيخ ....).
وفي حالة استمرار العجز، يحال ملف المدير(ة) المعني (ة) على السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصحوبا بتقرير وذلك قصد البت فيه بالإحالة على المجلس التأديبي أو تطبيق مسطرة الإعفاء من المهام .
ü في حالة خطأ مهني أو سلوك لا تربوي
يمكن، عند الاقتضاء، اللجوء إلى التوقيف الفوري للمعني (ة) بالأمر حسب خطورة الحالة، في انتظار أن يعمل السيد(ة) مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على تطبيق مسطرة الإعفاء من المهام.
2. مسطرة الإعفاء من المهام
وتتحدد كما يلي :
- إيفاد لجنة للتقصي تتكون من هيئة تنسيق التفتيش الجهوي التي تعد تقريرا في الموضوع مشفوعا باقتراحاتها بخصوص ما يتعين اتخاذه من إجراءات. ويحال التقريرالمذكورعلى لجنة للبت يتم تشكيلها على مستوى الأكاديمية،
- استدعاء لجنة البت المكونة من مدير الأكاديمية رئيسا، وبعضوية رئيس قسم بالأكاديمية، ومفتش، ومدير مؤسسة تعليمية بالسلك المعني، لاتخاذ القرار الذي تستوجبه الوضعية، و يتعين خلال هذه المحطة استدعاء المدير (ة) المعني (ة) للاستماع إليه.

في حالة اتخاذ قرار الإعفاء من المهام:

- الحرص على أن يكون القرار معللا بكل الحيثيات القانونية والوقائع الموضوعية،
- يتم تكليف المعفيين من المديرات والمديرين بمهام الدعم الإداري بالمؤسسات التعليمية أو بمصالح النيابات ، أو إعادة تكوينهم قبل تعيينهم لمزاولة مهام التدريس. وتؤخذ بعين الاعتبار رغبة المعنيين بالأمر وكذا حاجيات المصلحة. وتبقى لمدير(ة) الأكاديمية صلاحية اتخاذ القرار المناسب حسب الحالة.
وفي حالة ما إذا كان الإعفاء من المهام ناتجا عن تلبية طلب تقدم به المعني (ة) بالأمر، يتم إرجاعه(ها) إلى مقر عمله (ها) الأصلي لممارسة المهام الأصلية مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي تحتاج لمعالجة خاصة.
والجدير بالتذكير أن لمدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين صلاحية الإمضاء أو التأشير، نيابة عن كاتبة الدولة، على الوثائق المتعلقة بتعيين أو إعفاء أطر الإدارة التربوية العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك طبقا لمقتضيات قرار كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 1479.09 الصادر في 4 يونيو 2009.
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة، فالمرجو من السيدتين والسادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، والسيدات و السادة نائبات و نواب الوزارة، كل حسب اختصاصاته، التقيد التام بالمقتضيات الواردة في هذه المذكرة، وذلك لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، والسلام.









مذكرة رقم: إلى السيدات والسادة:

- المفتش العام للشؤون الإدارية
- المفتش العام للشؤون التربوية
- مديرات ومديري المصالح المركزية
- مديرتي و مديريالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- نائبات ونواب الوزارة بالعمالات والأقاليم
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية

الموضـوع: الدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي
المرجع: - المرسوم رقم 376. 02 . 2 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربيةوالتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه
- المذكرة رقم 70 بتاريخ 5 مايو 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية



سلام تــام بوجــود مــولانا الإمــام المــؤيد بالله

وبعد ،فاستنادا إلى الدينامية المتولدة عن البرنامج الاستعجالي، واعتبارا لدورالإدارة التربوية في التنزيل الناجع لمشاريع هذا البرنامج، وانطلاقا من الاختصاصاتالموكولة لمؤسسات التربية والتكوين بالتعليم العمومي المتمثلة أساسا في الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي لشؤون المؤسسة ومراقبة وتأطير العاملين بها، وتفعيلا للمذكرة المشار إليها في المرجع أعلاه، يشرفني موافاتكم بالتدابير الواجب اتخاذها لتوفير الدعم الإداري للمؤسسات التعليمية الابتدائية.
1. الدعم الإداري للمؤسسات الابتدائية
ويتم اعتماد المعيار التالي في توفير الدعم الإداري للمؤسسات التعليمية الابتدائية :
- توفير مساعد (ة) المدير (ة) متفرغ (ة)واحد(ة) لكل المؤسسات الابتدائية التي يتراوح عدد تلامذتها بين 600 وأقل من 1200،
- توفير مساعد (ة) المدير (ة) متفرغ (ة)واحد(ة)على الأقل، بحسب الموارد المتوفرة، لكل المؤسسات الابتدائية التي يفوق عدد تلامذتها 1200،
يقوم مساعد (ة) المدير (ة) المتفرغ (ة) بإنجاز الأعمال الإدارية اليومية. كما ينوب عن المدير (ة) خلال استفادته (ها) من فترات الراحة الأسبوعية. ويشتغل مساعد المدير بجدول حصص لايقل عن 38 ساعة في الأسبوع، مع الاستفادة من نصفي يوم راحة أسبوعيا،

وتسند مهـمة مساعـد (ة) المدير (ة) المتفـرغ إلى أستاذ، يتم اختيـاره (ها) من طـرف المدير(ة)، من بين
الأساتذة الاحتياطيين بالمؤسسة، في حالة عدم توفر إطار إداري.

وفي حالة عدم توفر الأطر الإدارية أو الأساتذة الاحتياطيين يتم اللجوء إلى:
- إعادة انتشار الفائض المتوفر من الأساتذة والأطر الإدارية لتوظيفه في الدعم الإداري للمؤسسات الابتدائية، مع إعطاء الأسبقية للمؤسسات ذات الحجم الكبير من حيث عدد التلاميذ،
- الاستعانة بالتقنيين المساعدين المتوفرين على المؤهلات المعرفية والإدارية في مجال الدعم الإداري.
هذا وسيتم العمل على الرفع من الدعم الإداري للمؤسسات تدريجيا كلما توفرت الموارد البشرية على مستوى النيابات أو الجهات .

2. - المدير المساعد
- المدير المساعد المكلف بتسيير الفرعية
- الاستاد المكلف بتسيير الفرعية- المدير المساعد

الارتقاء بمهام الأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعية أو

إضافة إلى مقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة بخصوص الأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعية، يتعين مراعاة المقتضيات الإضافية التالية:
‌أ. معايير الانتقاء والإسناد والالتحاق بالعمل
تراعى في انتقاء وإسناد منصب الأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعيةالمقتضيات الإضافية التالية:
- إعطاء صلاحية اقتراح إسناد منصب الأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعيةأو إعفائه (ها) لمدير(ة) المؤسسة،
- إعطاء الأسبقية للقاطن (ة) بالفرعية مع مراعاة موافقة مدير (ة) المؤسسة،
- اعتبار عنصر الإشعاع والكفاءة والتواصل ضمن معايير الإسناد.
ويتم توقيع محضري الدخول والخروج من طرف الأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعيةفي نفس التاريخ المحدد للأطر الإدارية وفق ما ينص عليه المقرر التنظيمي للسنة الدراسية.
‌ب. تحديد المهام
يعمل الأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعيةتحت الإشراف المباشر لمدير(ة) المؤسسة. ويتولى بالإضافة إلى المهام المحددة في المذكرة الوزارية 132 بتاريخ 13 نونبر 2008 القيام بالمهام التالية:
- إعداد برنامج سنوي خاص بالفرعية يراعي برنامج عمل المؤسسة،
- إعداد مشروع المؤسسة خاص بالفرعية،
- الاشتغال بالفرعية ثلاثة أنصاف يوم خارج الحصص الفصلية، وذلك في حالة اشتغال الفرعية ،
- السهر على استفادة الفرعية من خدمات الحراسة والنظافة،
- السهر على تأسيس مكتب لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالفرعية،
- تدبير كل العمليات المتعلقة بالدعم الاجتماعي.

وسائل العمل
يتعين العمل على تزويد الأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعية بما يلزم من وسائل العمل وخاصة:
- توفير الهاتف النقال للأستاذ (ة)المكلف (ة) بتسيير الفرعية تيسيرا لمهامه وذلك بالاستناد إلى المعايير المحددة وطنيا،
- توفير الوثائق الإدارية والمذكرات والسجلات الخاصة بالتدبير اليومي للفرعية،
- توفير الأدوات المكتبية ومواد النظافة.
تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على إعداد برنامج جهوي سنوي خاص بتكوين أطر الدعم الإداري للمؤسسات الابتدائية بالارتكاز على حاجياتهم من التكوين، وذلك بهدف الارتقاء بقدراتهم التدبيرية وتأهيلهم للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم بما يلزم من فعالية .

فالمرجو من السيدتين و السادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النائبات ونواب الوزارة السهر على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة حتى تتحقق الأهداف المتوخاة منها، والســـلام.










مذكرة رقم:


إلى السيدات والسادة:
- المفتش العام للشؤون الإدارية
- المفتش العام للشؤون التربوية
- مديرات ومديري المصالح المركزية
- مديرتي و مديريالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- نائبات ونواب الوزارة بالعمالات والأقاليم
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية

الموضـوع: مشاركة مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي في دورات المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
المرجع: -القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بالظهير الشريفرقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421(19 مايو 2000)
-المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام
الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه
-المذكرة رقم 70 بتاريخ 05 مايو 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية



سلام تــام بوجــود مــولانا الإمــام المــؤيد بالله


وبعد، فتطبيقا لمقتضيات البرنامج الاستعجالي للوزارة 2012-2009، ولاسيما تلك المتعلقة باعتماد المقاربة التشاركية في إنجاز مشاريع هذا البرنامج،
وسعيا إلى تفعيل توجهات الوزارة الهادفة إلى تعزيز أدوار الإدارة التربوية في مسار بناء المدرسة المغربية الجديدة،
وبهدف تمكين مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من الانخراط في سيرورة الإصلاح والمساهمة الكاملة في تحقيق أهداف الإصلاح،
وتبعا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تجيز لرئيس المجلس الإداري للأكاديمية، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره،
يشرفني أن أطلب منكم موافاة الكتابة العامة، أسبوعين على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الإداري للأكاديمية بأسماء اثني عشر (12) من المديرات والمديرين لمؤسسات التربية و التعليم العمومي، موزعين على الشكل التالي:
| ست (6) من مديرات ومديري السلك الابتدائي،
| أربعة (4) من مديرات ومديري السلك الثانوي الإعدادي،
| مديرين اثنين عن السلك الثانوي التأهيلي.

ويتم اعتبار المعايير التالية في اختيار المشاركين من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية:

- التوفر على الخبرة و الكفاءة والمرد ودية اللازمة في مجال التربية و التكوين،
- الحرص على أن يشمل الاختيار جميع النيابات المكونة للأكاديمية الجهوية للتربية
و التكوين،
- الحرص على تمثيلية النساء المديرات،
- إقرار مبدأ التناوب للدفع بمشاركة أكبر عدد ممكن من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية في اجتماعات المجلس،
- تمثيلية المديرات والمديرين العاملين بالعالم القروي.

وعليه، فالمرجو من السيدتين والسادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الحرص على تطبيق مقتضيات هذه المذكرة، والتقيد بالآجال الواردة فيها حتى تحقق الأهداف المتوخاة منها ، والسلام .



المملكة المغربية




مذكرة رقم:

إلى السيدات والسادة:
- المفتش العام للشؤون الإدارية
- المفتش للشؤون التربوية
- مديرات ومديري المصالح المركزية
- مديرتي و مديريالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- نائبات ونواب الوزارة بالعمالات والأقاليم
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية


الموضـوع: توفير السكن الوظيفي للمديرات والمديرين

المرجع: -المرسوم رقم 376. 02 . 2 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام
الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه
-المرسوم 854. 02. 2 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي
الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه
-المذكرة رقم 70 بتاريخ 05 مايو 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية

ســلام تــام بوجــود مولانـا الإمـــام المؤيد بالله
وبعد، فحرصا من هذه الوزارة على تمتيع جميع مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي بمختلف المراحل التعليمية بالسكن الوظيفي المخول لهم بحكم القانون ، وضمانا لتواجدهم بمقرات عملهم، وبغية تسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه العملية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و النيابات، وتنفيذا للمذكرة المشار إليها في المرجع أعلاه،
يشرفني أن أطلب منكم تنفيذ التدابير التالية:
ü إحداث لجنة جهوية تحت إشراف السيدتين والسادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتكلف بتتبع ملف السكن الوظيفي للمديرات والمديرين، تضم ممثلين عن المديرات والمديرين حسب الأسلاك التعليمية،
ü إعداد مخططات عمل استعجالية جهوية وإقليمية لإسكان المديرات والمديرين، يستند تشخيص الوضعية، والتدابير المتخذة أو الواجب اتخاذها لتأمين السكن الوظيفي، والجدولة الزمنية للإنجاز، وموافاة مديرية الحياة بها قبل متم شهر مايو 2011.
ü وبالموازاة مع ذلك يتعين:
§ اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتسريع وثيرة إفراغ السكنيات الوظيفية المحتلة، من إعمال فوري للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، واللجوء للإجراءات القضائية، وتتبعها بشكل مستمر بتنسيق مع الجهات المعنية،
§ تمكين المديرات و المديرين غير المسكنين من الاستفادة من السكنيات الإدارية الشاغرة، خصوصا منها القريبة من مقرات عملهم،
§ إعطاء الأولوية للمديرات والمديرين للاستفادة من السكن في الوسط القروي،
§ إصلاح السكنيات المهترئة لتصبح قابلة للسكن،
§ وضع برنامج لبناء سكنيات وظيفية جديدة للمديرات والمديرين لتغطية الخصاص الكبير المسجل في هذا المجال.
هذا، ويتعين على مديرات ومديري المؤسسات الابتدائية شغل السكنيات المسندة لهم، وفي حالة مخالفة ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية، والتي قد تصل إلى حد الإعفاء من المهام.

ونظرا لما تكتسيه عملية توفير السكن الوظيفي من أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة التربوية ، فالمرجو منكم السهر على التنفيذ التام لمقتضيات هذه المذكرة ، والسلام.










مذكرة رقم:
إلى السيدات والسادة:
- المفتش العام للشؤون الإدارية
- المفتش العام للشؤون التربوية
- مديرات ومديري المصالح المركزية
- مديرتي و مديريالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- نائبات ونواب الوزارة بالعمالات والأقاليم
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية

الموضـوع:حصص العمل الإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
المرجع: -المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه
-المذكرة رقم 70 بتاريخ 05 مايو 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية


سلام تــام بوجــود مــولانا الإمــام المــؤيد بالله


وبعد، فانسجاما مع توجهات الوزارة المتعلقة بتفعيل أدوار الإدارة التربوية، واستنادا إلى الاختصاصات الموكولة لأطر الإدارة التربوية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 المشار إليه في المرجع أعلاه، والمتمثلة في الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي لشؤون المؤسسة ومراقبة وتأطير العاملين بها، يشرفني تذكيركم بالترتيبات التي يجب مراعاتها عند توزيع حصص العمل الإداري بمختلف الأسلاك التعليمية.

1. ترتيبات مشتركة

تسري الترتيبات التالية على جميع المكلفين بمهام الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك:
- الاشتغال بجدول حصص أسبوعي لايقل عن 38 ساعة،
- الاستفادة من راحة أسبوعية تحدد في نصف يوم مرتين غير متتابعتين، ومن راحة يومية مدتها ساعة كاملة خارج أيام الراحة الأسبوعية،
- عدم برمجة الراحة الأسبوعية خلال أول وآخر يوم في الأسبوع، على اعتبار أن اليوم الأول في الأسبوع هو الموالي ليوم العطلة الأسبوعية للمؤسسة ،
- لا يجوز الاستفادة من نصف يوم الراحة الأسبوعية المبرمج عشية إذا صادف ابتداء عطلة مدرسية رسمية في اليوم الموالي ، كما لايجوز الاستفادة من نصف يوم الراحة الأسبوعية صباح يوم استئناف الدراسة بعد عطلة دراسية رسمية ،
- اعتبار يوم الأحد يوم عطلة أسبوعية بالنسبة للمؤسسات ماعدا بالنسبة لتلك التي تشتغل هذا اليوم استجابة لخصوصيات محلية والذي غالبا ما يصادف يوم السوق الأسبوعي، وفي هذه الحالة يعتبر يوم العطلة الأسبوعية هو يوم تعطل الدراسة،
- في حالة عدم اشتغال المؤسسة خلال بعض أنصاف أيام الأسبوع تفعيلا للبنية التربوية بسبب اعتمادها على الصيغة الأولى بالابتدائي، يتم اعتبار نصفي يوم من هذه الفترات راحة أسبوعية للمدير،
- يعين المدير من ينوب عنه أثناء استفادته من الراحة الأسبوعية، ويثبت ذلك في جدول حصصه الأسبوعي، وذلك حسب التحديدات التالية:
ü لسلك الثانوي التأهيلي: ينوب عن المدير ناظر المؤسسة وفي حالة عدم وجوده، أحد الحراس العامين للخارجية ،
ü بالنسبة للثانوي الإعدادي: ينوب عن المدير أحد الحراس العامين للخارجية،
ü بالنسبة للتعليم الابتدائي: ينوب عن المدير مساعد المدير المتفرغ إذا توفر، أو احد الأساتذة العاملين بالمؤسسة في حالة عدم توفر إطار إداري.

- على جميع المكلفين بمهام الإدارة التربوية الحضور إلى المؤسسة قبل دخول التلميذات والتلاميذ بربع ساعة وعدم مغادرتها إلا بعد خروج آخر تلميذة وتلميذ، وذلك طيلة أيام العمل الأسبوعية،
- اعتبار المدير(ة)، بصفته رئيسا للمؤسسة، مسؤولا عنها تربويا وإداريا وماليا طيلة أيام الأسبوع. ويمكن للمدير (ة) إدخال تعديلات على جداول حصص الأطر الإدارية حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة، كما يمكن للنائب الإقليمي إدخال تعديلات على جدول حصص المديرات والمديرين حسب ما تقتضيه المصلحة وظروف عمل المؤسسة،
- العمل على موافاة السيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة بثلاث نسخ من جداول حصص العاملين بالإدارة التربوية للمؤسسات قبل فاتح أكتوبر من كل سنة دراسية قصد التأشير عليها، ترجع نسختان منها إلى المؤسسة تسلم إحداهما للمعني بالأمر ويحتفظ بالنسخة الثالثة في الملف الإداري بالنيابة،
- نشر حصص الاستفادة من الراحة الأسبوعية حسب العاملين بإدارة المؤسسة على سبورة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض.


2. ترتيبات خاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي

إضافة إلى الترتيبات المشتركة ، يسهر مدير المؤسسة الثانوية الإعدادية و التأهيلية على مايلي :

أ- وضع وتوزيع جداول حصص أفراد طاقم الإدارة التربوية للمؤسسة:

Ø وضع جداول حصص الناظر ومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام للخارجية ورئيس المصالح الاقتصادية بشكل يضمن السير العادي للمؤسسة،
Ø وضع جدول حصص خاص بالحارس العام للداخلية ولمساعده يضمن حضور أحدهما في مختلف الوجبات وساعات المراجعة ليلا، دونما الاستفادة من الراحة الأسبوعية. ويحضر الحارس العام للداخلية على الساعة 7 صباحا ويغادر على الساعة الثامنة والنصف بعد أن يكون قد قدم التقرير اليومي و قام بالتنسيق مع المدير و الناظر والحراس العامين وكذا مع المكلف بتسيير المصالح الاقتصادية حول سير القسم الداخلي. ويحضر على الساعة 11.30 إلى غاية الثانية زوالا وفي المساء من الساعة السادسة إلى غاية التاسعة ليلا،
Ø وضع جدول حصص خاص بالمكلفين بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات ذات القسم الداخلي على نحو يضمن حضورهم في مختلف الوجبات، حيث يشتغلون صباحا من الساعة السابعة إلى غاية الساعة العاشرة، و زوالا من الساعة الثالثة إلى غاية السابعة والنصف عشية ، ويغادرون بعد تناول التلاميذ الداخليين وجبة العشاء. ولا يستفيد المكلفون بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات من الراحة الأسبوعية،
Ø وضع جدول حصص خاص بالمكلفين بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات المتوفرة على القسم الخارجي فقط، حيث يشتغلون صباحا من الساعة السابعة إلى الساعة الحادية عشر ، وزوالا من الساعة الواحدة والنصف إلى غاية الخامسة والنصف مساء، ولا يستفيد هؤلاء من الراحة الأسبوعية،

Ø وضع جدول حصص خاص بأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بشكل يضمن استمرار المرفق الذي يشتغلون فيه ، مع مراعاة أحكام المواد 67 و76 85 من المرسوم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق ل10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
Ø وضع جدول الحصص الخاص بموظفي الكتابة والرقانة حيث يتم توزيع جدول حصصهم وفق التوقيت التالي: الفترة الصباحية من 8 إلى 12 زوالا ومن الثانية إلى الخامسة أو من الثالثة إلى السادسة في فترة ما بعد الزوال.




2- تنظيم المداومة

Ø مداومة يوم الأحد بالمؤسسات المتوفرة على القسم الداخلي

- يشارك في هذه المداومة كل من الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحراس العامين والمكلفين بالمصالح الاقتصادية،
- يتم تعويض هذا اليوم خلال أيام الأسبوع ماعدا اليوم الأول والأخير منه،
- يتم إعداد جدول دوري للمداومة الأسبوعية يحمل أرقام هواتف وعناوين المداومين وتواريخ المداومة، وترسل نسخة منه عند بداية كل دورة إلى النيابة،
- يسهر رئيس المؤسسة على إعداد وتوزيع المداومة و إرسالها في آجالها إلى النيابة،
- تتم المداومة من الساعة 7 إلى 9 صباحا ومن 12 إلى الرابعة والنصف زوالا ومن السادسة إلى الثامنة والنصف مساء،
- يعتبر المكلف بالمداومة مسؤولا عما يجري بالمؤسسة طيلة فترة المداومة،
- بالموازاة مع مداومة الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام، يمكن تنظيم مداومة على مستوى موظفي المصالح الاقتصادية إذا كان عددهم يساوي أو يفوق ثلاثة.


Ø مداومة العطل المدرسية و العطلة الصيفية

يقتضي تنظيم مداومة العطل الدراسية والعطلة الصيفية اعتبار الترتيبات التالية :
- يشارك في هذه المداومة كل من الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحراس العامين والمكلفين بالمصالح الاقتصادية،
- يتم إعداد جدول خاص بكل عطلة من طرف المدير يتضمن جميع معلومات وأرقام الاتصال؛ ويعمل على توجيهه إلى النيابة في إبانه،
- يحضر المداوم إلى المؤسسة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية 12 زوالا، ويعتبر مسؤولا عما يقع داخل المؤسسة طيلة فترات المداومة المحددة له،
- يضع رئيس المؤسسة رهن إشارة المكلف (ة) بالمداومة جميع الوثائق الضرورية للمداومة من لوائح التلاميذ الرسمية ولوائح الموظفين وسجلات الواردات والصادرات والخواتم الضرورية وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات للأمهات والآباء والتلاميذ والموظفين،
- بالموازاة مع مداومة الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام، يمكن تنظيم مداومة على مستوى موظفي المصالح الاقتصادية إذا كان عددهم يساوي أو يفوق ثلاثة موظفين.

هذا، وتجدون رفقته جدولا لحصص العمل المؤداة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي التي يتعين اعتمادها ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012 ، علما أن مقتضيات المذكرتين الوزاريتين رقم 42 بتاريخ 17 فبراير 1975 ورقم 190 بتاريخ 11 شتنبر 1981، أصبحت لاغية بمقتضى هذه المذكرة.

وعليه، فالمرجو من السيدتين و السادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النائبات ونواب الوزارة التقيد بمقتضيات هذه المذكرة لإحكام تدبير المؤسسات التعليمية، والســلام.




السلك



المهام



الحد الأدنى للحصة الأسبوعية



الاستفادة من الراحة اليومية



الاستفادة من الراحة الأسبوعية



طريقة توزيع الحصة



المشاركة في المداومة الأسبوعية



المشاركة في المداومة خلال العطلة الصيفية



ملاحظــــــــــــــــــــات



الإبتدائي



المدير



38 ساعة



ساعة في كل يوم عمل كامل ماعدا يوم الجمعة



نصف يوم مرتين في الأسبوع



باتفاق مع السيد النائب نصف يوم مرتين في الأسبوع



لا



لا



إنابة أستاذ مقترح بتنسيق مع مفتش المقاطعة أثناء الراحة الأسبوعية



الثانوي الإعدادي والتأهيلي

المدير

38 ساعة



ساعة في كل يوم عمل كامل ما عدا يوم الجمعة



نصف يوم مرتين في الأسبوع



باتفاق مع السيد النائب نصف يوم مرتين في الأسبوع



لا



لا



إنابة الناظر أو الحارس العام الأقدم في المنصب



الناظر، مدير الدروس ،رئيس الأشغال، الحارس العام للخارجية



38 ساعة



ساعة في كل يوم عمل كامل ما عدا يوم الجمعة



نصف يوم مرتين في الأسبوع



من طرف رئيس المؤسسة



نعم



نعم



الحارس العام للداخلية



38 ساعة



لا يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المؤسسة مع مراعاة بداية اليوم وأوقات الأكل



نعم



نعم



مقتصد مؤسسة بداخلية



38 ساعة



يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيت التالي:



من7 إلى 10 ومن 15إلى 19و30



نعم



نعم



مقتصد مؤسسة بدون داخلية



38 ساعة



لا يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيت التالي:



من7 إلى 11 ومن 13و 30إلى 17



نعم



نعم





مساعد المصالح الاقتصادية

38 ساعة



لا يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المصالح الإقتصادية بإشراف المدير



نعم



نعم


الملحق المحضر، المكلف بالخزانة

38 ساعة



لا يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المؤسسة



لا



لا


الكاتبة ،الراقنة

38 ساعة



لا تستفيد

نصف يوم واحد يحدد من طرف المدير

من طرف رئيس المؤسسة وفق التوقيت التالي:

من 8 إلى 12 ومن 14 إلى 17 أو 15 إلى 13

لا



نعم



توزيع حصص العمل بالنسبة لهيئة التسيير العاملة بالمؤسسات التعليمية


ملحوظة: 1- يعوض عن العمل يوم الأحد بالراحة يوم الثلاثاء الموالي.
_________________









آخر مواضيعي

0 التعليم المدرسي في برنامج الحكومة(بالتفصيل)
0 مكالمة هاتفية مطولة لوزير التربية الوطنية الجديد مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتا
0 الإدارة التربوية.. ماذا استفادت من المخطط الاستعجالي؟
0 مدراء المؤسسات الابتدائية يقررون خوض اعتصام مفتوح
0 دليل تلميذ السنة الاولى والثانية من التعليم الاعدادي
0 تعميم داخلي رقم 2 للجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي
0 بلاغ صحفي حول اليوم التمهيدي للتحضير للمناظرة المتوسطية الثانية
0 صندوق المقاصة يثقل ميزانية الدولة و يستفيد منه الأغنياء
0 حقيقة الإستثناء المغربي:احصائيات مهمة يجهلها الجميع
0 فيديو بالعرض البطيئ لإشتعال النار في زيدون ورفيقه


boulabat
:: دفاتري بارز ::

تاريخ التسجيل: 24 - 3 - 2008
المشاركات: 88

boulabat غير متواجد حالياً

نشاط [ boulabat ]
معدل تقييم المستوى: 206
افتراضي
قديم 23-01-2014, 17:26 المشاركة 2   

مشكور جدا ، و هل تم إعتماد رسمي لهذه المشاريع من المذكرات ؟

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مدكرات, مشاريع, الدرس, بحث, قيد

« مذكــــــرة وزاريــــــة للاساتذة المقبلين علــــــى التقاعــــــد | المراسلة رقم 008-14 الصادرة بتاريخ 24 يناير 2014 بشأن تفعيل البريد الإلكتروني »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مساعدة في الحصول على مدكرات وزارية تهم الاعوان simohamed85 دفاتر الإدارة التربوية 4 03-06-2009 15:23
مساعدة في الحصول على مدكرات وزارية تهم الاعوان simohamed85 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 11 29-05-2009 21:14
مدكرات فؤاد حزين souad.1.2 النثر والخواطر 13 27-04-2009 18:00
مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين وأربعة مشاريع مراسيم وأربع اتفاقيات دولية ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 29-01-2009 17:46
مساعدة في الحصول على مدكرات وزارية تهم الاعوان simohamed85 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 3 19-01-2009 14:42


الساعة الآن 22:36


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة